قرار
قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 تتضمن تعيين أعوان محاسبين للجزائر 1051
المادة الأولى
فتح المادةيعدل كما يلي جدول موظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر المحدد بالمادة 2 من القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1965 . المذكور اعلاه :
الرقم الاستدلالى الاجمالي | العدد محقق 225-345 6
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مرسوم رقم 63-37
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.