قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.