مرسوم تنفيذيْ رقم 07-254 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره تسعة ملاي ين وأربعمائة ألف دينار 9.400.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-12 "المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 9.400.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.