قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريقية 060.320.0600.12 النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-305 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 : الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقعين في أنقرة يوم 2 غشت سنة 1994 .. مرسوم رئاسي رقم 94-306 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415
الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على بروتوكول سنة 1993 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديله. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 94-307 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها . مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق مهام مديري معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية
3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والاتصال سابقا …….
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت الأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
7 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر الشؤون الدينية في ولاية البويرة
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر
مرسومان تنفيذيان مؤرحان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية الشلف .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل…………
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة ………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن قراران مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.
1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن.
قراران مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات……
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا 33 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة وزارة السياحة والصناعة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان ……… 33 التقليدية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 94 305 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقعين في أنقرة يوم 2 غشت سنة .1994 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقعين في أنقرة يوم 2 غشت سنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، قصد تجنب الإزدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقعين في أنقرة يوم 2 غشت سنة 1994 وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية قصد تجنب الإزدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الإزدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضرائب على الدخل والثروة. إتفقتا على ما يلي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الاجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فائض القيمة. 3 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص : أ ) بالنسبة للجزائر : ط ) - الضريبة على الدخل الاجمالي ط . ط ) - الضريبة على أرباح الشركات ط . ط . ط ) - الرسم على النشاط المهني ط . ت ) - الدفع الجزافي ت ) - الضريبة على الأملاك، ت . ط ) - الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالانابيب. ( وتدعى فيما يلي : “ ضريبة جزائرية “ ). ب ) بالنسبة لتركيا : ط ) - الضريبة على الدخل، ط . ط ) - الضريبة على الشركات. ط . ط . ط ) - حصة الصندوق من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ) وتدعى فيما يلي : “ ضريبة تركية “ ) . 4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع : على الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض، عند نهاية كل سنة، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ ) - تعني عبارتا “ دولة متعاقدة “ و “ الدولة المتعاقدة الأخرى “ حسب السياق، الدولة الجزائرية أو الدولة التركية ب . ط ) – يقصد بلفظ “ الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري وكذا المنطقة البحرية وقعر البحر وباطن الارض البحري المجاور للمياه الاقليمية الجزائرية والتي تمارس عليها الجزائر حقوق السيادة وقوانينها طبقا للتشريع الوطني والقانون الدولي ط . ط ) - يقصد بلفظ “ تركيا “ التراب والمياه الاقليمية والجرف القاري التركي، وكذا المناطق الاقتصادية التابعة لها والمحددة بموجب اتفاقيات مشتركة يتم إبرامها بين الاطراف المعنية ج ) - يعني لفظ “ ضريبة “ أية ضريبة أشارت اليها المادة 2 من هذه الاتفاقية د ) - يشمل لفظ “ شخص “ الاشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى ه ) - يعني لفظ “ شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا قصد فرض الضريبة عليه، و ) - تعني عبارة “ مقر اجتماعي “ مركز الادارة الذي يتم تسجيله طبقا لقانون التجارة الجزائري أو قانون التجارة التركي، حسب الحالة، ز ) - يعني لفظ “ مواطنون “ : ط ) - بالنسبة للجزائر ، كل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية طبقا لقانون الجنسية الجزائرية وكل شخص معنوي وشركة أشخاص وجمعية مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الجزائر ط . ط ) – بالنسبة لتركيا، كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التركية طبقا لقانون الجنسية التركية
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وكل شخص معنوي وشركة أشخاص وجمعية مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل في تركيا، ح ) - تعني عبارتا “ مؤسسة دولة متعاقدة “ و “ مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة . يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ط ) - تعني عبارة “ السلطة المختصة “ : ( ط ) - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك، ( ط ط ) – بالنسبة لتركيا، وزير المالية، أو ممثله المرخص له في ذلك، ي ) - تعني عبارة “ حركة النقل الدولي “ أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقرها الاجتماعي في دولة متعاقدة، ما عدا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى 2 ) - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا. المادة 4 المقيم 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ “ مقيم بدولة متعاقدة “ أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقره الاجتماعي أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه 2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ)- يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فانه يعتبر للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية )، ب ) اذا لم يكن في الامكان تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، اعتبر مقيما في الدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية ج ( اذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د ) - اذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو اذا لم يحمل جنسية أية واحدة من الدولتين، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك 3 ) - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام الفقرة الأولى، فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقره الاجتماعي المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ مؤسسة مستقرة “ منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه 2 - تشمل عبارة “ مؤسسة مستقرة “ على وجه الخصوص : أ - مقر إدارة ب - فرعا، ج - مكتبا ، د - مصنعا ، ه - مشغلا و – محل بيع، ز - منجما أو بئر بترول أو غازا أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ح ط ) - ورشة بناء أو تركيب تمارس بداخلها أنشطة مراقبة في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة أشهر. ط ط ) - تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين التي تقوم بها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، في حالة ما إذا كانت المدة المتواصلة لهذه الأنشطة تفوق ستة أشهر. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة إذا كانت : أ ) - تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة ب ) - البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض ج ) - البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى، د ) - منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه ) - منشأة ثابتة مستعملة لمجرد أغراض ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، و ) - منشأة ثابتة للأعمال مستعملة من أجل إحداث كل توافق بين الأنشطة المشار إليها في المقاطع ( أ إلى ه) شريطة أن يكون النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التوافق إما ذا طابع إعدادي أو إضافي. 4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يقوم شخص – غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 5 - بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها إذا كان الشخص المذكور : أ - تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير اليه في الفقرة 3، والتي إذا مورست في منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة، في مفهوم الفقرة المذكورة، أو ب - في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ، بصفة اعتيادية في الدولة الأولى بمخزون بضائع يحسب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة. 5 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها في هذه الدولة الأخرى بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها ) ، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية ) بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية ( الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تدل عبارة “ أملاك عقارية “ على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية وتشمل هذه العبارة على أي حال التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية والحقوق التي تنطبق عليه أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو التنازل عن حق استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية 3 - كما تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية. 4 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة للمؤسسة المستقرة المذكورة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في امكانها تحقيقها لو أنها أنشأت مؤسسة متميزة، تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة. 3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الفعلية للإدارة والمصاريف العامة الحقيقية للإدارة التي بذلت سواء في الدولة أو في أي مكان آخر، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة المستقرة باستثناء تلك المنسوبة لها مباشرة بمقر المؤسسة أو لأي من مؤسساتها الأخرى كاتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص استغلال للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 وبراءات أو حقوق أخرى كالعمولات ( ما عدا تسديد النفقات الحقيقية المؤداة ( مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة لا يؤخذ في الحسبان من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الأخرى، الاتاوات والأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، بصفة رخص للاستغلال وبراءات أو حقوق أخرى أو عمولات ( ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ) باستثناء تلك المنسوبة مباشرة للمؤسسة المستقرة مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأي من مؤسساتها الأخرى. 4 - لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة لمجرد قيامها بشراء بضائع لحساب المؤسسة. 5 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1 - لا تخضع للضريبة الأرباح التي تحصل عليها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المقر الاجتماعي لهذه المؤسسة. i 2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
10 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 عندما : أ ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. أو ب ) يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط، تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لأحدى الدولتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للشروط التي قد اتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين استخدام الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وإذا اقتضى الأمر تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 12 %12 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة “ أرباح الأسهم “ المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح، والمداخيل المتأتية من صندوق للاستثمار وشركات الاستثمار. 4 - إن الأرباح التي تحققها شركة تابعة لدولة متعاقدة والتي تمارس أنشطتها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، يمكن أن تخضع بعد فرض الضريبة عليها طبقا للمادة 7 للضريبة التي تفرض على المبلغ المتبقى في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2. 5 - لا تسري أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 6 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن 10% من إجمالي مبلغ الفوائد. 3 بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في : أ ) الجزائر، والتي تدفع إلى حكومة تركيا أو للبنك المركزي التركي فإنها ستعفى من دفع الضريبة في الجزائر . ب ) تركيا، والتي تدفع إلى حكومة الجزائر أو البنك المركزي الجزائري فإنها تعفى من دفع الضريبة في تركيا. 4 يقصد بلفظ “ الفوائد “ في هذه المادة، المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض كانت أم لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في الأرباح والديون على اختلاف أنواعها وكذلك كل دخل آخر مشابه للدخل الحاصل عن الأموال المقروضة بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل في الدولة المتأتية منها هذه المداخيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 5 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 6 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان المدين هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 7 - إذا كان مبلغ الفوائد واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الاتاوات 1 - الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع . إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، تخضع هذه الاتاوات كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت بها وطبقا لتشريع تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المستفيد
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 الفعلي من الاتاوات فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا يزيد سعرها عن 10% من المبلغ الاجمالي للاتاوات. 3 – يقصد بلفظ “ الاتاوات “ الوارد في هذه المادة، المبالغ المدفوعة من أي نوع كان مقابل استعمال أو التنازل عن الحق في استعمال حقوق التأليف الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية وكذلك مقابل استعمال أو التنازل عن الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من هذه الاتاوات، مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها أو في حالة ما إذا كان الشخص مقيما بتركيا ويمارس في الجزائر مهنة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحقوق أو الملكية الناتجة عنها الاتاوات تكون مرتبطة مع تلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالات تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية، حسب الأحوال. 5 تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين بالاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو مقيما في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص المدين بالاتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا والذي بسببه تم إبرام العقد المترتب عنه دفع الاتاوات التي يتحمل المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة أعباءها، وتعتبر هذه الأتاوات ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 6 - إذا كان مبلغ الاتاوات، إعتبارا للخدمة الذي بمقتضاها يتم دفعها وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط إحداهما بأشخاص أخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6 وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت تصرف شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي ومن التصرف. في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في أية أملاك، غير تلك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص المتنازل عن هذه الأملاك . غير أن أرباح الرأسمال المشار اليها أعلاه والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الفترة لا تتجاوز مدة سنة بين تاريخ الاقتناء وتاريخ التصرف. المادة 14 المهن المستقلة 1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طابع مماثل للضريبة إلا في هذه الدولة ومع ذلك تخضع هذه المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية : أ ) إذا كان للشخص المعني مركز ثابت تحت تصرفه، بصفة عادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، فإنه في هذه الحالة لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا جزء المداخيل المنسوب لذلك المركز، أو ب ) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى تمتد لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية الخاصة بها. 2 تشمل عبارة “ مهنة حرة “ بوجه خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو التربوي أو البيداغوجي وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالاطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 مع عدم الاخلال بأحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21، فإن الأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى فإن المكافآت المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا : أ ) كان الشخص المستفيد من المكافآت يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية ، و ب ) كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج ) كانت لا تتحمل عبء المكافآت مؤسسة . مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون “ 1 بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15. تخضع المداخيل التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته كفنان استعراضي مثل الموسيقي أو فنان المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو بصفته كرياضي للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصياً
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 وبهذه الصفة لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 14 15 -3 بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، لا تخضع المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة والذي هو مقيم في الدولة المتعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة عندما تتحقق هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار التبادل الثقافي أو الرياضي المصادق عليه من قبل الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ويطبق هذا الحكم كذلك على الربوع العمرية التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - ان المكافآت بما فيها المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية التابعة لها ، اما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها، الى شخص طبيعي، مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى جماعاتها المحلية، خلال تأدية وظائف ذات طابع عمومي، لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة. 2 تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18، على المكافآت أو المعاشات التي تدفع مقابل خدمات مؤداة في اطار نشاط تجاري أو صناعي تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية. المادة 20 الاساتذة والباحثون أن المكافآت التي يتقاضاها مقابل أنشطته أستاذ أو باحث، يعتبر مواطناً ينتمي لإحدى الدولتين المتعاقدتين ويقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى لغرض . وحيد هو التدريس أو القيام ببحوث، لفترة أو لفترات لا تزيد عن سنتين، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة أن تكون هذه المكافآت متأتية من مصادر موجودة خارج تلك الدولة الاخرى. : المادة 21 الطلبة والمتربصون 1 ان المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص أو متمرن يعتبر مواطنا باحدى الدولتين المتعاقدتين، ويقيم بالدولة الاخرى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه ويتقاضاها لاجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الاخرى شريطة أن تكون متأتية من مصادر موجودة خارج تلك الدولة الاخرى. 2 - فيما يتعلق بالمنح التي لا تطبق عليها الفقرة الاولى، فان الطالب أو المتربض حسب مفهوم الفقرة الاولى سيكون له ، اضافة لذلك طيلة فترة دراسته أو تكوينه الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم بها. 3 - ان المكافآت التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر مواطنا باحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يزاوله في الدولة المتعاقدة الاخرى لفترة أو لفترات لا تزيد عن 183 يوما في السنة المدنية، لغرض الحصول على تجربة عملية متعلقة بدراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الاخرى. المادة 22 المداخيل الاخرى 1 - ان عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
7 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 23 الثروة 1 - ان الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار اليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتتواجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ان الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو من أموال منقولة تعود لقاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 3 - ان الثروة المكونة من السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الدولي وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستخدام هذه السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمؤسسة. 4 - ان جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة. المادة 24 تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم : أ ) - من الضريبة التي تحصلها من مداخيل المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى ب ) - من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز مقدارا من الضريبة على للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 الدخل أو على الثروة المحسوبة قبل اجراء الخصم والمتعلقة، حسب الحالة، بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 2 - تعتبر الضريبة التي تكون موضوع اعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة كما لو تم تسديدها، ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي تكون قد فرضت على المداخيل المذكورة، وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من الفقرة الاولى، وتطبق هذه الاحكام خلال مدة عشر سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة التي تلي تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية. المادة 25 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لاية ضرائب أو لأي التزام : مرتبط بها، يكون بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها في نفس الظروف، مواطنو هذه الدولة الاخرى. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 10، ان فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يتم في هذه الدولة الاخرى بصفة أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط. 3 - لا تخضع المؤسسات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو لأي التزام مرتبط بها، بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المرتبطة والتي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الاخرى المماثلة التابعة للدولة الأولى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه 4 4 لا يجوز تفسير هذه الاحكام بأنها تلزم احدى الدولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى خصومات أو تخفيضات أو تخفيفات ضريبية شخصية مما تمنحه لمقيميها بسبب الحالة العائلية أو الأعباء المرتبطة بها. المادة 26 الاجراءات الودية 1 إذ رأى شخص مقيم في دولة متعاقدة أن الاجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أما اذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة 25، فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ويتعين أن تعرض الحالة خلال سنة من تاريخ أول تبليغ بالاجراءات المؤدية الى فرض الضريبة بصفة مخالفة وغير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية. 2 - اذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل الى حل مرضي فانها تحاول أن تسوي الموضوع بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق خلال سنة، ويتوفر المستفيد من تخفيض أو تخفيف الضرائب على أجل اقصاه سنة اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المتعلق بتخفيض أو تخفيف الضرائب. 3 تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق الودي الصعوبات أو تزيل الشبهات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب أو تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4 يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل الى اتفاق كما هو وارد في الفقرات 1 و 2 و 3، واذا تبين أن تبادل وجهات النظر شفويا من شأنه أن يمهد للاتفاق، فان هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. المادة 27 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بحيث يكون فرض الضريبة بمقتضى التشريع الداخلي يتفق مع هذه الاتفاقية، وتعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة، ولا يجوز ابلاغها الا للاشخاص أو السلطات ) بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ( المعنية بتأسيس أو تحصيل الضرائب المشار اليها في الاتفاقية وهذا عن طريق الاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو عن طريق القرارات في الطعون المتعلقة بهذه الضرائب ولا يمكن لهؤلاء الاشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات الا لهذه الاغراض ويمكنهم أن يدلوا بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند اصدار الاحكام. 2 - لا يجوز بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الاولى بحيث تؤدي الى الزام سلطة مختصة باحدى الدولتين المتعاقدتين : أ ) - باتخاذ اجراءات ادارية تتعارض مع التشريع أو الممارسة الادارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الاخرى ب ) - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس التشريع الخاص بها أو في اطار الممارسة الادارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الاخرى،
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ج ) - بتقديم معلومات من شأنها افشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية، وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة الا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة. 4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب اذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة داخل ترابها جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية. 5 - ان المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك تبعا ما اذا كان تحصيل الدين يتم من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها وفي هذه الحالة لا يتم مطالبة المستفيدين من الارث بالزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية المتعلقة بهذه الضرائب المستحقة على شخص قبل وفاته. 6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 أ ) - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية، ب ) - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة ج ) - واذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لأي قرار يتعلق بالتحصيل يكون صادرا عن جهاز اداري أو محكمة د ) - وكل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي. 7 - ان المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها، دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة 8 - عندما تقوم الدولة الملتمسة بتقديم طلب المساعدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تحصيل الدين الجبائي المشار اليه في الفقرة الاولى ضمن أجل التقادم المنصوص عليه في تشريعها الداخلي، فان المدة الواقعة بين تاريخ استلام طلب التحصيل الوارد من الدولة الملتمسة من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوبة وتبليغه للمدين تضاف لاجل التقادم المنصوص عليه في تشريع الدولة الملتمسة. وفي حالة ما اذا كان طلب المساعدة للتحصيل وتبليغه للمدين قد تم القيام بهما أثناء السنة الاخيرة لاجل التقادم المنصوص عليه في تشريع الدولة الملتمسة، فان هذا الاجل للتقادم يمدد بسنة اضافية بغض النظر عن المدة الواقعة بين تاريخ استلام طلب المساعدة للتحصيل وتاريخ تبليغه للمدين. 9 - يحظى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تحظى بها . الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة. 10 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة، موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فان السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها ، حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الاخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 واذا تبين لها أن فرض الضريبة لم يتم طبقا لاحكام الاتفاقية فبإمكان هذه الدولة الأخرى أن تطلب اجتماع اللجنة المشار اليها في المادة 26، وهذا دون تحديد الاجل. 11 تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، فيما بينها، قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة الملتمسة. المادة 29 الاعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الاعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. المادة 30 سريان مفعول الاتفاقية 1 تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الدولة المتعاقدة الاخرى، وبالطرق الدبلوماسية، أن اتمام اجراءات المصادقة المتعلقة بهذه الاتفاقية قد تمت وفقا لتشريعها الداخلي 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاشعار الاخير من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين وتطبيق أحكامها على المداخيل المحققة ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لسنة دخول سريان مفعول هذه الاتفاقية. المادة 31 الغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم الغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، باخطار، في أجل أدناه ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التطبيق. وفي هذه الحالة، ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للمداخيل المحققة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء. واثباتا لذلك، قام الموقعان اسفله، المؤهلين قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت بأنقرة في 2 غشت سنة 1994 . تتساوى النصوص الثلاثة العربية والتركية والفرنسية من حيث القوة القانونية، وفي حالة وجود اختلاف في تفاسير أحكام الاتفاقية يتخذ النص الفرنسي كمرجع. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التركية وزير الصناعة والطاقة وزير المالية عمار مخلوفي اسمت أتله بروتوكول لاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة. في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية قصد تجنب الإزدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة، فإن الموقعين أسفله قد اتفقا على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. أ (أ) تعوض العبارات صندوق دعم الصناعة الخاصة بالدفاع وصندوق دعم الخدمات الاجتماعية والتضامن وصندوق تنمية ونشر التمهين والتكوين المهني والتقني بتسمية : “ حصة الصندوق من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات “ المشار اليها في الفقرة - ب - من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ب ) بالنسبة لتركيا، الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 من الاتفاقية، تشمل “ أماكن الصيد البحري بجميع أنواعه “. ج ) أما فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 10، فإنه من المتفق عليه، أنه عندما يكون معدل الضريبة على أرباح الأسهم المنصوص عليه في التشريع الداخلي للدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أقل من المعدل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، فإنه يتم تطبيق المعدل المنصوص عليه في التشريع الداخلي. وإثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المؤهلين قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البروتوكول. تم التوقيع عليه بأنقرة في 2 غشت سنة 1994. تتساوى النصوص باللغات العربية والتركية والفرنسية من حيث القوة القانونية وفي حالة وجود اختلاف في تفاسير أحكام الاتفاقية يتخذ النص الفرنسي كمرجع. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التركية وزير الصناعة والطاقة وزير المالية عمار مخلوفي اسمت أتله مرسوم رئاسي رقم 94-306 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على بروتوكول سنة 1993 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986، مع تعديله. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول سنة 1983 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986، مع تعديله. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول سنة 1993 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986، مع تعديله، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال بروتوكول عام 1993 لتمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، مع تعديله إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 (الذي حل محل الاتفاقات المعقودة في 1956 و 1963 و1979) بصيغته الممددة لفترتين كل منهما سنة واحدة والتعديلات عليه التي بدأ نفاذها في 30 أيار / مايو سنة 1991 أو التي سيبدأ نفاذها في أول كانون الثاني / يناير سنة 1994 يشار فيما بعد إلى هذا الصك والتعديلات باسم “الاتفاق)، تنتهى في 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993. وإذ ترى استحسان استمرار سريان الاتفاق بشكله الحالي بعد ذلك التاريخ.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه قد اتفقت على ما يلي : المادة الاولى عموميات 1 - أي حكومة تصبح طرفا في هذا البروتوكول تعتبر طرفا في الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بموجب هذا ، 2 - فيما يتعلق بالأطراف في هذا البروتوكول يقرأ الاتفاق وهذا البروتوكول ويفسران باعتبارهما صكا واحدا ويطلق عليهما اسم “الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993م المادة 2 الأحكام المعدلة يعدل الاتفاق على النحو التالي : الديباجة يستعاض عن نص الفقرات الثلاث الأخيرة من الديباجة بما يلي : إذ تضع في اعتبارها الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1956 والاتفاقات المتعاقبة. وإذ تضع في اعتبارها أن الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 سينتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993، وإذ كان من رأيها أن من الأساسي مواصلة وتطوير الأعمال المضطلع بها في إطار الاتفاقات السابقة وأن من المستصوب تمديد اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993. الفصل الأول الأهداف العامة المادة الأولى الأهداف العامة يضاف في السطر 3 من المادة الأولى، بين عبارة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” وعبارة “هي التالية” النص التالي : “الأونكتاد” وكذلك احكام الوثيقة الختامية للأونكتاد السابع والتزام كرتاخينا الصادر عن الأونكتاد الثامن”. وفي الفقرة الأولى، يضاف النص التالي إلى نهاية الفقرة الفرعية (أ): “ وذلك خاصة بإقامة شراكة جديدة من أجل التنمية على أساس المقررات المتخذة في الأونكتاد الثامن”. ويستعاض عن عنوان الفقرة 2 بالعنوان التالي : في مجال تحديث زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون وتجهيز زيتون المائدة”. الفصل الثاني التعاريف المادة 2 التعاريف تضاف فقرة جديدة 8 نصها كما يلي : 8 - مصطلح “منتجات الزيتون الثانوية” يعني بصفة خاصة ثغل الزيتون والعصارة المائية وعسلوج وخشب الزيتون”. الباب الأول الأحكام المؤسسية الفصل الثالث المجلس الدولي لزيت الزيتون المادة 6 الامتيازات والحصانات في السطر 1 من الفقرة 1 ، تضاف كلمة “دولية” بعد عبارة “شخصية قانونية”. ويستعاض عن نص الفقرة 3 بما يلي : 3 - يظل مركز المجلس وامتيازاته وحصاناته في أراضي إسبانيا محكوما باتفاق المقر المعقود بين حكومة إسبانيا والمجلس الموقع في مدريد في 13 تموز / يوليو سنة 1989 “
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وفي السطر 2 من الفقرة 6 تضاف عبارة “يوافق عليه المجلس” بعد عبارة “مع المجلس”. المادة 13 العلاقات مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية يستعاض عن نص المادة 13 بالفقرتين التاليتين : “ 1 يستفيد المجلس استفادة تامة من مرافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية. 2 - فيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب الفقرة 1 من هذه المادة لا يجوز للمجلس، بصفته هيئة سلعية دولية، أن يعمل كوكالة تنفيذية ولا أن يتكبد أي التزام مالي عن ضمانات مقدمة من أعضاء فرديين أو كيانات أخرى ولا يكون أي عضو مسؤولا بسبب عضويته في المجلس عن أية تبعات تنجم عن قيام أي عضو آخر أو كيان باقتراض أو بإقراض بصدد مثل هذه المشاريع”. المادة 14 قبول المراقبين في السطر 1 من الفقرة 1 يستعاض عن عبارة لكل عضو أو عضو مراقب في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو بعبارة “ لحكومة أي عضو أو عضو مراقب في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو”. الباب الثاني الأحكام المالية الفصل الخامس الميزانية الإدارية المادة 17 التكوين والإدارة في الفقرة 1 :
- في السطر ،2 ، تضاف عبارة “التي تحدد سنويا بالوحدات النقدية الأوروبية بعد عبارة “الميزانية الإدارية”، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 في السطر 4، يستعاض عن عبارة 600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة “ 500.000 وحدة نقدية أوروبية”. في الفقرة 7، يستعاض في السطر 3 عن عبارة بدولارات الولايات المتحدة بعبارة “بالوحدات النقدية الأوروبية”. في الفقرة 8، تضاف في السطر 3 كلمة “التنفيذي” بعد كلمة “المدير”. في الفقرة 11، يغير الرقم “60” الوارد في السطر الأخير إلى “61”. الفصل السابع صندوق الدعاية يستعاض عن عنوان الفصل السابع بالعنوان التالي “صندوق الترويج”. المادة 19 تكوين الصندوق في الفقرة 1 : يستعاض عن كلمة “الدعاية” الواردة في السطر 2 بكلمة “الترويج”. يستعاض في السطر 2 عن عبارة 600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة 500.000 وحدة نقدية أوروبية”. وفي الفقرة 3 يستعاض عن عبارة بدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية “ بعبارة “بالوحدات النقدية الأوروبية”. المادة 20 المساهمات في الصندوق يستعاض عن كلمة “الدعاية” ، كلما وردت، بكلمة “الترويج”.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 المادة 21 المساهمات الطوعية والمنح يستعاض في الفقرتين 1 و 2 عن كلمة “الدعاية”، كلما وردت، بكلمة “الترويج”. المادة 22 القرارات المتصلة بالدعاية يستعاض عن كلمة “الدعاية” كلما وردت في هذه المادة، بما في ذلك في عنوانها، بكلمة “الترويج”. المادة 23 تصفية الصندوق يستعاض عن كلمة “الدعاية” كلما وردت في هذه المادة بكلمة “الترويج”. الفصل الثامن الرقابة المالية المادة 24 اللجان المالية يستعاض عن كلمة “الدعاية الواردة في الفقرة (ب) بكلمة “الترويج”. الباب الثالث الأحكام التنميطية والاقتصادية الفصل التاسع تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيتون ثغل الزيتون إشارات المصدر وأسماء المنشأ المادة 26 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيتون شغل الزيتون في الفقرة 1، يستعاض عن عبارة “فيما يلي تسميات زيوت الزيتون وزيوت شغل الزيتون بأنواعها المختلفة …. الواردة في السطر 1 بعبارة “فيما يلي تسميات مختلف نوعيات زيوت الزيتون وزيوت ثغل الزيتون …… المادة 30 المنازعات والتوفيق في الفقرة 2 : في السطر 2، يغير الرقم “50” إلى “51”.
- تحذف عبارة والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون”. الفصل العاشر تسميات وتعاريف زيتون المائدة المادة 34 المنازعات والتوفيق في الفقرة 2 : السطر 2، يغير الرقم “50” إلى “51”. السطران 2 و 3 ، تحذف عبارة والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون”. الفصل الحادي عشر تنميط أسواق المنتجات في قطاع الزيتون المادة 35 دراسة حالة وتطور سوق زيت الزيتون وزيت ثغل الزيتون في الفقرة 1 ، تحذف عبارة “يقوم المجلس في دورة الخريف” الواردة في السطر 1 ويستعاض عما يرد في نفس الفقرة بعد عبارة أو عن أسباب أخرى بالعبارة التالية “يوفر الأعضاء للمجلس كل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثغل الزيتون ويزودونه بها”. وتضاف فقرة جديدة 2 نصها كما يلي :
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية “ 2” يقوم المجلس، في دورة الخريف، بإجراء. دارسة مفصلة لأرصدة زيت الزيتون وبتقدير شامل للعرض والطلب فيما يتعلق بزيت الزيتون وزيت شغل الزيتون على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 49، وأية معلومات ترسلها الى المجلس حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق، وأية مادة احصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس بشأن الموضوع”. ويغير ترقيم الفقرة “2” الى “3”. وتحذف الفقرة 3 المادة 37 دراسة حالة وتطور سوق زيتون المائدة في الفقرة 2 تحذف عبارة “والمهتمة بالتجارة الدولية في زيتون المائدة “ الواردة في السطر 3. الباب الخامس الأحكام المتعلقة بالدعاية الفصل الرابع عشر الدعاية العالمية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة في عنوان الباب الخامس، يستعاض عن عبارة “بالدعاية” بعبارة “بالترويج”. وفي عنوان الفصل الرابع عشر، يستعاض عن عبارة “ الدعاية العالمية “ بعبارة “ الترويج العالمي “. المادة 44 برامج الدعاية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة يستعاض عن كلمة “ الدعاية “ الواردة في عنوان المادة بكلمة “ الترويج “. ويستعاض عن كلمة “ الدعاية “ كلما وردت في هذه المادة بكلمة “ الترويج “. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23 الباب السادس أحكام أخرى الفصل الخامس عشر الالتزامات العامة تضاف فقرة جديدة 47 نصها كما يلي : -
- المادة 47 الجوانب البيئية يولي الأعضاء الاهتمام المناسب للجوانب البيئية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون “. المادة 47 تشجيع المبادلات الدولية والاستهلاك يغير رقم المادة من “ 47 “ الى “ 48”. المادة 48 الإعلام يغير رقم المادة من H 48” الى “ 49 “ . المادة 49 الالتزامات المالية للأعضاء يغير رقم المادة من 11 49 “ إلى “ 50 “ . وفي المادة “ 50 “ يستعاض عن كلمة “ الدعاية “ الواردة في نهاية الفقرة بكلمة “ الترويج “. الفصل السادس عشر المنازعات والشكاوى المادة 50 المنازعات والشكاوى يغير رقم المادة من “ 50 “ الى “ 51 “. في الفقرة 5 يغير الرقم “ 58 “ الى “ 59 ! “ . .” . .
الفصل السابع عشر الاحكام الختامية المادة 51 الوديع يغير رقم المادة من “ 51 “ الى “ 52 “. المادة 52 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة يغير رقم المادة من “ 52 “ الى “ 53 “ .. المادة 53 الانضمام يغير رقم المادة من “ 53 “ الى “ 54 “. في المادة “ 54 “، الفقرة 1 : السطر 2، تدرج عبارة “ بصفة خاصة “ بعد كلمة “ تشمل ؛. وتضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة : وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة في أحد مرفقي هذه الاتفاقية أو في كليهما، مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه في شروط الانضمام “. المادة 54 الإشعار بالتطبيق المؤقت : يغير رقم المادة من “ 54 “ الى “ 55 “. وفي الفقرة 1 ، السطر 3 ، يغير رقم المادة من 55 “ الى “ 56 “ . المادة 55 بدء النفاذ يغير رقم المادة من “ 55 “ الى “ 56 “ . وفي الفقرة ،4 ، السطر 1 ، يغير رقم المادة من 54 “ الى “ 55 “ . المادة 56 التعديل يغير رقم المادة من “ 56 “ الى “ 57”. المادة 57 الانسحاب يغير رقم المادة من “ 57” الى “ 58 5 “ “ . . وفي الفقرة 1، تضاف كلمة “ كتابة “ بعد عبارة “ وعلى العضو أن يعلم المجلس “. المادة 58 الاقصاء يغير رقم المادة من “ 58 “ الى “ 59 “. المادة 59 تصفية الحسابات يغير رقم المادة من “ 59 “ الى “ 60 “. المادة 60 مدة الاتفاق وإطالة أمده وتمديده وإنهاؤه يغير رقم المادة من “ 60 “ الى “ 61 “ . المادة 61 التحفظات يغير رقم المادة من “ 61 “ الى “ 62 “. يستعاض عن الجدول الوارد في المرفق ( ألف ) من الاتفاق بالجدول التالي المرفق ( ألف ) حصص المشاركة في الميزانية الإدارية اسرائيل. 6 تركيا. 91 تونس. 95
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجزائر. 13 الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 762 قبرص. 4 مصر. 4 المغرب. 225 المجموع.. 1000 يستعاض عن الجدول الوارد في المرفق ( باء) من الاتفاق بالجدول التالي المرفق ( باء ) تخصيص الحصص لأغراض صندوق الترويج اسرائيل. 3,0 تركيا 66,6 تونس. 124,8 الجزائر . 5,8 الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 774,0 قبرص. 0,8 المغرب. . 25,0 المجموع. 1000,0 المادة 3 الوديع يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول. المادة 4 شروط المشاركة 1 - يمكن لحكومة أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول : ( أ ) بتوقيعه ( ب ) أو بالتصديق عليه أو بقبوله أو بالموافقة عليه بعد توقيعه رهنا بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه ( ج ) أو بالانضمام اليه. 2 - لا تنطوي مشاركة دولة ما في هذا البروتوكول على أي موقف موضوعي من جانب المجلس بشأن مسألة الحدود الجغرافية لتلك الدولة أو بمنازعات إقليمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 3 - تفسر أية إشارة في هذا البروتوكول الى حكومة أو حكومات على أنها تتضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومؤسساتها وكذلك أية منظمة حكومية دولية أخرى عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالتفاوض على اتفاقات دولية وإبرامها وتطبيقها، ولاسيما الاتفاقات السلمية. وبالتالي، تفسر أية إشارة في هذا البروتوكول إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة وإلى الإشعار بالتطبيق المؤقت أو بالانضمام، في حالة مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية، على أنها تتضمن إشارة إلى توقيع مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها، وإلى إشعار منها بتطبيق البروتوكول بصفة مؤقتة أو بانضمامها إليه. 4 - تعلن كل حكومة موقعة عند توقيعها هذا البروتوكول، ما اذا كان توقيعها مرهونا أو غير مرهون، حسب إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية بالتصديق أو القبول أو الموافقة. 5 - باب الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوح أمام حكومات كل الدول غير الموقعة حسب شروط يضعها المجلس تشمل بصفة خاصة مهلة زمنية لإيداع وثائق الانضمام. وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة في أحد مرفقي هذا البروتوكول أو في كليهما مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه في شروط الانضمام. 6 يجري الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الوديع ويبدأ نفاذه من تاريخ إيداع هذه الوثيقة أو من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أيهما كان لاحقا. وتعلن وثائق الانضمام أن الحكومة تقبل كل الشروط التي يضعها المجلس. المادة 5 التوقيع يفتح باب توقيع هذا البروتوكول في مقر الأمم المتحدة من 1 أيار / مايو الى 31 كانون الأول / ديسمبر 1993 أمام أية حكومة طرف في الاتفاق في 1 أيار / مايو 1993.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 المادة 6 التصديق والقبول والموافقة تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول / ديسمبر 1993، ولكن يجوز للمجلس منح تمديد زمني واحد أو عدة تمديدات زمنية للحكومات الموقعة غير القادرة على إيداع وثائقها بحلول ذلك التاريخ. المادة 7 الإشعار بالتطبيق المؤقت 1 – يمكن لأية حكومة موقعة تعتزم التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه، أو لأية حكومة غير موقعة وضع المجلس شروطا لانضمامها ولكنها لم تتمكن بعد من إيداع وثيقتها، أن تقوم في أي وقت بإشعار الوديع بأنها ستطبق مؤقتا الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما عند بدء نفاذ هذا البروتوكول وفقا للمادة 8 ، أو في تاريخ محدد إذا كان البروتوكول ساريا بالفعل. 2 - طيلة مدة سريان الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما بصفة نهائية أو مؤقتة تكون أية حكومة موقعة أو حكومة غير موقعة قدمت إشعاراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عضوا مؤقتا، ولها كل حقوق وواجبات العضو الى أن تصبح طرفا متعاقدا . المادة . 8 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة نهائية في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده بين الحكومات التي وقعته وصدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات المذكورة في المرفق ( ألف ) بالاتفاق، تستأثر بما لا يقل عن 85 في المائة من حصص المشاركة. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده، بين الحكومات التي وقعته والتي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت اليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك أو التي أشعرت الوديع بأنها ستطبقه بصفة مؤقتة، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات تستوفي اشتراطات النسبة المئوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - اذا لم تستوف اشتراطات بدء النفاذ بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة بحلول 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومات التي أودعت باسمها وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الإشعارات بالتطبيق المؤقت الى أن تقرر ما اذا كان هذا البروتوكول سيبدأ نفاذه بصفة نهائية أو مؤقتة فيما بينها في تاريخ تحدده هي. واذا ما بدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة وفقا لهذه الفقرة يبدأ نفاذه بعد ذلك بصفة نهائية عند استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة بدون حاجة إلى قرار اخر. 4 - بالنسبة للحكومة التي تودع باسمها وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أو إشعار بالتطبيق المؤقت بعد بدء نقاذ هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة يبدأ مفعول الوثيقة أو الإشعار في تاريخ الإيداع، أو فيما يتعلق بالإشعار بالتطبيق المؤقت، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 7. المادة 9 مدة البروتوكول . وإطالة أمده. وإنهاؤه 1 - يظل هذا البروتوكول المعدل والممدد للاتفاق ساريا الى 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 ما لم يقرر المجلس إطالة أمده أو إعادة التفاوض عليه أو إنهائه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادة. 2 يجوز للمجلس أن يقرر إطالة أمد هذا البروتوكول الى ما بعد 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 لفترات متتالية لا تتجاوز كل منها سنتين، وعلى أي عضو لا يقبل أيا من فترات إطالة الأمد هذه أن يبلغ المجلس بذلك كتابة وتزول صفته كطرف في هذا البروتوكول ابتداء من فترة إطالة الأمد.
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية 3 - اذا ما حدث قبل 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 أو قبل انقضاء فترة إطالة أمد، حسبما يكون عليه الحال أن جرى التفاوض على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول ولكن لم يبدأ بعد نفاذه ، إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، يجوز للمجلس أن يقرر إطالة أمد هذا البروتوكول الى أن يبدأ نفاذ الاتفاق الجديد بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. 4 - اذا ما جرى التفاوض على اتفاق جديد وبدأ نفاذه خلال أية فترة إطالة أمد لهذا البروتوكول بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3 من هذه المادة، ينتهي هذا البروتوكول، بصيغته الممددة، عند بدء نفاذ الاتفاق الجديد. 5 - يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت إنهاء هذا البروتوكول ابتداء من التاريخ الذي يحدده. 6 على الرغم من انتهاء أو إنهاء هذا البروتوكول يظل المجلس قائما طيلة المدة اللازمة لغرض القيام بتصفية المجلس، بما في ذلك تصفية الحسابات، ويتمتع المجلس خلال تلك الفترة بما قد يلزم من سلطات ووظائف لهذه الأغراض. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94 307 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور.
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 - و 6 منها، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 7 يشعر المجلس الوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه المادة. المادة 10 ارسال الوديع للإشعارات يبلغ الوديع بدون تأجيل الحكومات الموقعة والمنضمة بأي توقيع أو تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بصدد هذا البروتوكول وبأي إشعار يقدم بموجب المواد 7 و 8 و 9 من هذا البروتوكول وبتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول، بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة. حرر في جنيف في اليوم العاشر من آذار / مارس من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين، ونصوص هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعا في الحجية. تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها،
- وبعد الإطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين وتسمى “ المدرسة الوطنية للصحة العسكرية “ ، ويرمز لها بالحروف “ م ، و، ص، ع “. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . “ المادة 2 : تزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية التي ترتبط بمهامها “. “ المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في تعليم المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو في تكليف من يعلمهم ما يأتي :
- التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- التكوين العسكري الإداري والتقني. وتتولى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية زيادة على ذلك، التكوين شبه الطبي كما يتعين عليها أن تقوم بأشغال البحث في العلوم الطبية. ويمكنها أن تقوم أيضا بأي تكوين تكميلي أو متخصص آخر وبالدراسات والأبحاث التي ترتبط بمهامها “. “ المادة 8 : ينفذ قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في حدود صلاحياته السياسة العامة في مجال التكوين في الصحة العسكرية. ويتولى السير المنتظم لمصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ويكلف، في هذا الاطار، بما يأتي :
- يسير الوسائل البشرية والمادية والمالية والإدارية يأمر بصرف النفقات والايرادات يتولى النظام والأمن يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين التابعين لسلطته ينسق ويراقب أنشطة الخدمة يوقع كل عقد أو اتفاقية
- يعد تقديرات الميزانية يسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل يسهر في حدود جدول العمال على توفير المستخدمين الذين تحتاجهم المصالح يقترح النظام الداخلي يعد دوريا حصائل الأعمال وتلاخيصها “. “ المادة 9 : يحدد تنظيم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية كما يأتي : القيادة، مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مديرية التعليم العالي، مديرية التعليم شبه الطبي، مديرية التعليم العسكري مديرية الإدارة والدعم “. وتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بما يأتي : مجلس علمي، مجلس بيداغوجي مجلس انضباط “. المادة 3 : تدرج المواد الأولى مكرر و 4 مكرر و 4 مكرر ( 1 ) الآتية في المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة الأولى مكرر : توضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني،
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويمارس هذه الوصاية المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية “. “ المادة 4 مكرر : تكلف المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في إطار مهامها، إقامة كل علاقة أو إبرام أي اتفاق مع ما يأتي :
- المستشفى المركزي للجيش مؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- المصالح الاستشفائية الجامعية
- أية هيئة أخرى لها علاقة بمهامها “. “ المادة 4 مكرر ( 1 ) : برامج التعليم في العلوم الطبية المطبقة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي نفسها التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي قررتها هذه الأخيرة رسميا”. المادة 4 : يدرج فصل ثالث مكرر عنوانه “ أحكام مالية “ في المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988، والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الفصل الثالث مكرر أحكام مالية “ المادة 16 مكرر: تشتمل الوسائل المالية في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 29 في باب الايرادات :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أو أية أنشطة أخرى ترتبط بمهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية عائد بيع النشريات
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز مرتبات المستخدمين جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة الوطنية للصحة العسكرية.” المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديري معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سليمان حطابي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببئر مراد رايس لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بشير لعمارة، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر .
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد نور الدين بلوفة، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحكيم حموم ، بصفته نائب مدير لترقية الفنون السمعية البصرية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى بن يوسف، بصفته نائب مدير للتجهيز والصفقات بوزارة الثقافة والسياحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد علي خلاصي ، بصفته نائب مدير للبحث الأثري والدراسات التاريخية بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد علي خلاصي، نائب مدير للبحث الأثري والدراسات التاريخية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رشيد فركوس ، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تعين السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم ، نائبة مدير للمعالم والآثار التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد سراط ، بصفته مديرا للأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994،. يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد دغبار ، نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد ابراهيم موسى، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عمرو لونيس، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر سي العربي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد أمزيان زيدي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رشيد خديم مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعرين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد براهيمي، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الأولى عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن قراران مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن تنهى مهام السيد محمد حلاج بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن تنهى ابتداء من 2 مايو سنة 1994 مهام السيد حسين نواصرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن تنهى ابتداء من 24 غشت سنة 1994 مهام السيد مصطفى لكحل، بصفته ملحقا بديوان وزير السكن لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، صادر عن وزير السكن يعين السيد أحمد نور الدين مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، ابتداء من 2 مايو س 1994 بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، ابتداء من 2 مايو سنة 1994 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيد رشيد خديم بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد عبد العزيز باشا، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد محي الدين أو حاج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وزارة المؤسسات الصغيرة 3 والمتوسطة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى ابتداء من 26 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 65 33 أبريل سنة 1994، مهام السيد حمود بن حمدين بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد حمود بن حمدين، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من 26 أبريل سنة 1994. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تعين السيدة حورية بايو، زوجة موفق، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر