قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع حركة نقل البضائع بين السكة الحديدية والطرق. 266
المادة الأولى
فتح المادةسعيا لتحقيق التوزيع الخاص بحركة نقل البضائع بين السكك الحديدية والطرق المنصوص عليه في المقطع ب من المادة 42 من المرسوم رقم 429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، وذلك لفائدة الصالح العام ، يجرى تخصيص هذا النقل لاحدى طريقتي النقل المذكورتين أو للاخرى او بالتوالي لواحدة منهما ولاخرى وذلك حسب القواعد المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيوكل لزوما الى السكة الحديدية كل نقل على مسافة تقوم السكة الحديدية بتأمين مواصلاتها من مفرق طرق الى آخر ، أو من ميناء الى مفرق طرق ، او من مفرق الطرق الى الميناء ، وذلك فيما يخص المسافات التي تفوق 25 كلم ، او ، اذا كان الامر يتعلق بالمناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن والمحددة فى القرار رقم 3 المؤرخ في 23 مارس سنة 1962 ، على المسافات الواقعة فيما وراء حدود هذه المناطق وذلك فيما يخص شروط الحمولة التي تساوى او تتجاوز 10 اطنان كما يوكل ايضا الى السكة الحديدية كل نقل يهم الصناعة يتصف بضخامة الحجم ويتم في اوقات منتظمة ولو على مسافة اقل من 25 كلم أو داخل المناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن .
اما طريقة النقل المطبقة على الاشياء التي لا تتصف بضخامة الحجم ولا بانتظام الاوقات والتي يتم نقلها على مسافة اقل من 25 كلم ، فهي موكلة الى اختيار المنتفع .
المادة 3
فتح المادةان كل نقل يتم على خط تقوم السكة الحديدية بالمواصلات عليه كله او على البعض منه ويجرى هذا النقل من مفرق الطرق أو من الميناء ولا يكون موجها الى مفرق او ميناء أو بالكس يوكل لزوما الى السكة الحديدية اذا كان الامر يتعلق بالمسافات التي تتجاوز 150 كلم أو كان يتعلق بشروط الحمولة التي تساوى أو تتجاوز 10 اطنان واذا كانت هذه الانواع من النقل تنجز على مسافة تقع ما بين 75 و 150 كلم فيوكل انجازها الى السكة الحديدية اوتتم على الطريق حسبما يقرره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل واذا كان انجازها يتم على مسافة اقل من 75 كلم فللمنتفع حرية اختيار طريقة النقل
المادة 4
فتح المادةيوكل لزوما الى السكة الحديدية كل نقل يتم على خط تقوم السكك الحديدية بالمواصلات عليه كله او على البعض منه اما عند الصدور من المحطة او الورود اليها واما عند الانطلاق من منطقة مخصصة للنقل بسيارات الشحن ( تحدد بموجب قرار ) او من دائرة حضرية تقوم السكة الحديدية بتأمين . واصلاتها ، وذلك اذا كانت المسيرة المنجزة الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 على الخط الحديدي تساوى او تتجاوز 250 كلم وبشروط الحمولة التي تساوى أو تتجاوز 10 اطنان واذا كانت المسيرة المنجزة على الخط الحديدي تتراوح بين 150 و 250 كلم فيوكل النقل الى السكة الحديدية والطريق او الى الطريق وحدها حسبما يقرره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل واذا كانت تقل عن 150 كلم فللمنتفع حرية الاختيار في طريقة النقل المادة . : يجوز ادخال استثناءات على قواعد التوزيع | المبينة اعلاه : 1 باتفاق يبرم بين المكتب الوطني للنقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ويصادق عليه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية | والنقل 2 او بمقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك :
أ اذا كان يترتب على ضرورة استعمال السكة الحديدية اطالة للمسير تفوق 200 ٪ ، ب او اذا كان نوع البضائع المنقولة أو كيفيات النقل التقنية او مميزات عتاد النقل المستعمل تحول دون اسناد النقل الى السكة الحديدية .
المادة 6
فتح المادةيكلف نائب مدير النقل البرى ، والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك بلاغات و اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء الدائرة التقنية مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال حفر 5 آبار عمقها يبلغ مائة متر بالحمادة على جانب الطريق المؤدى من تينفوشي الى تيندوف • ويمكن للمقاولات المعنية التي ترغب الحصول على الاوراق اللازمة لتقديم عروضها ان تطلبها من :
السيد المهندس الرئيسي للدائرة التقنية المنظمة الصحراوية ، الصندوق البريدى رقم 8 في بيرماندرايس نهج مارسيل سنتاس - لوبارادو حي حيدرة بالجزائر ، ويجب أن يلحق المستندان المبينان اسفله الى الملف :
بيان خاص بأشغال من هذا النوع قد انجزتها المقاولة ( المحل - التاريخ - الاهمية - رب العمل ) بيان خاص بالوسائل المتوفرة لدى المقاولة من حيث اليد العاملة والادوات .
وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية اعلان لاصحاب الرخص المستوردين للاثاث ليكن في علم اصحاب الرخص المستوردين للاثاث الذين يستطيعون اثبات اقدميتهم التجارية فى هذا الفرع من النشاط انه يجب عليهم ان يودعوا بمديرية التجارة الخارجية ( قصر الحكومة بالجزائر ) الاوراق الاتية :
بيان الاستيرادات الحاصلة خلال سنتي 1963 و 1964
- بيان احتياط الاستيراد لسنة 1965 بما فيه الاثمان والكميات والمنشأ والمصدر ، وصل براءة الذمة من الضرائب ،
- بيان الاجور الموزعة في شهر ديسمبر سنة 1964 ، شهادة قيد السجل التجاري ، ويجب ان ترسل المستندات المبينة اعلاه لغاية 12 فبراير سنة 1965 اخر اجل ويثبت ذلك بختم البريد .
عمالة القبائل الكبرى اشغال بلدية خاصة بتقديم قنوات وقطع خصوصية مناقصة فتحت مناقصة لتقديم الادوات الضرورية لتهيئة شبكات جر وتوزيع المياه البلدية فى القبائل الكبرى ، وهذه الادوات تحتوى على قنوات وقطع خصوصية ولواحق مناسبة لها فالمرجو من المزودين المعنيين بهذه العروض ان يسجلوا اسماءهم فى دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي 2 نهج الشرق بتيزي وزو مع تقديم مراجعهم فيما يخص صنع الادوات المذكورة وكذا شهادة موافقة حالتهم لنظام الصناديق الاجتماعية وتبلغ ملفات العروض المتعلقة بكل مشروع الى المزودين المقبولين في الوقت المناسب بلدية طارق بن زياد ) ماربو سابقا - عمالة الاصنام ) تزويد مراكز الامير خالد (مركز) جنرال غورو سابقا) بمياه الشرب مناقصة فتحت مناقصة لتقديم خمسة عشر كيلومتر من انابيب 268 الجريدة الرسمية البوليكولور دى فينيل المستقيم الصلب وتمديدها ، من فئة 64/6 ، 56 والقابلة لضغط مقداره 6 كغ | سمم ويجب على المقاولات الراغبة في المشاركة بهذه المناقصة ان توجه عروضها ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول عن طريق البريد الى السيد رئيس المفوضية الخاصة بطريق ابن زياد ( ماربو سابقا ) - بدار البلدية طريق بن زياد - قبل 20 مارس على الساعة 1030 صباحا .
ويطلب من اصحاب العروض ان يضيفوا الى ملفهم شهادة من صندوق التعويضات .
انذارات المقاولين تنذر شركة جوزيف كازة واولاده ، المقاولة فى الاشغال العمومية والبنايات الكائن مقرها بعنابة 6 نهج آنجو مع فرعها الموجود بنهج نابوليون الأول بالقالة ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 3 غشت سنة 1961 بشأن تنفيذ الاشغال الخاصة باصلاح الارضيات وتهيئة الطابقين الاول والثانى المؤسسة العلاج الوقائي من السل سابقا بالقالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة البناء والاشغال العمومية ( م ، ب ، ش، ع ) الكائن مقرها بنهج مريشال سولت رقم 29 بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 63/21 المبرمة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1962 التي صادق عليها المهندس الرئيسى للجسور والطرقات بتاريخ 23 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببناء مركز للتكوين المهني الخاص بالكبار بالبرج البحرى ( كاب متيفو ) بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة ...C. الكائن مقرها بوهران شارع الاستقلال عمارة برازا رقم 11 وشارع البحر رقم 11 ، متعهدة الصفقة رقم 23 المصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى لوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 125 مسكنا برسم عملية البناء الخاصة ببرنامج سنة 1963 بدائرة وهران بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل عشرين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها | مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد بينة وكيل شركة الاستغلال SENECBEC الموجود مقرها في بوفاريك نهج السي بن يوسف ومتعهد الصفقة المؤرخة فى 14 غشت سنة 1964 والمبرمة من قبل السيد عامل عمالة الجزائر بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1964 تحت رقم 2 ب | ه د | 5761 بشأن تنفيذ اشغال النجارة والتركيبات المعدنية الخاصة ب 128 مسكنا من المساكن المعتدلة الكراء ببوفاريك بالمنطقة الشمالية الشرقية ، العمارات 1 و 2 و 3 بمتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد روسو روجي المهندس المعماري الساكن بشارع ناربون رقم 48 بعنابة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 16 يوليو سنة 1959 والمتعلقة بأشغال بناء 2328 مسكنا من نوع ( مليون » بعنابة بطريق لوريي روز ، بمتابعة نشاطه فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسات غيريرو وشركاها الكائن مقرها بنهج بريست بوهران الراسية عليها المناقصة المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه :
بناء غرفتين اثنتين للتدريس ومسكن بمدرسة دوار تليوانت التابع لبلدية القلعة ، وقد صادق عامل عمالة مستغانم على مشروع هذه العملية بموجب المحضر رقم 2330 بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 .
بناء غرفتين اثنتين للتدريس وكذا مسكن بمدرسة دوار سومار التابع لبلدية القلعة ، وقد صادق عامل عمالة | مستغانم على مشروع هذه العملية بموجب المحضر رقم 1327 | بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 ، بلزوم انجاز هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - المطبعة الرسمية الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 49-1473
- مرسوم رقم 63-1
- مرسوم رقم 63-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.