قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة وزارة السياحة والصناعة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.