مرسوم رئاسي رقم 94-306 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 5 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على بروتوكول سنة 1993 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديله
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول سنة 1993 المتضمن تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986، مع تعديله، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال بروتوكول عام 1993 لتمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، مع تعديله إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 (الذي حل محل الاتفاقات المعقودة في 1956 و 1963 و1979) بصيغته الممددة لفترتين كل منهما سنة واحدة والتعديلات عليه التي بدأ نفاذها في 30 أيار / مايو سنة 1991 أو التي سيبدأ نفاذها في أول كانون الثاني / يناير سنة 1994 يشار فيما بعد إلى هذا الصك والتعديلات باسم "الاتفاق)، تنتهى في 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993.
وإذ ترى استحسان استمرار سريان الاتفاق بشكله الحالي بعد ذلك التاريخ.
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى عموميات
1 - أي حكومة تصبح طرفا في هذا البروتوكول تعتبر طرفا في الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بموجب هذا ،
2 - فيما يتعلق بالأطراف في هذا البروتوكول يقرأ الاتفاق وهذا البروتوكول ويفسران باعتبارهما صكا واحدا ويطلق عليهما اسم "الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993م
المادة 2 الأحكام المعدلة يعدل الاتفاق على النحو التالي :
الديباجة يستعاض عن نص الفقرات الثلاث الأخيرة من الديباجة بما يلي :
إذ تضع في اعتبارها الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1956 والاتفاقات المتعاقبة.
وإذ تضع في اعتبارها أن الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 سينتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993، وإذ كان من رأيها أن من الأساسي مواصلة وتطوير الأعمال المضطلع بها في إطار الاتفاقات السابقة وأن من المستصوب تمديد اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993.
الفصل الأول الأهداف العامة
المادة الأولى الأهداف العامة يضاف في السطر 3 من المادة الأولى، بين عبارة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" وعبارة "هي التالية" النص التالي :
"الأونكتاد" وكذلك احكام الوثيقة الختامية للأونكتاد السابع والتزام كرتاخينا الصادر عن الأونكتاد الثامن".
وفي الفقرة الأولى، يضاف النص التالي إلى نهاية الفقرة الفرعية (أ):
" وذلك خاصة بإقامة شراكة جديدة من أجل التنمية على أساس المقررات المتخذة في الأونكتاد الثامن".
ويستعاض عن عنوان الفقرة 2 بالعنوان التالي :
في مجال تحديث زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون وتجهيز زيتون المائدة".
الفصل الثاني التعاريف
المادة 2 التعاريف تضاف فقرة جديدة 8 نصها كما يلي :
8 - مصطلح "منتجات الزيتون الثانوية" يعني بصفة خاصة ثغل الزيتون والعصارة المائية وعسلوج وخشب الزيتون".
الباب الأول الأحكام المؤسسية الفصل الثالث المجلس الدولي لزيت الزيتون
المادة 6 الامتيازات والحصانات في السطر 1 من الفقرة 1 ، تضاف كلمة "دولية"
بعد عبارة "شخصية قانونية".
ويستعاض عن نص الفقرة 3 بما يلي :
3 - يظل مركز المجلس وامتيازاته وحصاناته في أراضي إسبانيا محكوما باتفاق المقر المعقود بين حكومة إسبانيا والمجلس الموقع في مدريد في 13 تموز / يوليو سنة 1989 " 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وفي السطر 2 من الفقرة 6 تضاف عبارة "يوافق عليه المجلس" بعد عبارة "مع المجلس".
المادة 13 العلاقات مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية يستعاض عن نص المادة 13 بالفقرتين التاليتين :
" 1 يستفيد المجلس استفادة تامة من مرافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية.
2 - فيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب الفقرة 1 من هذه المادة لا يجوز للمجلس، بصفته هيئة سلعية دولية، أن يعمل كوكالة تنفيذية ولا أن يتكبد أي التزام مالي عن ضمانات مقدمة من أعضاء فرديين أو كيانات أخرى ولا يكون أي عضو مسؤولا بسبب عضويته في المجلس عن أية تبعات تنجم عن قيام أي عضو آخر أو كيان باقتراض أو بإقراض بصدد مثل هذه المشاريع".
المادة 14 قبول المراقبين في السطر 1 من الفقرة 1 يستعاض عن عبارة لكل عضو أو عضو مراقب في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو بعبارة "
لحكومة أي عضو أو عضو مراقب في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو".
الباب الثاني الأحكام المالية الفصل الخامس الميزانية الإدارية
المادة 17 التكوين والإدارة في الفقرة 1 :
- في السطر ،2 ، تضاف عبارة "التي تحدد سنويا بالوحدات النقدية الأوروبية بعد عبارة "الميزانية الإدارية"، في السطر 4، يستعاض عن عبارة 600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة " 500.000 وحدة نقدية أوروبية".
في الفقرة 7، يستعاض في السطر 3 عن عبارة بدولارات الولايات المتحدة بعبارة "بالوحدات النقدية الأوروبية".
في الفقرة 8، تضاف في السطر 3 كلمة "التنفيذي" بعد كلمة "المدير".
في الفقرة 11، يغير الرقم "60" الوارد في السطر الأخير إلى "61".
الفصل السابع صندوق الدعاية يستعاض عن عنوان الفصل السابع بالعنوان التالي "صندوق الترويج".
المادة 19 تكوين الصندوق في الفقرة 1 :
يستعاض عن كلمة "الدعاية" الواردة في السطر 2 بكلمة "الترويج".
يستعاض في السطر 2 عن عبارة 600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة 500.000 وحدة نقدية أوروبية".
وفي الفقرة 3 يستعاض عن عبارة بدولارات.
الولايات المتحدة الأمريكية " بعبارة "بالوحدات النقدية الأوروبية".
المادة 20 المساهمات في الصندوق يستعاض عن كلمة "الدعاية" ، كلما وردت، بكلمة "الترويج".
المادة 21 المساهمات الطوعية والمنح يستعاض في الفقرتين 1 و 2 عن كلمة "الدعاية"، كلما وردت، بكلمة "الترويج".
المادة 22 القرارات المتصلة بالدعاية يستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت في هذه المادة، بما في ذلك في عنوانها، بكلمة "الترويج".
المادة 23 تصفية الصندوق يستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت في هذه المادة بكلمة "الترويج".
الفصل الثامن الرقابة المالية
المادة 24 اللجان المالية يستعاض عن كلمة "الدعاية الواردة في الفقرة
(ب) بكلمة "الترويج".
الباب الثالث الأحكام التنميطية والاقتصادية الفصل التاسع تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيتون ثغل الزيتون إشارات المصدر وأسماء المنشأ
المادة 26 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيتون شغل الزيتون في الفقرة 1، يستعاض عن عبارة "فيما يلي تسميات زيوت الزيتون وزيوت شغل الزيتون بأنواعها المختلفة .... الواردة في السطر 1 بعبارة "فيما يلي تسميات مختلف نوعيات زيوت الزيتون وزيوت ثغل الزيتون ......
المادة 30 المنازعات والتوفيق في الفقرة 2 :
في السطر 2، يغير الرقم "50" إلى "51".
- تحذف عبارة والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون".
الفصل العاشر تسميات وتعاريف زيتون المائدة
المادة 34 المنازعات والتوفيق في الفقرة 2 :
السطر 2، يغير الرقم "50" إلى "51".
السطران 2 و 3 ، تحذف عبارة والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون".
الفصل الحادي عشر تنميط أسواق المنتجات في قطاع الزيتون
المادة 35 دراسة حالة وتطور سوق زيت الزيتون وزيت ثغل الزيتون في الفقرة 1 ، تحذف عبارة "يقوم المجلس في دورة الخريف" الواردة في السطر 1 ويستعاض عما يرد في نفس الفقرة بعد عبارة أو عن أسباب أخرى بالعبارة التالية "يوفر الأعضاء للمجلس كل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثغل الزيتون ويزودونه بها".
وتضاف فقرة جديدة 2 نصها كما يلي : 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية " 2" يقوم المجلس، في دورة الخريف، بإجراء.
دارسة مفصلة لأرصدة زيت الزيتون وبتقدير شامل للعرض والطلب فيما يتعلق بزيت الزيتون وزيت شغل الزيتون على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 49، وأية معلومات ترسلها الى المجلس حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق، وأية مادة احصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس بشأن الموضوع".
ويغير ترقيم الفقرة "2" الى "3".
وتحذف الفقرة 3
المادة 37 دراسة حالة وتطور سوق زيتون المائدة في الفقرة 2 تحذف عبارة "والمهتمة بالتجارة الدولية في زيتون المائدة " الواردة في السطر 3.
الباب الخامس الأحكام المتعلقة بالدعاية الفصل الرابع عشر الدعاية العالمية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة في عنوان الباب الخامس، يستعاض عن عبارة "بالدعاية" بعبارة "بالترويج".
وفي عنوان الفصل الرابع عشر، يستعاض عن عبارة " الدعاية العالمية " بعبارة " الترويج العالمي ".
المادة 44 برامج الدعاية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة يستعاض عن كلمة " الدعاية " الواردة في عنوان المادة بكلمة " الترويج ".
ويستعاض عن كلمة " الدعاية " كلما وردت في هذه المادة بكلمة " الترويج ".
الباب السادس أحكام أخرى الفصل الخامس عشر الالتزامات العامة تضاف فقرة جديدة 47 نصها كما يلي : - * المادة 47 الجوانب البيئية يولي الأعضاء الاهتمام المناسب للجوانب البيئية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون ".
المادة 47 تشجيع المبادلات الدولية والاستهلاك يغير رقم المادة من " 47 " الى " 48".
المادة 48 الإعلام يغير رقم المادة من H 48" الى " 49 " .
المادة 49 الالتزامات المالية للأعضاء يغير رقم المادة من 11 49 " إلى " 50 " .
وفي المادة " 50 " يستعاض عن كلمة " الدعاية "
الواردة في نهاية الفقرة بكلمة " الترويج ".
الفصل السادس عشر المنازعات والشكاوى
المادة 50 المنازعات والشكاوى يغير رقم المادة من " 50 " الى " 51 ".
في الفقرة 5 يغير الرقم " 58 " الى " 59 ! " . ." . .
الفصل السابع عشر الاحكام الختامية
المادة 51 الوديع يغير رقم المادة من " 51 " الى " 52 ".
المادة 52 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة يغير رقم المادة من " 52 " الى " 53 " ..
المادة 53 الانضمام يغير رقم المادة من " 53 " الى " 54 ".
في المادة " 54 "، الفقرة 1 :
السطر 2، تدرج عبارة " بصفة خاصة " بعد كلمة " تشمل ؛.
وتضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة :
وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة في أحد مرفقي هذه الاتفاقية أو في كليهما، مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه في شروط الانضمام ".
المادة 54 الإشعار بالتطبيق المؤقت :
يغير رقم المادة من " 54 " الى " 55 ".
وفي الفقرة 1 ، السطر 3 ، يغير رقم المادة من 55 " الى " 56 " .
المادة 55 بدء النفاذ يغير رقم المادة من " 55 " الى " 56 " .
وفي الفقرة ،4 ، السطر 1 ، يغير رقم المادة من 54 " الى " 55 " .
المادة 56 التعديل يغير رقم المادة من " 56 " الى " 57".
المادة 57 الانسحاب يغير رقم المادة من " 57" الى " 58 5 " " . .
وفي الفقرة 1، تضاف كلمة " كتابة " بعد عبارة " وعلى العضو أن يعلم المجلس ".
المادة 58 الاقصاء يغير رقم المادة من " 58 " الى " 59 ".
المادة 59 تصفية الحسابات يغير رقم المادة من " 59 " الى " 60 ".
المادة 60 مدة الاتفاق وإطالة أمده وتمديده وإنهاؤه يغير رقم المادة من " 60 " الى " 61 " .
المادة 61 التحفظات يغير رقم المادة من " 61 " الى " 62 ".
يستعاض عن الجدول الوارد في المرفق ( ألف ) من الاتفاق بالجدول التالي المرفق ( ألف ) حصص المشاركة في الميزانية الإدارية اسرائيل. 6 تركيا. 91 تونس. 95 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجزائر. 13 الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 762 قبرص. 4 مصر. 4 المغرب. 225 المجموع.. 1000 يستعاض عن الجدول الوارد في المرفق ( باء) من الاتفاق بالجدول التالي المرفق ( باء ) تخصيص الحصص لأغراض صندوق الترويج اسرائيل. 3,0 تركيا 66,6 تونس. 124,8 الجزائر . 5,8 الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 774,0 قبرص. 0,8 المغرب. . 25,0 المجموع. 1000,0
المادة 3
فتح المادةالوديع يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
المادة 4
فتح المادةشروط المشاركة
1 - يمكن لحكومة أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول :
( أ ) بتوقيعه ( ب ) أو بالتصديق عليه أو بقبوله أو بالموافقة عليه بعد توقيعه رهنا بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه ( ج ) أو بالانضمام اليه.
2 - لا تنطوي مشاركة دولة ما في هذا البروتوكول على أي موقف موضوعي من جانب المجلس بشأن مسألة الحدود الجغرافية لتلك الدولة أو بمنازعات إقليمية.
3 - تفسر أية إشارة في هذا البروتوكول الى حكومة أو حكومات على أنها تتضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومؤسساتها وكذلك أية منظمة حكومية دولية أخرى عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالتفاوض على اتفاقات دولية وإبرامها وتطبيقها، ولاسيما الاتفاقات السلمية. وبالتالي، تفسر أية إشارة في هذا البروتوكول إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة وإلى الإشعار بالتطبيق المؤقت أو بالانضمام، في حالة مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية، على أنها تتضمن إشارة إلى توقيع مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها، وإلى إشعار منها بتطبيق البروتوكول بصفة مؤقتة أو بانضمامها إليه.
4 - تعلن كل حكومة موقعة عند توقيعها هذا البروتوكول، ما اذا كان توقيعها مرهونا أو غير مرهون، حسب إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية بالتصديق أو القبول أو الموافقة.
5 - باب الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوح أمام حكومات كل الدول غير الموقعة حسب شروط يضعها المجلس تشمل بصفة خاصة مهلة زمنية لإيداع وثائق الانضمام. وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة في أحد مرفقي هذا البروتوكول أو في كليهما مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه في شروط الانضمام. 6 يجري الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الوديع ويبدأ نفاذه من تاريخ إيداع هذه الوثيقة أو من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أيهما كان لاحقا.
وتعلن وثائق الانضمام أن الحكومة تقبل كل الشروط التي يضعها المجلس.
المادة 5
فتح المادةالتوقيع يفتح باب توقيع هذا البروتوكول في مقر الأمم المتحدة من 1 أيار / مايو الى 31 كانون الأول / ديسمبر 1993 أمام أية حكومة طرف في الاتفاق في 1 أيار / مايو 1993.
المادة 6
فتح المادةالتصديق والقبول والموافقة تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول / ديسمبر 1993، ولكن يجوز للمجلس منح تمديد زمني واحد أو عدة تمديدات زمنية للحكومات الموقعة غير القادرة على إيداع وثائقها بحلول ذلك التاريخ.
المادة 7
فتح المادةالإشعار بالتطبيق المؤقت 1 – يمكن لأية حكومة موقعة تعتزم التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه، أو لأية حكومة غير موقعة وضع المجلس شروطا لانضمامها ولكنها لم تتمكن بعد من إيداع وثيقتها، أن تقوم في أي وقت بإشعار الوديع بأنها ستطبق مؤقتا الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما عند بدء نفاذ هذا البروتوكول وفقا للمادة 8 ، أو في تاريخ محدد إذا كان البروتوكول ساريا بالفعل.
2 - طيلة مدة سريان الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما بصفة نهائية أو مؤقتة تكون أية حكومة موقعة أو حكومة غير موقعة قدمت إشعاراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عضوا مؤقتا، ولها كل حقوق وواجبات العضو الى أن تصبح طرفا متعاقدا .
المادة . 8 بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة نهائية في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده بين الحكومات التي وقعته وصدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات المذكورة في المرفق ( ألف ) بالاتفاق، تستأثر بما لا يقل عن 85 في المائة من حصص المشاركة.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده، بين الحكومات التي وقعته والتي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت اليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك أو التي أشعرت الوديع بأنها ستطبقه بصفة مؤقتة، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات تستوفي اشتراطات النسبة المئوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - اذا لم تستوف اشتراطات بدء النفاذ بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة بحلول 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومات التي أودعت باسمها وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الإشعارات بالتطبيق المؤقت الى أن تقرر ما اذا كان هذا البروتوكول سيبدأ نفاذه بصفة نهائية أو مؤقتة فيما بينها في تاريخ تحدده هي. واذا ما بدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة وفقا لهذه الفقرة يبدأ نفاذه بعد ذلك بصفة نهائية عند استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة بدون حاجة إلى قرار اخر.
4 - بالنسبة للحكومة التي تودع باسمها وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أو إشعار بالتطبيق المؤقت بعد بدء نقاذ هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة يبدأ مفعول الوثيقة أو الإشعار في تاريخ الإيداع، أو فيما يتعلق بالإشعار بالتطبيق المؤقت، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 7.
المادة 9
فتح المادةمدة البروتوكول . وإطالة أمده. وإنهاؤه
1 - يظل هذا البروتوكول المعدل والممدد للاتفاق ساريا الى 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 ما لم يقرر المجلس إطالة أمده أو إعادة التفاوض عليه أو إنهائه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادة. 2 يجوز للمجلس أن يقرر إطالة أمد هذا البروتوكول الى ما بعد 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 لفترات متتالية لا تتجاوز كل منها سنتين، وعلى أي عضو لا يقبل أيا من فترات إطالة الأمد هذه أن يبلغ المجلس بذلك كتابة وتزول صفته كطرف في هذا البروتوكول ابتداء من فترة إطالة الأمد. 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
3 - اذا ما حدث قبل 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 أو قبل انقضاء فترة إطالة أمد، حسبما يكون عليه الحال أن جرى التفاوض على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول ولكن لم يبدأ بعد نفاذه ، إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، يجوز للمجلس أن يقرر إطالة أمد هذا البروتوكول الى أن يبدأ نفاذ الاتفاق الجديد بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
4 - اذا ما جرى التفاوض على اتفاق جديد وبدأ نفاذه خلال أية فترة إطالة أمد لهذا البروتوكول بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3 من هذه المادة، ينتهي هذا البروتوكول، بصيغته الممددة، عند بدء نفاذ الاتفاق الجديد.
5 - يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت إنهاء هذا البروتوكول ابتداء من التاريخ الذي يحدده. 6 على الرغم من انتهاء أو إنهاء هذا البروتوكول يظل المجلس قائما طيلة المدة اللازمة لغرض القيام بتصفية المجلس، بما في ذلك تصفية الحسابات، ويتمتع المجلس خلال تلك الفترة بما قد يلزم من سلطات ووظائف لهذه الأغراض.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.