قرار

قرارات مؤرّخة في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.