مرسوم رقم 65-58

مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-58

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-2500
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 65-198

    مرسوم رقم 65-198 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . 927

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب 294

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 - مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب . 294

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-250 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.