قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة النضف السنوية للسنة الجامعية 1972 1973 • 1562
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطلة النصف السنوية للسنة الجامعية 1972-1973 من يوم 27 يناير مساء الى 19 فبراير سنة 1973 صباحا ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ، ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، ومديرو المدارس العليا ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر 1972 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.