مرسوم رئاسي رقم 94-305

مرسوم رئاسي رقم 94-305 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 : الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1994 النشر JO 1994 n° 65 JO 1994 n° 65 1994 إعادة النشر JO 1994 n° 65 JO 1994 n° 65
مرسوم رئاسي رقم 94-305
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.