قرار

قراران مؤرخان في 2 و 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 و 31 غشت سنة 1965 ، يتضمنان حركة في هيئة رجال المطافيء 1051

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.