قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة 1976 يتضمن نقل مدافع قضائي . 494 برسم الثورة الزراعية . 495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.