مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.