قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اختصاصات مدير عام بوزارة المالية . 1563
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد حسن العمراني ، المدير العام بوزارة المالية بتنشيط ومراقبة وتنسيق نشاطات المصالح التابعة :
المديرية الخزينة والقرض والتأمينات ،
- المديرية الميزانية والمراقبة ، لمديرية التفتيش المالي ،
- لمديرية المالية الخارجية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-259
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.