قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تغيير اسم قباضة الضرائب « الجزائر الشركات ، . 1562
المادة الأولى
فتح المادةتدعى قباضة الضرائب المختلفة ، المسماة الجزائر - الشركات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار كالآتي :
قباضة الضرائب المختلفة « الجزائر - الشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، ..
الثلاثاء 22 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 أكتوبر سنة 1972 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.