قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.