مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-216 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-217 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل……………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 26-218 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 26-219 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين جهويين للخزينة……………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة……………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظة الغابات في ولاية بجاية……………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب……………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة……………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2026 …………….. 8 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية…………………………. 28 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية……………………………………………….. 30
13 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 28 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري………………………………………….. 30 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار………. 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-216 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار ( 120.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار ( 120.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 120.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 120.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 120.000.000 تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 28 يونيو سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-217 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار ( 340.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار ( 340.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وفي البرنامج ”الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات“ وفي البرنامج الفرعي ”الحركة الجمعوية والحياة السياسية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ . المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-218 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-41 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الفنون والآداب 500.000.000 الابتكار ونشر المنتوج الثقافي 500.000.000 والفني مجموع الاعتمادات المفتوحة 500.000.000 _ مرسوم رئاسي رقم 26-219 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-41 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن 28 يونيو سنة 2026 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 36.453.000 36.453.000 536.453.000 36.453.000 36.453.000 36.453.000 536.453.000 36.453.000 36.453.000 36.453.000 536.453.000 36.453.000 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره واحد وخمسون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 51.174.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره واحد وخمسون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 51.174.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الفنون والآداب“ وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 28 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد فاتح بن سليمان، بصفته محافظا للغابات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة دليلة بناني، بصفتها محافظة للغابات في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة : – حكيم براهيمية، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، – سمير مجباري، نائب مدير لعمليات الاستثمار. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد الشريف العون، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين جهويين للخزينة : – نصر الدين زرواطي، ببسكرة، – خالد سعدي، ببشار، – نوال براضية، بتلمسان، – عز الدين وارم، بسطيف، – ابراهيم ترشين، بعنابة، – براهيم ماحي، بقسنطينة، – فتيحة غزلان، بمستغانم، – مكي شخاب، بوهران، – عبد الرحمان بن سونة، بخنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظة الغابات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة دليلة بناني، محافظة للغابات في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد فيصل زيتوني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة لطيفة سعيود، نائبة مدير لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات بوزارة الشباب.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد مقدم، مديرا للشباب والرياضة في ولاية مستغانم. 28 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الرياضة : – وليد فاضلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – محمد الشريف أوطايدلت، مفتشا، – محمد ولد الحاج، مفتشا. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2026 .
بموجب قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2026، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : الولاية اللّقب والإسم سليماني محمد يوسف بلاوي مولود العزاوي عبد الرحمان الصادق محمد حفصي مختار درفة عبد الرحمان أدرار بوخيري عبد الصمد ميمي إبراهيم بوتدارة عبد االله بوعافية أحمد بن السي حمو عبد االله عيساوي علي الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين رئيس مشروع مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مساعد مهندس دولة مساعد مهندس مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس المهندسين المعماريين متصرف إقليمي مستشار
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم صامت بوحايك مصطفى جدايني يسمينة خليف يوسف بلحاج بن زيان عبد القادر مزاري العربي مقداد بوعلي الشلف صداقي داوود رحمون سفيان حساين مصطفى ميلودي الحاج طالب يمينة كتروسي نوال يوسفي كمال بديرينة إسماعيل فرشان أحمد الأغواط حواسنية البشير تقاري مارية مسعودي فخر الدين بديرينة خالد برقي عبد القادر صيام بلال صهران الزين دقيش سمير ساكر فيصل بلقاسمي عبد الحميد أم البواقي قواس محمد الشريف بن بلقاسم رشيد بلغول حمدان بوشارب فؤاد سعدي عبد الناصر جواني عبد الرزاق بوعروج حمادة سليم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس معماري مفتش قسم مفتش مركزي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم محرزي بوزيد بن عائشة السعيد زروال عبد الناصر بوجناح هشام بن يحي حمزة بركي ماسينيسا باتنة قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي زغيشي محمد رشيد بلخير السعيد مجوج السعيد عزوق أرزقي موهوب فؤاد شمالي إيمان وعلي حكيم مادي ليندة بجاية بوعبيدة محمد فهمي باكوري وسيلة يايا عاشور سمعون عبد الوهاب شيكبوني صالح حدادي حمانو سمعون منصور منصوري عبد الرحمان زياني صورية مليط عمار عزيز وليد علوي صالح بسكرة بركات المبارك تلي يحي غالم نذير بلجبل غاني زرارقة عز الدين ليتيم لطيفة معمري سيف الدين الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش قسم تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس معماري مهندس معماري رئيسي مفتش قسم مهندس رئيسي متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني سامٍ مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم تهامي عبد الحفيظ صابر أحمد عبو ناصر الدين مقدم فاطيمة الزهراء هواري محمد جابر يوسف بشار خالدي خلود آمنة بيازيد نور الهادي زوي لخضر براهمي حميد خدام يوسف حادي مبارك بوفيجلين عبد القادر علي بابا علي موزاي فيصل ملاح عبد القادر عاشور عثمان البليدة مصطفاوي صباح العالية محمد زمري صورية لوز محمد وادفل محمد دحماني الحسن داود صالح بوكاف مراد نعمان نجية زياني جديد بن عثماني السعيد عشيط فاتح لوصيف محمد البويرة رزقي سعدية محفوظ رقية بعنون إسماعيل لعموري وهيبة رغيد مصطفى قاسي بوبكر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 الرتبة أو الوظيفة مفتش لمسح الأراضي مهندس دولة تقني مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين رئيس قسم فرعي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة رئيس المفتشين رئيس المهندسين المعماريين مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف متصرف مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف متصرف رئيسي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم مداب عبد الباسط تيجار محمد عبد الرزاق مولودي فاطمة بامحمد رحمة بامحمد محمد قدي عبد الرحمان تامنغست بن عبد الكريم عبد اللطيف كرزيكه اهمه زماكي شريف داحمي محمد خباوي محمد محمود بلحاج عبد المالك حناشي سفيان بوطرفيف محمد العقيد منادي عبد السلام بوزيدة صالح درار عامر تبسة نسيب حكيم هوام رضا فتح االله عمارة ملوك عبد الجليل قدري عمار غلاب علي عبيد الحفناوي تكفي كريمة مزيان آسماء عايدي زوليخة طبال عبد الصمد بن مصطفى حسن زواوي عبد المالك تلمسان غنو حمزة قوار يونس قديد حسين دميم زكرياء قوال حسين عوريبة محمد الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مفتش متصرف إقليمي مستشار مساعد مهندس متصرف إقليمي متصرف إقليمي تقني سامٍ ملحق إدارة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مفتش مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري محافظ رئيسي للغابات محافظ رئيسي للغابات مفتش
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم براهيمي عبد الرحمان بوجلة عدة مومن عبد المجيد مبودي مبروك بن يمينة علي لعريش قادة تيارت شهيبي أسامة خوجة عبد القادر بن الدين زهية فداق زخروفة بن طالب عبد القادر زروقي منصور شاوش سمية أوياد غانية حمودي مراد بكور زهرة جردي ويزة مخلوف مناد تيزي وزو سماعيل مرزوق ياياوي الحسين أسورن ماسينيسا عمارة بوسعد حاوش حكيمة موشاش أحسن بلقاسم محمد واعلي حجاج أعمر عبد اللاوي دليلة بوجدرة آنيسة الجزائر أبوعنزة مصطفى عبد السلام سفيان عزوز سعيد صبان الهادي مدادي عبد الكريم بعوش نادية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مفتش مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس مشروع رئيس المهندسين رئيس مصلحة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين متصرف إقليمي رئيسي مهندس مهندس معماري رئيسي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم شراك محمد شوقي قريقة عبد القادر سلت بن ضيف االله بن خليف هشام جرعوب براهيم بلخيري خيراني الجلفة لعلق أحمد غربي محمد رميثة عامر سبع طاهر عثمان لخضر أيت حسين محند أمقران حلاب زهير بقيوة فايز لعلو إدريس فنير فارس بورودي محمد الأمين جيجل طالب عزيزة ريشان عماد مراكب ماسينيسا شطاط أحمد مريش محمد رضا بوطالب عبد االله سعيداني زكرياء مقراني رزيق طحرور عبد الرحيم بريمي وردة بويمة صبرينة خلفون كمال مراحي مسعود سطيف روابح مبارك حزام الزيتوني شوقي سيهام شوبان سمير حماشي نور الدين رفاس هشام الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي متصرف رئيسي مفتش رئيسي رئيس المهندسين رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة محافظ قسم للغابات مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش قسم مفتش تقني سامٍ مفتش رئيسي متصرف رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس معماري رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم عامر غياث هلال عبد القادر لخاش إبراهيم بلكبير عمر بكي بولنوار مجاهدي الهواري سعيدة مهدي جلول بن ديدة عبد الحق غوث مختار دليمي بوبكر واقف محمد الأمين ديداوي يمينة حمود لطفي عمر زعيمش توفيق بوغمسة محمد الصالح منيعي نجوى جوامع فاروق سكيكدة مليط عبد الحميد دوح خالد زرايبي كمال فتح االله عبلة محمد تيش تيش عز الدين قصابي حياة بوقدوم نافع غراف هشام ياحي خديجة بن يخو يحي بلحسن كريم بن زيدة عبد الحميد سيدي بلعباس بن عيسى عمر بوخاري أحمد عبددو العربي بوطريشة ميلود حبيبش أحمد مهدي نصر الدين صنديد يوسف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي محافظ عام للغابات مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة رئيسي تقني سامٍ مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي تقني سامٍ مهندس رئيسي تقني سامٍ مفتش
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم قوادريا دنيا لعوبي منير وشواش محمد علي سلمان مريم بومعزة رتيبة عنابة بوزيتونة أسماء حصاد عبد الحكيم زايدة فؤاد العلوي محمد الصادق بولقصيبات موسى جواني فراس هميسي هشام زميتي صالح خميس عز الدين زمالي سامية قالمة مرطاني عبد االله زغدودي هاجر بوخامة فتيحة زدادرة صليحة بوخالفة مريم حريدي امبارك لكحل مريم بعلي سمية سميرة حورية مخلوفي محمد لمين برهوم عفاف قسنطينة لكحل أمينة بوخبوز أحمد نافع عشوب أنيس بوعطية ليندة رجم رفيقة حفيظ حمزة زغاد بلقاسم مزهود سليم الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المفتشين رئيس المفتشين تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس قسم لمسح الأراضي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس قسم لمسح الأراضي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف محلل تقني سامٍ مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش مركزي مفتش مركزي رئيس قسم تقني سامٍ تقني سامٍ
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم لواليش سفيان عيشاوي منصور دراجي حميد كركوب حورية عقون نذير المدية ملاح محمد رباعي علي جراي حسن مقطوف لخضر جلطي سماعيل ولد الشارف عبد االله سنوسي عبد القادر محرر محمد فلوح محمد لطروش فريد مستغانم بن محال كريمة مبارك محمد بوكربعة قادة نمير لخضر بن محفوظ محمد بسيدة مختار سليمان قاضي يسين ساسي إيمان عبد الرحيم الطيب سعادة هلال هنيدة محمد بلواضح خالد المسيلة مقراني محمد الصغير سايب حمادة بن خالد مراد سماعيلي رضوان زارد الجيلالي سعيد حمزة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين رئيس المهندسين متصرف متصرف رئيسي متصرف محلل رئيس المهندسين متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي رئيس مكتب رئيس المهندسين مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس رئيسي متصرف مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس فرع رئيس المهندسين مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم ميال توفيق تاتي مختار حساين عبد القادر مصرف محمد بن عمر سعدون محمد بوهدة زغلول معسكر زبيدة علي بوتين الحاج بن ثابت عيسى بغدادي محمد كريم قواير التوت دحو جعفري سهام قاجة محمد علاوي محمد حسين شعيب إسماعيل بن راس أم الخير قواص إلياس ورقلة باخالد رابح بن حبيرش عبد الرحمان جودي أسماء عميرة فلة زاوي إبراهيم حشيفة محمد بونعناع الحاج بوفاس رضوان شرقي مراد عبد المؤمن عبد الرحمان شيبي نجمة بن زعيط لخضر بودية خديجة وهران آيت محمد أعمر العربي دهيبة الشيخ بنات نصر الدين عموري حسين صايد عبد الحميد كاشة محمد أمين الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس لمسح الأراضي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مستشار متصرف مستشار مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مفتش رئيسي مفتش مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين رئيس المهندسين رئيس المهندسين مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم ناصري محمد حواسين أحمد صحراوي يحي صلعه محمد البيض سكوم الأخضر قادري كمال قاضي براهيم سماحي عبد الجليل حمامد بحوص سحنون عبد الحميد صعدلي حليمة منصوري أحمد خميس وليد نوحه عبد الجليل عباس محمد إيليزي فتيتي محمد لمجد بلوي بوجمعة بن صغير عبد الودود تيغيلت أعمر مزياني نبيل سي محمد رياض بن ناصف يسين عيسي سفيان جغبلو جمال حمدان عبد اللطيف بحبوح علي برج بوعريريج صدوقي كمال زواوي عبد الحكيم غريبي صالح طواهري عز الدين مختاري الميلود عطية زهير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 الرتبة أو الوظيفة رئيس المفتشين مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش مركزي مهندس رئيسي رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش مركزي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي تقني سامٍ
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم رغيوي عمر سعيدي محمد سويسي ريمة نسيماء لزوم حميد عمورة مصطفى بولعراس عبد السلام بومرداس عافية عبد القادر برابح عمر فكار علي العكروف إبراهيم دفوس محمد لرقط حمزة بليلي سلوى بن جحيش أمال زقار محمد اليمين حمامي عبد المالك مساح شافية بومعزة بدر الدين الطارف سبتي حسين بوذرار أسيا بوزعطة جمال هميس زهر الدين قاصري سعاد لعبيدي يوسف صفيحي صفية منصوري إيمان حبيتر محمد بابو محمد صمباوي صالح رابح مصطفى تندوف شيخاوي عمر مومن عبد الكريم داودي صالح عيشاوي الكاملة ميارة خليلي بيا الصالح الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي متصرف مستشار مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب مهندس دولة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس لمسح الأراضي مفتش مفتش رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ متصرف إقليمي مستشار مهندس رئيسي
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم بارود محمد غربي أحمد لعمروس علي زايدي مبارك مناد نصيرة تيسمسيلت دادون عبد القادر جدو رابح ملاس علي باشا عبد القادر شباب عبد القادر كحلي عبد الرحمان مساي فيزة الاقرع رضا بن خليفه حسين ذويب أحمد التيجاني تامه يوسف الوادي زيد البشير داقة سعد مود جهاد خليقه فيصل بالهادي عماره غمري عماره نصري عبد الكريم رقيعة السعيد رزايقية أمين عايب امحمد لشخب حسان حرنان نجاة خنشلة مراد الطيب حاجي عبد الكريم هزيل عبد العزيز دباش كمال محياوي سليمان عرباوي طارق عطاء االله صالح غواري وسيلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس قسم متصرف مستشار متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي متصرف إقليمي رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين متصرف محلل رئيس المهندسين مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس متصرف مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس معماري متصرف رئيسي مفتش متصرف رئيسي مهندس دولة رئيسي مفتش مهندس رئيسي تقني سامٍ متصرف متصرف رئيسي
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم مختاري محمد مرايحية السعيد كوشاري نبيل غراس محمد عاشوري محمد يحياوي محمد سوق أهراس عماري عمار طوبال عبد الوهاب شواقرية أمحمد روابحية صلاح بلفاضل سهام فداوي مقداد فلاق فؤاد سيدمو أبوبكر بوجنان رابح حاكم سعد الدين تيبازة شودار شريف باحمد لزهر مشوش محمد عريج زهير بسعيدي زهر زغدود عبد القادر جربوعة محمد أمين شعراوي حكيم عتامنة فايز زعباط بوبكر قسيطة معمر بوالرعد زكرياء ميلة زعباط السعيد بن عيسى أسامة بوزنورة صالح صالحي شعبان غراب بن يحي بوضربان رشيد حمريش سومية حليمي إيمان الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي مهندس مهندس معماري مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس معماري رئيسي تقني مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سامٍ متصرف محلل تقني سامٍ مفتش رئيس المهندسين مهندس دولة تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم لبداوي فاتح كوري أحمد بوزيان عبد السلام زاير سميرة عبد السلام منير توايت عز الدين عين الدفلى بن يمينة عبد القادر حنيش حمزة إدير أحمد عاشور محمد غايب أحمد بن عمر حنان بلخيري سليمان منتفى علي معطي عمر بنوجعفر محمد بريش هواري قاسمي موفق النعامة جبلي سليمان أوراغ عبد القادر يوسفي أحمد توفيق عتبي بشير مولاي قادة مخطاري أحمد بعيليش علي عزوز أمين بن رزاق محمد بن دهنون يوسف بن زرباج يوسف عقاد الهواري عين تموشنت بن مية قويدر ناصر شمس الدين سالمي أحمد المستاري كمال أكرم بن حدة بوسيف قصيصة عبد الكريم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مستشار إجتماعي للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري رئيسي محافظ رئيسي للغابات محافظ عام للغابات مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش قسم مفتش رئيسي متصرف رئيسي مساعد مهندس مستوى 2 مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم بن زانة نور الدين مسعي بلقاسم إبراهيم زهواني عبد الحفيظ رسيوي ابراهيم حاج سعيد ابراهيم حمايمي أحمد غرداية جعني عبد الحكيم مطياز إبراهيم بوسنة سليمان بحورة عبد الكريم حاج امحمد أبان عبد الستار عبد الباسط أمحمد هنشور مختار جيلي هواري بلقاسم عبد الرزاق معمر سروري أمين قدور عبد القادر غليزان حبوشي سمير صبيح الحبيب والي شمس الدين بن عيسى لطيفة عيساوي هواري بن مسعود فايزة قدوري هند سلكا علي قدوري عبد الرحمان مؤدن عبد القادر دحمان عبد االله بادي محمد تيميمون بلبالي مروان محاجبية أمحمد سيدي موسى عبد االله بنقو مسعود الشيخ بوبكر عبد المجيد رشيد محمد حمادي سليمان الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مدير مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي رئيسي رئيس قسم فرعي تقني سامٍ مهندس دولة تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم رابحي بوبكر بكاوي إدريس بلال السالك سالي يحي الذهبي أحمد برج باجي مختار صلوحي أحمد حمداوي إسماعيل مومن عبد الحميد فولولو مبارك بوزائد اسماعيل عربي لدمي عبد االله مداح عبد الكريم حرز االله حسين سي مزراق محفوظ صولي سفيان مخلوف الصالح قحموص بشير أولاد جلال قشطو رشيد نعيم محمد الصالح فريحات إبراهيم عزري مصعب لباز عبد الرزاق بدري هشام الصيد عبد االله عماري أحمد كحلوش عبد الصمد كالي محمد عزوز هاشمي بريك علي بني عباس العياشي عبد الرحيم بركة مربوحة عيساني وهيبة تواتي مصطفى بونعيم إسمهان عميري الطيب بولنوار إسماعيل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللّقب والإسم مداب مصطفى بوتقي عبد الصمد بن ابراهيم مجدوب بايليك يوسف بن حمدو حسين إن صالح درفة أحمد بن كوسة عبد الوهاب شبلي محمد عبد االله حريزي المنصور معراج الجيلالي شناي يوسف بن يعقوب أحمد بلكوا أحمد بن الصالح رشيد فندي عبد الحكيم عبد الهادي علي بيقه محمد الطيب إن قزام هابة يونس أوجاب عبد القادر بن عزوز العربي عبدو علي محمد أبرزولغ أحمد حفيدي يونس عون االله الطاهر محلي محمد يسين قواسم عبد اللطيف بوبكري مراد جوامع نجاح توقرت مسماري عبد الرزاق شينون فيصل شاشه عبد الوهاب بوالانوار منير منقع حسين بن رزقية إسحاق الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي مساعد مهندس للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس فرع مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مساعد متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس مهندس دولة متصرف محلل متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 28 يونيو سنة 2026 م الولاية اللّقب والإسم بوطبزة فريد بولمعيز حسام الدين بوذراع بدر الدين وقاس محمد جانت خيار لالة بلمهدي هشام شنيني عبد الكريم مخلوفي دعاء قوبي رشيدة سوفي فهيمة بالمهدي الصالح كحيل محمد مسعودي علي زايري حنان جيدل مراد المغير ميلودي مليكة بن فرحات مصباح تواتي منجية سعداوي أحمد برحمون لمياء بوكراع عبد الرزاق عبد الحاكم عبد المنعم أولاد المختار حفصة نسوري محمد الأمين بلخيري رحمة المنيعة هامل أحمد اسباعي لحسن بلعراقب إلياس بن شهرة عبد العالي مخيرص خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي رئيسي رئيس المهندسين متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة مفتش مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما يأتي : –” السيد خالد جعبوب، مدير دراسات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيد عبد الوهاب روابحية، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها.
بموجب قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيّدات والسادة : – شوقي جدي، خبير، الإعلام الآلي، رئيسا، – نجمة زقرور، خبيرة، اللغة العربية، عضوا، – غشام بومعزة، مفتش التربية الوطنية، تخصص الأدب العربي، عضوا، – أحمد شتوح، مفتش التعليم المتوسط، تخصص اللغة العربية، عضوا، الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م – قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا، – بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا، – نور الدين نومري، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا، – عبد القادر حسيني، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا، – صفية حسين، مفتشة التربية الوطنية، التربية الإسلامية، عضوا، – لخضر بن عيسى، خبير، الرياضيات، عضوا، – نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، تخصص الرياضيات، عضوا، – نور الدين بقة، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الرياضيات، عضوا، – بشير سحولي، خبير، التاريخ، عضوا، – محمد علوات، خبير، الجغرافيا، عضوا، – سليم نزار قبايلي، مفتش التعليم الثانوي، تخصص التاريخ والجغرافيا، عضوا، – نور الهدى عطوي، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص التاريخ والجغرافيا، عضوا، – فاتن بن مرزوق، خبيرة، البيولوجيا، عضوا، – السبتي تويتة، مفتش التعليم الثانوي، تخصص علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – نور الدين شرف الدين، مفتش التعليم المتوسط، تخصص العلوم الطبيعية، عضوا، – زيزات بوفريش، خبيرة، الإعلام الآلي، عضوا، – فطيمة الزهرة شيبة، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص الإعلام الآلي، عضوا، – براجع دريوش، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الإعلام الآلي، عضوا، – إبراهيم تامتلت، خبير، اللغة الأمازيغية، عضوا، – محمد بن تشقال، مفتش التربية الوطنية مكلف، تخصص اللغة الأمازيغية، عضوا،
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 29 28 يونيو سنة 2026 م – عبد الحق بن سالم، مفتش التعليم المتوسط مكلف، تخصص اللغة الأمازيغية، عضوا، – علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص لغة الأمازيغية، عضوا، – مصطفى بورخيس، خبير، اللغة الفرنسية، عضوا، – خلاف بارى، مفتش التعلم الثانوي، تخصص لغة فرنسية، عضوا، – خيرة بوزقاوي، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص اللغة الفرنسية، عضوا، – هدايات زكية مهديد، مفتشة التعليم الابتدائي، تخصص اللغة الفرنسية، عضوا، – عمر بهادية، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا، – ويزة قاضي، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – أمال فنيني، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – حبيب وشان، مفتشة التعليم الابتدائي، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – عابد بوبكر، خبير، اللغة الإسبانية، عضوا، – حميدة كمال، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص اللغة الإسبانية، عضوا، – بوشرة عبورة، خبيرة، اللغة الألمانية، عضوا، – عائشة عكاك، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص اللغة الألمانية، عضوا، – نجيبة عودي، خبيرة، اللغة الإيطالية، عضوا، – فؤاد بشوات، مفتش التربية الوطنية مكلف، تخصص اللغة الإيطالية، عضوا، – علي بن غية، خبير، فيزياء، عضوا، – أحسن بن سعيد، مفتش التربية الوطنية، تخصص الفيزياء، عضوا، – بديعة خداوي، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – محمد قاضي، خبير، العلوم الاقتصادية، عضوا، – محمد بن عربية، مفتش التعليم الثانوي، تخصص العلوم الاقتصادية، عضوا، – عبد الاله جفال، خبير، الفلسفة، عضوا، – حمزة بوطالبي، مفتش التربية الوطنية، تخصص الفلسفة، عضوا، – رمضان بوجناح، خبير، التربية الفنية والفنون التشكيلية، عضوا، – محمد بن زرقين، مفتش التعليم الثانوي، تخصص الرسم، عضوا، – فريد داز، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الرسم، عضوا، – نجيب شيشون، خبير، الموسيقى، عضوا، – محمد مستغانمي، مفتش التعليم الثانوي، تخصص موسيقى، عضوا، – عابد بووشمة، مفتش التعليم المتوسط، تخصص موسيقى، عضوا، – نوال تيجاني، خبيرة، الهندسة الكهربائية، عضوا، – الطيب سلمان، مفتش التعليم الثانوي، تخصص الهندسة الكهربائية، عضوا، – عبد الحليم بن طبيش، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – الذوادي مباركي، مفتش التربية الوطنية، تخصص الهندسة الميكانيكية، عضوا، – نور الدين بورحلة، خبير، الهندسة المدنية، عضوا، – كمال مومن، مفتش التعليم الثانوي، تخصص الهندسة المدنية، عضوا، – الحاج مقاتل، خبير، هندسة الطرائق، عضوا، – مصطفى بن علية، مفتش التعليم الثانوي، تخصص هندسة الطرائق، عضوا، – مختار حاج، خبير، التربية البدنية والرياضية، عضوا، – حاج غريبي، مفتش التعليم الثانوي، تخصص التربية البدنية والرياضية، عضوا، – سمير هلال، مفتش التعليم المتوسط، تخصص التربية البدنية والرياضية، عضوا، – فضيلة مقران، خبيرة، علوم التربية، عضوا.”
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية، المعدل، كما يأتي : “ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيّدة والسيد : – محمد حساني، عضوا، – مليكة مزيان، مستخلفة. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرارمؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب قرارمؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – عبد القادر بوعكاز، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – تسعديت سعاد أيت ورجة، ممثلة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، نائبة للرئيس، – أسامة مرابط، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا، – جميلة بن عتسو، ممثلة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، الجزائريّة / العدد 47 13 محرّم عام 1448 ه 28 يونيو سنة 2026 م – يمينة حويش، ممثلة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، مستخلفة، – فاطمة الزهراء عياد، ممثلة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – فاتح غربي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، مستخلفا، – سامية خليفة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – حياة بن مريم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة، – موسى شنوف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – فاطمة الزهراء دراري، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة، – فؤاد رحاحلة، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – إكرام ساهل، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفة. تتولى مديرية إدارة الوسائل لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية. وزارة الصناعة الصيدلانية قرارمؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. بموجب قرارمؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، كما يأتي : – ”عائشة براهيمي، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، رئيسة، ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
13 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 31 28 يونيو سنة 2026 م وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : بالنسبة للمسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013، وبصفة استثنائية، تحدد شروط وكيفيات التكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 %، ومبلغ 10.000 دج من كلفة المتر المربع من المسكن، بموجب اتفاقية بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. وبهذا الصدد، يدعى المستفيد لدفع ….(الباقي بدون تغيير)…..“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة