مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63 250 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 ، المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيحدث تحت تسمية ( المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ) ( م وصش ) مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع «المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب تحت سلطة رئيس الجمهورية ، ويكون مركزه في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيهدف المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب الى :
1 - احداث وتنمية وتقوية وصيانة علاقات الصداقة مع الشعوب ، 2 معاضدة حركات التحرير والمساهمة في تحسين الاحوال الانسانية في مختلف الميادين ، 3 التعريف على الصعيد الوطني والدولي ، بالجهود والانجازات التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل بناء مجتمع اشتراكي ذي نزعة جزائرية محضة .
يكلف ايضا المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب بتحضير وتنظيم الاعياد والاحتفالات ذات الصبغة الوطنية والدولية ،
المادة 4
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني و للمدير العام كل الصلاحيات الآئلة الى تسيير المعهد وتوسيعه.
وهو يحضر ميزانية المعهد ويقرر الحسابات الخاصة بكل سنة ميلادية ويعين موظفيه الاداريين .
المادة ه : يؤازر المدير العام في مهامه كاتب عام واربعة نواب مديرين يجرى تعيينهم بمرسوم ...
المادة 6
فتح المادةيشتمل تنظيم المعهد الداخلي على :
ا الكتابة العامة ،
2 - المديرية الفرعية للانباء والتعبئة الشعبية ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الداخلية والخارجية ،
- المديرية الفرعية لتنظيم الاعياد والاحتفالات والاقامات
ه - المديرية الفرعية للادارة العامة ،
المادة 7
فتح المادةتجرى المصادقة على ميزانية المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من قبل رئيس الجمهورية ..
وتتكون موارد المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من :
اعانات الدولة ،
- التبرعات والهبات ، وكل المداخيل الاخرى التي تخصص به ،
المادة 8
فتح المادةتحدد فيما بعد اختصاصات الكاتب العام للمعهد والمديرين الفرعيين والقانون الاساسي لموظفي المعهد
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 | مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-2500
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 65-198
مرسوم رقم 65-198 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . 927
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب 294
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 - مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب . 294
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-250 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.