ج.ر عدد 95 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 6.30 د. ج تمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامن أوامر مؤرخة في 23 رمضان عام 1392 الموافق

- سنة 1972 تتضمن منح العفو . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس

  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين 31 اكتوبر | مدير الطيران المدني والارصاد الجوية 1553 الوطنية . 1558 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر . 1558 وزارة الداخلية
  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق - مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المدير العام للشركة الوطنية لشحن البضائع . تعيين 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاه وتفريغ مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى 1557 | لولاية تيزي وزو . 1558

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه

  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . 1558
  • مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام كاتبين عامين للولاية 1558
  • مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان تعيسين كاتبين عامين للولاية . 1558 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس دائرة . 1558 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق II هشت سنة 1972 يتضمن الحاق مدير ادارة استشفائية بسلك المتصرفين 1558 قرارات مؤرخة في 2 و 6 و 12 و 16 و 22 و 26 و 27 و 30 رجب عام 1392 الموافق 11 و 15 و 21 و 25 و 31 غشت و 4 و 5 و 8 سبتمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - 1558 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم مسؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق | 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمين انهاء مهام مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية 1560 هرسوم مؤرخ في 7 شوال غسام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 1560 مراسيم مؤرخة في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 1560 هرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحنفاء . 1561
  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية . 1561
  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي 1561 مراسيم مؤرخة في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 1561 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي هرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1561 مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1561 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1561 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة النضف السنوية للسنة الجامعية 1972 1973 • 1562 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائب مدير . 1562 وزارة الاخبار والثقافية هرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1562 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1562 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 1562 وزارة المالية
  • قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تغيير اسم قباضة الضرائب « الجزائر الشركات ، . 1562 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اختصاصات مدير عام بوزارة المالية . 1563 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير : 1563

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للميساه ميرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والحياه الصناعية • 1563 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر صخصة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1563 للجمهورية الجزائرية 1553 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يسلمهيمن تعيين نائب مدير 1563 اعلانات وبلاغات

  • اعلان للمصدرين . 1564
  • اعلان للمستوردين . 1564- انذارات المقاولين .. 1566 قوانين وأوامر أوامر مؤرخة في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 تتضمن منح العفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الملفات الخاصة بطلبات العفو المقدمة من المعنيين بالامر ،
  • وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاندلاع الثورة.. يمنع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتى بيانها : أ) المعتقلون : يعفى من بقية عقوبة السجن المدعوون : تيمشمشين روزة ، المحكوم عليها في 19 نوفمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
  • سايح دحمان خيرة ، المحكوم عليها في 12 ديسمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بالمدية .
  • خوجة الطاهر ، المحكوم عليه في 23 مارس سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . ولد حلو محمد ، المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو . على قادة المختار ، المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بسعيدة . جميعهم معتقلون بسجن الحراش يعفى من بقية عقوبة السجن المدعوون :
  • عثماني على ، المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر عبد الله عبد الله ، المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . زرودي مسعود ، المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . دكوم الملقب دكوم عبد القادر ، المحكوم عليه في 27 سبتمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت • يعفى من نصف عقوبة السجن المدعو : قمرى عبد القادر ، المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر يعفى من خمس سنوات سجنا المدعو : حاجي محفوظ ، المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر • جميعهم معتقلون فى السجن المركزي بالبرواقية يعفى من بقية عقوبة السجن المدعوون :
  • محناوى محمد ، المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بسعيدة محمودى الجيلالي ، المحكوم عليه في 6 يونيو سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام .
  • طرف دلالي محمد ، المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1970 من المحكمة الجنائية بالاصنام بدرى بوزيان ، المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لوهران . يعفى من ثلث عقوبة السجن المدعوون
  • فاطمي عبد القادر ، المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام .

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الوزاني محمد ، المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام دحماني قادة ، المحكوم عليه في 17 نوفمبر سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بوهران جميعهم معتقلون بالسجن المركزي بالاصنام يعفى من بقية عقوبة السجن وعقوبة الغرامة المدعو : باهى قويدر ، المحكوم عليه في 8 ديسمبر سنة 1970 من ظرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . يعفى من بقية عقوبة السجن المدعوون : عقوني محمد ، المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة . هيشور أحمد ، المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1969 من ظرف المحكمة الجنائية بسطيف . جبوب ابراهيم ، المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . حسنى مصطفى ، المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة بسكرة . رحماني عاشور ، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بوهران • بغيجة زيدان ، المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .

  • عسة صالح ، المحكوم عليه في 29 سبتمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة . يعفى من ثلث عقوبة السجن المدعوون : ابن رايس محمد ، المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة . بوعيطة على ، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة . معرف عبد الله ، المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة . شخاب رمضان ، المحكوم عليه في II مارس سنة 1969 .. من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
  • بلقيدوم حسين ، المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . مخلوفية عبد القادر ، المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بسعيدة • سعيدي عيسى ، المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1964 من ظرف المحكمة الجنائية بالبليدة . يعفى من ربع عقوبة السجن المدعو : دغمان عبد القادر ، المحكوم عليه في II يونيو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .. يعفى من سنتين سجنا المدعو : رويدي علال الدين ، المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . جميعهم معتقلون فى السجن المركزى بتازولت - لامبيز يعفى من ثلاث سنوات سجنا المدعو : موسى أوسعيد سليمان ، المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . يعفى من بقية عقوبة السجن المدعو : تابحريتي محمد ، المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران كلاهما معتقلان بالسجن المركزى بتازولت - لامبيز تعفى من بقية عقوبة السجن المدعوتان :
  • نقادي عائشة ، المحكوم عليها في 23 ابريل سنة 1971 من | طرف المحكمة الجنائية بتيارت . زيتوني محجوبة ، المحكوم عليها في 23 ابريل سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت . كلتاهما معتقلتان بسجن وهران تعفى من بقية عقوبة السجن المدعوة : طاسين وريدة ، المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو . معتقلة بسجن تيزي وزو . ب غير المعتقلين يعفى من كل عقوبة السجن المدعو : بقدور الاخضر ، المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1968 من طرف المجلس القضائي السعيدة . يعفى من ستة اشهر سجنا المدعو : ذهبى محرز ، المحكوم عليه فى 4 مارس سنة 1968 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . يعفى من كل عقوبة السجن والغرامة المدعو :
  • كسار الحديد مختار ، المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة القل يعفى من كل عقوبة السجن والغرامة المدعو : عيوش بشير ، المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة قصر البخاري • يعفى من كل عقوبة السجن والغرامة المدعو : عبيدى جديد ، المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة آفلو ..

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية يعفى من كل عقوبة السجن المدعو : عدة بن عطية حراق ، المحكوم عليه في 9 ابريل سنة

- 1970 من طرف المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل عقوبة السجن المدعو : قدال أحمد ، المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1970 من

- طرف محكمة مستغانم يعفى من كل عقوبة السجن المدعو : بركات محمد ، المحكوم عليه في 22 يناير سنة 1971 من

- طرف المجلس القضائي لتلمسان . يعفى من كل عقوبة السجن المدعو :

  • بوغابة محمد ، المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة القل . يعفى من كل عقوبة السجن المدعو : شزياف يحيى ، المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائى المدينة الجزائر .. ج) الغرامات يعفى من كل الغرامة المدعوون : عزباش فروجة ، المحكوم عليها في 30 يناير سنة 1968 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر .
  • عميري على ، المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة البيض عمراني يوسف ، المحكوم عليه في 12 غشت سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ، عزى عمار ، المحكوم عليه في 22 يناير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بريش دراجي ، المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة .
  • بلعربي محمد ، المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة سيق
  • بوعنان الطيب ، المحكوم عليه في 6 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سعيدة
  • بوعلام حسين ، المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1971 من طرف محكمة البيض . مزعد خيرة ، المحكوم عليها في 15 يناير سنة 1970 من طرف محكمة البيض . بزيو ماطة ، المحكوم عليه في 26 ابريل سنة 1967 من طرف محكمة أولاد جلال .
  • بايو مليكة ، المحكوم عليها في 25 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل .. للجمهورية الجزائرية 1555 بوريد عبد القادر ، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ابن جيان أحمد ، المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1967 من طرف محكمة القليعة .
  • بومهدى محمد ، المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1968 من طرف محكمة وهران بخاري فاطمة ، المحكوم عليها في 2 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة وهران
  • زليلف بشير ، المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل بوقارة محمد ، المحكوم عليه في 1 أبريل سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعفى من كل عقوبة الغرامة المدعوون : بوشتوت بوعلام ، المحكوم عليه في 7 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ابن جبار ميلود ، المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة زمورة . ابن محيرز عبد القادر ، المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة البليدة . بلول صابرية ، المحكوم عليها في 20 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم
  • شريف بن على ، المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة وهران
  • رمضاني أحمد ، المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1971 من طرف محكمة شرشال
  • قرقورى زبيدة ، المحكوم عليها في 2 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة قالمة
  • قزير محمد ، المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لسطيف . قرندة رابح ، المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة .
  • حاكم الجيلالي ، المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1964 من طرف محكمة معسكر . حاجي محمد ، المحكوم عليه في 17 نوفمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر حريزي محمد ، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لتيارت .
  • قسمة للوش ، المحكوم عليها في 27 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل
  • كريم زعرة ، المحكوم عليها في 13 يناير سنة 1971 من طرف محكمة خنشلة ..

1556 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه قائم عبد رحمن الرحمن ، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1966 من طرف محكمة قسنطينة .

  • خديم بوجلال ، المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1970 من طرف محكمة معسكر ميمش مسعودة ، المحكوم عليها في 29 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل مزنر محمد ، المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1963 من ظرف محكمة بجاية . يعفى من كل الغرامة المدعوون : رقيقي يحيى ، المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1970 من طرف- محكمة البليدة كبابي فاطمة ، المحكوم عليها في 11 يوليو سنة 1969- من طرف محكمة قسنطينة . ربح الله عبد القادر ، المحكوم عليه في 3 يونيو سنة- 1969 من طرف المجلس القضائي السعيدة . سواق بختة ، المحكوم عليها في 3 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة معسكر .
  • صالحي غنية ، المحكوم عليها في 23 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بجاية . تاجموت زهرة ، المحكوم عليها في 25 يونيو سنة 1964- من طرف محكمة معسكر . ثابت عبد الكريم ، المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1970- من طرف محكمة العلمة . يونس بوعصيدة رابح، المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1969- من طرف محكمة سكيكدة . لونيس ياقوتة ، المحكوم عليها في 22 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل زطير الجيلالي ، المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1967- من طرف محكمة وهران زنزو عبد القادر ، المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف .
  • مناد أحمد ، المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة قصر البخاري . حمرى نور الدين ، المحكوم عليه في 26 غشت سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يحياوي حناشي ، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة . يعفى من نصف الغرامة المدعوون : تجيني محمد ، المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1966 من ظرف محكمة معسكر . صحراوى عبد القادر ، المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1962 من طرف محكمة تيضيف ..
  • محمد اوسعيد ميلود ، المحكوم عليه في 22 يناير سنة 1971 من طرف محكمة قصر الشلالة .
  • مباركي محمد أمقران ، المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة أقبو .
  • مويلح الحاج ، المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة وهران • قطوش سالم ، المحكوم عليه في 10 مارس سنة 1970 من طرف المجلس القضائى المدينة الجزائر .
  • قصار عبد القادر ، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1967 من طرف محكمة الجلفة فلاحي جميلة ، المحكوم عليها في 11 يونيو سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لسطيف . دريسي محمد ، المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة وهران •
  • جربي باحمد ، المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1966 من طرف محكمة البليدة • شرقى السبتى ، المحكوم عليه في 8 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة .
  • بوفداش محمد ، المحكوم عليه في 27 غشت سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسطيف . 1
  • بودربة محمد ، المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي السعيدة . بوزيدي الصادق ، المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة الجلفة بوكحيلة النوى ، المحكوم عليه في 21 مايو سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة بلعيد خليفة ، المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1966 من | طرف محكمة القليعة . يعفى من ثلاثة أرباع الغرامة المدعوون : مراتي محمد ، المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة وهران .
  • بوغالم بوعلام ، المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة تيغنيف . كامش عبد الحميد ، المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة الغزوات . يعفي من ثلثي الغرامة المدعو : ولد خوة محمد دالى ، المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة المدية . يعفى من غرامة الفين وثمانمائة دينار المدعو : كابرين أحمد ، المحكوم عليه في 4 مايو سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ..

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 يعفى من غرامة أربعمائة دينار المدعوان : شزرايلى على ولد أحمد ، المحكوم عليه في 4 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة معسكر . بلهدية محمد ، المحكوم عليه في 20 غشت سنة 1965 من

- طرف محكمة القليعة . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 .. هواري بومدين باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاحكام المؤرخة في 23 يوليو سنة 1969 و 7 ابريل سنة 1969 الصادرة من طرف المحكمة الثورية ، وبعد الاطلاع على الملفات الخاصة بطلبات العفو المقدمة من المعنيين بالامر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاندلاع الثورة ، يستفيد الاشخاص الآتية اسماؤهم المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية من تخفيض في عقوبة السجن قدرها ستة أشهر : طراي عبد الرشيد المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام ابن يحيى محمد الامين
  • ابن خروف يوسف المعتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو . بلحاج محمد المعتقل بمؤسسة إعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . المادة 2 : يعفى المدعو ديش عبد الله ، المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام من بقية عقوبته المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر 1972 هواري بومدين باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة. وبعد الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 23 يوليو سنة 1969 من طرف المحكمة الثورية ، وبعد الاطلاع على الملف الخاص بطلب العفو المقدم من المعنى بالامر ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاندلاع الثورة يعفى المدعو خطيب يوسف من بقية عقوبته . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام |- 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد سيد أحمد خوب مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق | 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد عبد الحميد مرابط مديرا للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 ، يعين السيد رشيد معبوط، رئيسا لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد الاحسن علام بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مالك حسن مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام كاتبين عامين للولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام | 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد بن وقاف ككاتب عام لولاية مستغانم المدعو للقيام بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد سعدى بوقفة ككاتب عام لولاية سطيف ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولاية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد عبد السلام بن سليمان كاتبا عاما لولاية سطيف ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مختار هنى كاتبا عاما لولاية مستغانم ابتداء من أول سبتمبر 1972 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد احمد مرزوق رئيسا لدائرة رويبة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972 يتضمن الحاق مدير ادارة استشفائية بسلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق II غشت سنة 1972 ، يلحق السيد أكلى حمودي ، مدير الادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية السلم 13، الدرجة 7، بسلك المتصرفين، ويعين بوزارة الصحة العمومية 6 ويستفيد في هذه الوضعية من درجتين اضافيتين تعويضا للامتيازات المادية المرتبطة بوظيفة مدير الادارة الاستشفائية . قرارات مؤرخة في 2 و 6 و 12 و 16 و 22 و 26 و 27 و 30 رجب عام 1392 الموافق 11 و 15 و 21 و 25 و 31 غشت و 4 و 5 و 8 سبتمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق II غشت سنة 1972 ، ينقل السيد منور غريب ، المتصرف من

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية الدرجة الثالثة، بناء على طلبه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة قدماء المجاهدين وذلك ابتداء من اول يونيو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972، يعين السيد على بن ابراهيم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة الداخلية، ولاية وهران. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972، يعين السيد محمد شلغوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 السلم ،13، وذلك بوزارة التجارة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972، يعين السيد سليم ،خلادي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة التجارة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972، يعين السيد محمد الطاهر بوبكر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972، يعين السيد نصر الدين بيطاط، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم ،13، وذلك بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 يعين السيد أرزقى عبدللى متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، وذلك بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972، يعين السيد احمد جلاطة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، وذلك بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. للجمهورية الجزائرية 1559 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 ، يرتب السيد اسماعيل قرجوج في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و شهران و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972، يدرج السيد الحبيب جعفري في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، السلم 13، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972، يعين السيد محاند ويدير بلول، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 بوزارة الداخلية المدرسة الوطنية للادارة . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972، يعين السيد يحيى مسعد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة التعليم العالي والبحث | العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972، يعين السيد احمد بن عبد القادر مرابط، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ابتداء من 23 يونيو سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972 ، يدرج السيد بوزيان بن على في سلك المتصرفين بصفة متمرن الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، وذلك ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1963 ويعين بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972، يعين السيد محمد بلعباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، وذلك بكتابة الدولة للتخطيط .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972، يعين السيد فضيل بن يزار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم ،13، وذلك بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامة.

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت | سنة 1979 ، يعين السيد عبد الحليم بن زرقاء ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بكتابة الدولة للتخطيط. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972، يعين السيد محمد أمزيان خليفة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1392 الموافق 31 غشت سنة 1972، يعين السيد سعيد ،لوانشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك ابتداء من 23 يونيو سنة 1972 بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1392 الموافق 4 سبتمبر سنة 1972 ، يرتب السيد محمد ناصر مقراني ، في سلك المتصرفين في الدرجة 10، الرقم الاستدلالى 545، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قذرها عام واحد وعشرة أشهر وأربعة وعشرون يوما . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972، يعين السيد صالح مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، وذلك بوزارة التجارة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972، يعين السيد محمد السعيد لوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13، وذلك بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972، يعين السيد مصطفى سالمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، وذلك بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 والمتضمن ترسيم السيد محمد شقيرين كما يلى : ه يرسم المعنى في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966، ويرتب فى الدرجة الثالثة، السلم 13 | الرقم الاستدلالى 370، مع الاحتفاظ بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 29 يوما. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد حسين بوبكر، بوصفه مديرا للهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية المدعو للقيام بمهام اخري . مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد حسين بوبكر، مديرا عاما للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية.- مراسيم مؤرخة في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر بورحلة بوصفه نائب مدير تسيير الغابات المدعو للقيام بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهي مهام السيد محمد بوزيان، بوصفه نائب مدير المواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية المدعو للقيام بمهام اخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد كمال تجيني بعيليش، بوصفه نائب مدير العلاقات الخارجية المدعو للقيام بمهام اخرى.

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق للجمهورية الجزائرية 1561 | 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين | على سعدون ، بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى . المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد عبد القادر بورحلة مديرا عاما للمكتب الوطني للحلفاء (اونالفا) . مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد محمد بوزيان ، مديرا لمنشآت الولايات ومحافظات التنمية القروية . مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد كمال تجيني بعيليش مديرا للتعليم الفلاحي . مراسيم مؤرخة في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد محمد عبد المجيد بلعربي ، نائب مدير الانتاج الحيواني __ بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد عمر و بالرزيقة، نائب مدير التعميم الفلاحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد رمضان كلو، نائب مدير حماية النباتات. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام

- مرسومان مؤرخان في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعيين السيد محمد بن موسسات نائب مدير للموظفين الاداريين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تعين السيدة دليلة زيبك نائبة مدير للتوجيه المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم الابتدائي و الثانوي بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 6 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قلو ، كنائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد امقران قلو ، نائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 . عبد الكريم بن محمود

1563 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة النصف السنوية للسنة الجامعية 1972-1973 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المراسيم من رقم 71 215 الى رقم 71-234 المؤرخة في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1972 والمتضمنة تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادات جامعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف السنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية (النظام القديم) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد العطلة النصف السنوية للسنة الجامعية 1972-1973 من يوم 27 يناير مساء الى 19 فبراير سنة 1973 صباحا .. المادة 2 : يكلف مدير التعليم ، ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، ومديرو المدارس العليا ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر 1972 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الله بن حراث بوصفه نائب مدير التكوين المهني والتنظيم ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الاخبار والثقافة– مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين | مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد احمد عنابي مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسات المتعلقة بالتأسيس والنهوض بدور الثقافة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى ابتداء من اول فبراير سنة 1972 مهام السيد على عموره بوصفه نائب مدير الهجرة وحركات اليد العاملة وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد محمد شطاح، نائبا لمدير التكوين المهني للكبار. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 اكتوبر . سنة 1972 يتضمن تغيير اسم قباضة الضرائب « الجزائر - الشركات » ان وزير المالية ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى « الجزائر - الشركات » ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تدعى قباضة الضرائب المختلفة ، المسماة الجزائر - الشركات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار كالآتي : قباضة الضرائب المختلفة « الجزائر - الشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، ..

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 أكتوبر سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اختصاصات مدير عام بوزارة المالية

- ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادتان الاولى و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حسن | العمراني ، كمدير عام بوزارة المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد حسن العمراني ، المدير العام بوزارة المالية بتنشيط ومراقبة وتنسيق نشاطات المصالح التابعة : المديرية الخزينة والقرض والتأمينات ،

  • المديرية الميزانية والمراقبة ، لمديرية التفتيش المالي ،
  • لمديرية المالية الخارجية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد سعد الله خيارى نائب مدير للبحث الوثائقي كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد جمال الدين طاهر، مديرا عاما للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد). مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات القانونية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد الحاج احمد بغدادي مديرا عاما للبرامج والدراسات القانونية بكتابة الدولة للمياه. مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام وبناء على هذا يرخص للسيد حسن العمراني ، الامضاء | 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات … محمد الصغير بابس، نائب مدير الدراسات القانونية بكتابة الدولة للمياه.

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 اعلانات السلان للمصدرين تطبيقا للبروتوكول الاضافي رقم 4 الموقع ببراغ في 4 فبراير سنة 1972 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ينهى الى علم المصدرين انه قد فتحت خصص لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وذلك برسم سنة 1972 المنتجات الملاحظات الحمضيات أو فلا البواكير والبطاطا الخمور المكتب الوطني لتسويق الخمر المشروبات الروحية الخلفاء والشعر النباتي أو نالها التمر والتين أو فلا زيت الزيتون أو ناكو العدس والشعير والخرطال المكتب الجزائري المهني للحبوب السمك المعلب المكتب الجزائري للصيد البحرى الفواكة والخضر المعلبة أو ناكو عصير الفواكه الورق سونيسك منتجات التجميل والعطور الادمان والمساجين لتثبيت الزجاج والطلاءات والورنيش سنيسان الغراء والراتنج سنيك اسيتات البوليفينيل الكحول الاثيلي الزيوت العطرية الرياضات ولوازم للملابسس الجاهزة وملابس الصغار انسجة من قطن الشركة الوطنية لتسويق الانسجة والجلود أحذية ملابس وادوات جلدية المدابغ الجزائرية جلود وجلود مدبوغة اطارات مطاطية وبلاغات بيان المنتجات الملاحظات التبغ الخام والمصنوع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المنتجات من صناعة الحديد الشركة الوطنية للحديد انابيب و مواسير والصلب كبلات تليفونية سونيليك الفلين الخام ومصنوعات من الفلين الشركة الوطنية للفلين الفسفات جبل العنق معدن الحديد الخام سوناريم مركز الرصاص والزنك والنحاس الرخام اقلام الحبر الزرابي والاغطية واغطية الاسرة منتجات من الصناعة التقليدية افلام وجرائد وكتب وطوابع واسطوانات الخ… البترول سوناطراك انواع مختلفة . ان طلبات رخص التصدير المحررة على الورق من النموذج (02) ومصحوبة بفواتير شكلية في ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موضى عليه الى وزارة التجارة (مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة - الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 (1) يجب الا يبرم اى عقد بات مع مورد اجنبي قبل الحصول على رخصة لتصدير البضائع، 2 (2) الا تقبل اية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص بأى عقد لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة، 3 (3) يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولار الأمريكي كما هو منصوص علية في اتفاق الدفع الجزائرى التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963. اعلان الى المستوردين تطبيقا للبروتوكول الاضافي رقم 4 الموقع ببراغ في 4 فبراير سنة 1972 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكيسة ينهى الى علم المستوردين انه قد فتحت خصص لاستيراد المنتجات التالية التى اصلها ومنشأها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وذلك برسم سنة 1972

الثلاثاء 22 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية المنتجات الملاحظات

- السكر أو ناكو حشيشة الدينار البذور لبنجر السمسكر مسجلات الصوت وقطع الغيار سوناكات آلات الخياطة والابر من جميع الانواع سوناكوم آلات المكاتب وآلات الكتابة والحساب الاجهزة الطبية والعلمية الصيدلية المركزية الجزائرية الآلات الناسجة سونا كوم الآلات الخطية وللطباعة الآلات لصناعة الجلود والاحذية والمطاط سونا كوم الاجهزة السينمائية وللتصوير الشمسي والمنتجات من صناعة البصريات الادوات الآلية وفي ضمنها الآلات للخشب الخ … سونا كوم طائرات الرياضة والسياحة المحركات والمراوح المنتجات من صناعة الحديد الشركة الوطنية للحديسه والمواسير والانابيب والصلب آلات اللحم الدائرة وغيرها اجهزة وادوات القياس والمراقبة الدراجات النارية الصغيرة سوناكوم محركات ديزل سوناكوم المجموعات لتوليد الكهرباء سوناكوم مضخات الرى سوناكوم حديد الاسمنت المسلح الشركة الوطنية للحديد والصلب المطائل القوية والدقيقة والمتوسطة الجرارات سونا كوم اسلحة الصيد والملحقيات والذخائر الادوات المنزلية المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي الاجهزة المنزلية الكهربائية سوناكات ادوات الرياضة والتخييم والصيد البحرى الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدية المصابيح الكهربائية وفي ضمنها البطاريات سوناكات للجمهورية الجزائرية 1565 المنتجات ملاحظات الادوات اليدوية المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي الملحقات لصناعة مختلف ادوات الشركة الوطنية للأروقة السفر الجزائرية الجديدية الخشب واللوازم الصناعة الفراشي والمكانس الخ… سوناكوب الادوات الصحية الشركة الوطنية المواد البناء الزجاج المسطح الادوات الزجاجية الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدية الخشب المنشور سوناكوب الآلات الموسيقية الكراسي المصنوعة من خشب منحنى المستحضرات الكيماوية والصيدلانية وفي ضمنها المواد الأولى للصيدلية البيطرية السيقان لصناعة الاحذية الانسجة من البوبلين للقمصان الاقمشة من قطن لتقوية الانسجة الاخرى : الخشب المعاكس والالواح للتغطية المركبة كيماويا (الكرونا) مصنوعات الصناعة التقليدية الاسطوانات والكتب والنشرات والافلام المنتشة (الملت) الادوات النارية (لا تذوب بالنار مدارج الكريات سوناكوم المجاهر سكر العنب (الغلوكوز) اوناكو فحم الكوك سوناريم اكسيد التيتان قطع النقود والميداليات | انواع مختلفة يجب ان تكون طلبات رخص الاستيراد محررة ضمن الاوضاع القانونية على النموذج ) LIE ( رخصة الاستيراد والتصدير) ومصحوبة بفواتير شكلية محررة في ثلاثة نظائر وان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة (مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة - الجزائر .

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه ويلفت النظر الى ما يلى : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله (2) يجب الا يبرم أي عقد بات مع مورد قبل الحصول على رخصة لاستيراد البضائع

  1. لا تؤخذ بعين الاعتبار اية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص بأي عقد تعهد بتخليص البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة. انذارات المقاولين- ينذر السيد نصر الدين عريبي ، المقاول في الدهان وتركيب الزجاج والساكن بمستغانم 4 نهج دوبويتران ، متعهد الصفقة رقم 72/E/69 الموقع عليها من قبله في 20 غشت و سنة 1969 والمتعلقة بقسم الدهان وتركيب الزجاج بداخلية مدرسة التعليم العام بمازونة ، لان ينتهى من الاشغال موضوع صفقته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. ينذر السيد نصر الدين عريبي ، المقاول في الدهان وتركيب الزجاج والساكن بوهران 4 نهج دوبويتران ، متعهد الصفقة رقم 69/40 الموقع عليها من قبله في 15 يناير سنة 1971 والمتعلقة بعملية « هيكل 264 مسكنا من نوع « أ . أ ، بغليزان . لان ينتهى من الاشغال موضوع صفقته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر الشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) التي اختارت 12 نهج تولوز بوهران كموطن لها ، متعهدة الصفقة رقم 71/4 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 15 فبراير سنة 1971 تحت الرقم 15/21 والمتعلقة ببناء 150 مسكنا بسعيدة لان تتمم الاشغال المذكورة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر