قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة لشحن وتفريغ البضائع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.