مرسوم تنفيذيْ رقم 07-255 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 122.921.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة للمركز الوطني للتقنيات الفضائية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار 122.921.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1428 الموافق 28 غشت سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.