قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، يتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بسكيكدة - 1052
المادة الأولى
فتح المادةأن المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة تعدل كما يلي :
المادة 12 : تؤدى السفن التجارية الجزائرية والاجنبية عن كل برميل من الحمولة الصافية :
عند الدخول : 8 . ر . دج ، 6 عند الخروج 8. ر . دج ، يستو في مبلغ 80 دينار كحد أنى عن كل من العمليات »
والباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.