مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره ثلاث ة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتص ال وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة................ 2.662.380.000 24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوطنية للإذاعة................. 1.133.199.000 مجموع القسم الرابع 3.795.579.000 مجموع العنوان الرابع 3.795.579.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.795.579.000 مجموع الفرع الأول 3.795.579.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................... 3.795.579.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.