قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 فهرس اتفاقيات دولية 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-448 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966 . . . . . . . . .
مرسوم رئاسي رقم 2000-449 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974. . . . .
مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972. . . . . 35 مرسوم رئاسي رقم 2000-451 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999 . مراسيم فردية . . . . . . 39 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر للمناجم والصناعة في الولايات . . . . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر للشباب والرياضة في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر للمنافسة والأسعار في الولايات. . . . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة والصناعة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة والرياضة في الولايات . . . . .
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
2000، يتضمن تعيين مديرين للمناجم
2000، يتضمن تعيين مديرين للشباب
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر والأسعار والتعمير التجاري بولاية الجزائر . . سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش الجهوي
سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المنافسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات . . . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو
2000، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني
سنة 2000، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) (استدراك). 46 قرارات، مقررات وزارة التجارة آراء قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك (استدراك).. . 46
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-448 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 إن الأطراف في هذا البروتوكول باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي أبرمت في لندن في 5 نيسان / أبريل سنة 1966، وإذ تدرك أهمية ما أسهمت به الاتفاقية المذكورة في تعزيز سلامة السفن والممتلكات في البحار وأرواح من على متنها من أشخاص، وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى المضي قدما في تحسين الأحكام التقنية للاتفاقية الآنفة الذكر، وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكام تتعلّق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الاحتياجات هو إبرام بروتوكول يتعلّق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى التزامات عامة 1 - تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وتمثل كلّ إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملاحقه،
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م 2 - تطبق، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية”) باستثناء المادة 29 مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في البروتوكول الحالي. 3 - وفيما يتعلّق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية. المادة 2 الشهادات الموجودة 1 - بغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الدولية لخطوط التحميل السارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، تظل صحيحة إلى أن تنقضي مدتها، 2 - لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 في صيغتها المعتمدة في 5 نيسان / أبريل 1966. المادة 3 إرسال المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية المشار إليها فيما بعد باسم “المنظمة”) وتودع لديه ما يلي : (أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي، (ب) قائمة بمن خوّلتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي إدارة المسائل المتعلقة بخطوط التحميل نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 عليها، والإخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات (ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي. المادة 4 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من 1 آذار/مارس سنة 1989 وحتى 28 شباط / فبراير سنة 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن الدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق : (أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ب) التوقيع رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ج) الانضمام. 2 - ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ، أو التصديق، أو الموافقة عليه، أو قبوله، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية، أو صدقت، أو وافقت عليها، أو قبلت بها، أو انضمت إليها. المادة 5 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يلبى فيه كلا الشرطين التاليين :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة 4، (ب) أن تلبى شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلّق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974، على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل 1 شباط / فبراير سنة 1992. 2 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ، فإنّ التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تالياً. 3 - يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. 4 - وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي، أو تعديل فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على الاتفاقية مقبولا بمقتضى المادة 6، فإنّ أي صك يودع بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول أو الاتفاقية بصيغتهما المعدلة. المادة 6 التعديلات 1 يجوز تعديل البروتوكول الحالي، وكذلك الاتفاقية، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، عن طريق اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية. 2 التعديلات المدرجة بعد النظر فيها داخل المنظمة : 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م (أ) يقدم أي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه (ب) يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية للمنظمة للنظر فيه، (ج) يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها، (د) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أطراف هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة حسب البند (ج) أعلاه والمشار إليها فيما بعد باسم اللجنة الموسعة للسلامة البحرية” بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند التصويت (ه) يرسل الأمين العام للمنظمة إلى جميع أطراف البروتوكول الحالي التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة الفرعية (د) أعلاه بغرض قبولها، (و) “1” يعتبر أي تعديل يدخل على مادة ما أو على الملحق ألف من البروتوكول الحالي، أو أي تعديل على مادة من الاتفاقية فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، مقبولا اعتباراً من تاريخ موافقة ثلثي أطراف هذا البروتوكول “2” يعتبر أي تعديل على الملحق باء للبروتوكول الحالي أو أي تعديل، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على ملحق ما للاتفاقية مقبولا : (أ أ) في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أرسل فيه إلى الأطراف في البروتوكول الحالي للموافقة عليه، أو (ب ب) في نهاية فترة مختلفة، لا تقل عن عام، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية.
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، أو أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل فإنّ هذا التعديل يعتبر غير مقبول، ) “1” يبدأ نفاذ أي تعديل وردت الإشارة إليه في الفقرة الفرعية (و)، “2” بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا وذلك بالنسبة لأطراف هذا البروتوكول التي وافقت عليه. أما فيما يتعلّق بأي طرف يقبله بعد ذلك التاريخ، فإن التعديل يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبول ذلك الطرف به، “2” يبدأ نفاذ أي تعديل أشير إليه في الفقرة الفرعية (و) “2” بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول، ما عدا تلك الأطراف التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية الآنفة الذكر والتي لم تسحب تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. ومع ذلك فبمقدور أي طرف، قبل تاريخ بدء النفاذ، أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ نفاذه، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية وقت اعتماد التعديل. 3 - التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر : (أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف في هذا البروتوكول تؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في أية تعديلات على البروتوكول الحالي والاتفاقية، (ب) يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف لقبوله، (ج) وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه طبقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2 (و) و 2 (ز) على التوالي من هذه المادة، بشرط اعتبار الإشارات في هذه الفقرات إلى اللجنة الموسعة للسلامة البحرية متعلقة بالمؤتمر. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 4 - (أ) يعتبر الطرف في هذا البروتوكول الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) “2”، ودخل حيز التنفيذ ملزما بإتاحة مزايا الاتفاقية الحالية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اعترضت، بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب المرتبطة بالمسائل التي يغطيها التعديل المعني في تلك الشهادات (ب) يقوم الطرف الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) “2” ودخل حيز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف قامت بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ التعديل. 5 - وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة، ويتعلّق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد نفاذ التعديل أو بعد هذا التاريخ. 6 - يقدم إعلان الموافقة أو الاعتراض على التعديل أو أي إخطار بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ز) “2” كتابة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يقوم بإعلام جميع أطراف هذا البروتوكول بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك. 7 - يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها. المادة 7 الانسحاب 1 يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور .. 4 - يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسري مفعول مثل ذلك في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقًا للفقرة (3) من المادة 30 من الاتفاقية. المادة 8 المودع لديه 1 - يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم المودع لديه”). 2 - ويقوم المودع لديه بما يلي : (أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يلي : “1” كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام، مع تاريخ ذلك، “2” تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي “3” إيداع أي صل انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب (ب) إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه. 3 - وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م المادة 9 اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصلاً من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حذفت التوقيعات الملحق ألف تعديلات وإضافات على مواد الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 المادة 2 تعاريف يستعاض عن النص الحالي للفقرة (8) بما يلي : “(8) الطول” ويعادل %96% من إجمالي طول خط الماء عند 85% من العمق المشكّل المقاس من قمة الصالب، أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. وحينما يكون كفاف مقدمة السفينة مقعراً فوق خطّ الماء عند 85% من العمق المشكل فإنه ينبغي حساب الطرف الأمامي للطول الكلي والجانب الأمامي من مقدمة السفينة على التوالي عند الإسقاط العمودي على خط الماء المذكور للنقطة الخلفية القصوى لكفاف مقدمة السفينة (فوق خط الماء). وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي”. تضاف فقرة جديدة رقمها (9) ونصها الآتي :
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م “(9) الذكرى السنوية : وهي اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة”. المواد 3 و 12 و 16 و 21 تحذف جميع الإشارات الواردة في نصوص المواد الحالية إلى “ عام 1966 فيما يتصل بالشهادة الدولية لخطوط التحميل. المادة 4 التطبيق يستعاض عن النص الحالي للفقرة (3) بما يلي : (3) تنطبق اللوائح الواردة في الملحق 1 على السفن الجديدة، مالم ينص على خلاف ذلك صراحة”. المادة 5 الاستثناءات يستعاض عن عبارة “بونتانورته الواردة في الفقرة (2) (ج) بعبارة “بونتاراسا (كابو سان انطونيو)”. المادة 13 المعاينة والتفتيش والوسم يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : المعاينات والوسم” يستعاض عن عبارة المسح والتفتيش والوسم الواردة في السطر الأول والرابع والسابع (في النص الانجليزي) بعبارة “المعاينات والوسم”. المادة 14 المعاينات وعمليات التفتيش الأولية والدورية للسفن يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : “المعاينات الأولية والتجديدية والسنوية” يستعاض عن النص الحالي بما يلي : (1) تخضع السفينة للمعاينات المحددة فيما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 (أ) معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة وهي تتضمن معاينة كاملة لهيكل السّفينة ومعداتها بالنسبة لما تشمله الاتفاقية الحالية. وينبغي أن تجرى المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الترتيبات والمواد والأبعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية الحالية، (ب) معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الفقرات (2) و(5) و (6) و (7) من المادة
- وتنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات، والترتيبات والمواد، والأبعاد تماماً لمتطلبات الاتفاقية الحالية. (ج) معاينة سنوية ضمن فترة 3 أشهر قبل أو بعد كل ذكرى سنوية للشهادة وذلك لضمان ما يلي : “1” أنه لم تدخل أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل “2” أن الترتيبات والأجهزة اللازمة لحماية الفتحات، وقضبان التحرز، ومنافذ التصريف وسبل الوصول إلى أماكن إقامة الطاقم مصانة في حالة فعالة، “3” أن علامات العائم موسومة بشكل صحيح ودائم، “4” أن المعلومات التي تتطلبها اللائحة 10 متوافرة. (2) ومن الواجب تصديق المعاينات السنوية المشار إليها في الفقرة (1) (ج) من هذه المادة على الشهادة الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنح لسفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة 6 من الاتفاقية الحالية. المادة 16 إصدار الشهادات تحذف الفقرة (4).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 17 إصدار الشهادات من قبل حكومة أخرى يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : إصدار أو تصديق الشهادات من قبل حكومة أخرى”. يستعاض عن النص الحالي للفقرة (1) بما يلي : (1) يجوز الحكومة متعاقدة، بناء على طلب حكومة متعاقدة أخرى، أن تدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة، وأن تصرّح بمنحها الشهادة الدولية لخطوط التحميل، وأن تصدق حيثما كان ذلك مناسبا، أو ترخص بالتصديق على الشهادة التي تحملها السفينة وفقا للاتفاقية الحالية”. تحذف الإشارة إلى عام (1966) الواردة في الفقرة 4. المادة 18 نموذج الشهادات يستعاض عن النص الحالي بما يلي : تحرر الشهادات في شكل يطابق النماذج الواردة في الملحق الثالث من الاتفاقية الحالية. وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانجليزية أو الفرنسية، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين” المادة 19 مدة صحة الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : مدة الشهادات وصحتها” يستعاض عن النص الحالي بما يلي : (1) تمنح الشهادة الدولية لخطوط التحميل لمدة تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات (2) (أ) وبغض النظر عن متطلبات الفقرة (1) فإنه في حال تمام المعاينة التجديدية ضمن فترة 3 أشهر قبل تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية، فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ ذلك الإتمام إلى موعد لا يتجاوز فترة 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية، 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م (ب) وعند إتمام المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية فإنّ الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية (ج) وعند إتمام المعاينة التجديدية قبل فترة تزيد عن 3 أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية، فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز فترة 5 سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية. (3) وفي حال منح شهادة لمدة تقل عن 5 سنوات فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحيتها إلى ما بعد تاريخ الانقضاء وذلك لفترة محددة في الفقرة (1)، شريطة إجراء المعاينات السنوية المشار إليها في الفقرة 14 المنطبقة عند منح شهادة لمدة تزيد عن 5 سنوات وذلك حسبما هو مناسب. (4) وإذا تعذر ، بعد المعاينة التجديدية المشار إليها في الفقرة (1) (ب) من المادة 14، منح شهادة جديدة إلى السفينة قبل تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية، فإنه يجوز للقائم على تنفيذ المعاينة، سواء أكان شخصا أو منظمة، أن يمدّد صلاحية الشهادة الجالية لفترة لا تزيد على 5 أشهر. ومن الواجب تصديق هذا التمديد على الشهادة، وأن يقتصر منحه على الحالات التي لا تدخل فيها تغييرات على الهيكل، والمعدات، والترتيبات، والعتاد والنماذج التي تؤثر على عائم السفينة. (5) إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء مدة الشهادة في ميناء يتوجب أن تعاين فيه، فإنه يجوز للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً. ولا يجوز تمديد فترة شهادة لأكثر من 3 أشهر. ولا يحق لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، بمغادرة هذا الميناء، استنادا إلى التمديد المذكور، دون الحصول على شهادة جديدة. وعند إتمام المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة لفترة لا تزيد عن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية قبل منح التمديد.
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م (6) وبمقدور الإدارة أن تمنح الشهادة الصادرة لسفينة تعمل في رحلات قصيرة ولم تمدد بمقتضى الأحكام المذكورة آنفًا من هذه المادة، تمديدا لفترة سماح تصل إلى شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد فيها. وعند إتمام المعاينة التجديدية تكون. الشهادة الجديدة صالحة حتى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء فترة الشهادة الحالية قبل منح التمديد. (7) وفي ظل ظروف خاصة، تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتأريخ شهادة جديدة اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية حسبما تتطلب الفقرات (2) و (5) و (6). وفي مثل هذه الظروف الخاصة فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة إلى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انتهاء المعاينة التجديدية. (8) وفي حال إتمام المعاينة التجديدية قبل الفترة المنصوص عليها في المادة 14 فمن الواجب عندها : (أ) تعديل تاريخ الذكرى السنوية المدرج في الشهادة، بالتصديق إلى موعد لا يزيد عن 3 أشهر بعد تاريخ إتمام المعاينة (ب) إتمام المعاينة السنوية اللاحقة التي تتطلبها اللائحة 14 وذلك على الفترات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة وباستخدام الذكرى السنوية الجديدة (ج) يجوز إبقاء تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء معاينة سنوية أو أكثر بما يكفل عدم تجاوز الفترات الفاصلة القصوى التي تنص عليها اللائحة 14 (9) تفقد الشهادة الدولية لخطوط التحميل صلاحيتها إذا ما نشأت أي من الظروف التالية : (أ) حدوث تغييرات مادية في بلدان السفينة أو منشآتها العلوية مما يستدعي تعيين عائم أكبر. (ب) عدم صون التركيبات والأجهزة المشار إليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 14 في حالة فعالة، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 (ج) عدم التصديق على الشهادة بما يوضح أن السفينة قد خضعت للمعاينة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (ج) من اللائحة 14 (د) تخفيض المقاومة الهيكلية للسفينة إلى حد تغدو فيه غير آمنة 10 (أ) لا يجوز أن تزيد مدة شهادة الإعفاء. الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها الإدارة إلى سفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من اللائحة 6 عن 5 سنوات. ومن الواجب أن تخضع مثل هذه الشهادة إلى إجراءات تجديد، وتصديق، وتمديد، وإلغاء شبيهة بما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن الشهادة الدولية لخطوط التحميل (ب) ينبغي أن تقتصر مدة شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل الممنوحة لسفينة معفاة بموجب الفقرة (4) من المادة 6 على الرحلة المنفردة الصادرة لها، (11) تفقد الشهادة التي تصدرها الإدارة لسفينة ما صلاحيتها فور نقل هذه السفينة إلى علم دولة أخرى”. المادة 21 الرقابة يستعاض في الفقرة 1 (ج) عن الإشارة الواردة في “الفقرة (3) بالإشارة إلى “الفقرة (9)”. الملحق باء تعديلات وإضافات على ملاحق الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 الملحق الأول لوائح تحديد خطوط التحميل الباب الأول عموميات اللائحة 1 مقاومة البدن يستعاض عن عبارة “مقاومة البدن الواردة في العنوان بعبارة “مقاومة السفينة”. في الجملة الأولى من اللائحة يستعاض عن كلمة “بدن” بكلمة “سفينة”.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اللائحة 2 التطبيق تضاف الفقرتان الجديدتان (6) و(7) على النحو التالي : (6) يقتصر تطبيق اللائحة 22 (2) و 27 على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 أو بعد ذلك. (7) تمتثل السفن الجديدة، غير المحددة في الفقرة (6)، لأحكام اللائحة 27 من الاتفاقية الحالية في صيغتها المنقحة أو لأحكام اللائحة 27 من الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 (حسبما اعتمدت في 5 نيسان / أبريل سنة 1966)، وذلك طبقا لما تقرره الإدارة”. اللائحة 3 تعريف المصطلحات المستخدمة في الملاحق يستعاض عن النص الحالي للفقرة (1) بما يلي : (1) الطول : يعتبر الطول (L) معادلاً لنسبة 96 %96 من إجمالي طول خط الماء عند 85% من العمق المشكل المقاس من قمة الصالب، أو للمسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. وحيثما يكون كفاف مقدمة السفينة مقعراً فوق خط الماء عند %85% من العمق المشكل فإنّه ينبغي حساب الطرف الأمامي للطول الكلي والجانب الأمامي من مقدمة السفينة على التوالي عند الإسقاط العمودي على خط الماء المذكور للنقطة الخلفية القصوى لكفاف مقدّمة السفينة (فوق خط الماء). وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي”. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م اللائحة 5 علامة خط التحميل تحذف عبارة “ كما هو موضح في الشكل (2) من الجملة الأخيرة في اللائحة. اللائحة 9 التثبت من العلامات تحذف الإشارة إلى عام 1966 فيما يتعلق بالشهادة الدولية لخطوط التحميل. الباب الثاني شروط تعيين العائم اللائحة 10 المعلومات الواجب توفيرها للربان يستعاض عن النص الحالي للفقرة (2) بما يلي : (2) وبالنسبة لكل سفينة غير ملزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية السارية لسلامة الأرواح في البحار بأن تخضع لاختبار امالة عند إتمام بنائها ينبغي تحقيق ما يلي : (أ) أن تمال السفينة وتحسب الإزاحة الفعلية وموقع مركز الثقل في ظل الحالة الخفيفة (ب) أن توفّر لربانها، في نماذج معتمدة، المعلومات الموروثة اللازمة لتمكينه من أن يحصل، بعمليات سريعة وبسيطة، على إرشادات دقيقة بشأن اتزان السفينة في ظل مختلف الظروف التي يحتمل مواجهتها أثناء الخدمة العادية (ج) أن تحمل السفينة على متنها وفي كل الأوقات معلومات الاتزان المعتمدة إلى جانب إثباتات بأن هذه المعلومات قد اعتمدت من قبل الإدارة (د) وفي حال موافقة الإدارة يجوز للسفينة الاستغناء عن اختبار الامالة، شريطة توافر بيانات الاتزان الأساسية عن اختبار امالة سفينة شقيقة واقتناع الإدارة بالإثباتات المقدمة بأن من الممكن استخلاص معلومات اتزان موثوقة من تلك البيانات”. اللائحة 15 المنافذ العنبرية المغلقة بأغطية نقالة والمحاكم سدها بالمشمعات ونبائط الالزاز في الجملة الأخيرة من الفقرة (5) تضاف كلمة “خطي” بعد كلمة “الاستكمال”.
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية اللائحة 22 البواليع والمداخل والمصارف في الجملة الأولى من الفقرة (1) تضاف عبارة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2)، قبل عبارة “بوسائل فعالة …” تضاف الفقرة التالية إلى النص الحالي : (2) يسمح بالبواليع الممرّرة عبر الجدار من منشآت علوية محوطة ومستخدمة لنقل البضائع وذلك فحسب حينما لا تنغمس حافة سطح العائم في الماء إذا ما مالت السفينة بمقدار 5 درجات إلى أي من الجانبين. وفي الحالات الأخرى يجب تمرير التصريف جوانيًا طبقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية السارية لسلامة الأرواح في البحار”. يعاد ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) لتصبح من ( 3) إلى ( 6 ) يستعاض عن الإشارة إلى “الفقرة (1) في الفقرة (4) بعد إعادة الترقيم بالإشارة إلى “الفقرة (2)”. في الجملة الأولى من الفقرة (6) بعد الترقيم يستعاض عن عبارة “كلّ الصمامات والتركيبات الجدارية بعبارة “كلّ التركيبات الجدارية والصمامات”. اللائحة 23 الكوى الجانبية يستعاض في الفقرة (2) عن عبارة “خط الماء التحميلي” بعبارة “خط التحميل الصيفي (أو خط التحميل الصيفي للأخشاب، إن تم تعيينه”. اللائحة 24 منافذ التصريف يستعاض في الجملة الأولى من الفقرة (2) عن عبارة “المنطقة المحسوبة بعبارة “المنطقة المحسوبة وفقا للفقرة (1)”. في الجملة الثانية من الفقرة (2) تضاف كلمة “الخطي” بعد كلمة “الاستكمال”. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 الباب الثالث العوائم اللائحة 27 طراز السفن يستعاض عن النص الحالي بما يلي : “(1) ولأغراض حساب العوائم تقسم السفن إلى طرازين هما “A” و “B”. السفن من الطراز “A”. (2) تندرج السفينة في الطراز “A” إذا كانت : (أ) مصممة لنقل البضائع السائلة السائبة فحسب، (ب) ذات منعة عالية في السطح المكشوف وفتحات وصول صغيرة فحسب إلى أقسام البضائع مغلقة بأغطية مطوقة كتيمة من الفولاذ أو من مادة مكافئة (ج) ذات نفاذية منخفضة في أقسام البضائع المحملة … (3) ينبغي لسفينة من الطراز “A” إن زاد طولها عن 150 مترا وعين لها عائم من الطراز “B”، أن تكون قادرة، عند تحميلها وفقا لمتطلبات الفقرة (11)، على تحمل غمر أي قسم أو أقسام ، بنفاذة مفترضة قدرها 95 %95، على أساس افتراضات العطب المحددة في الفقرة (12)، وعلى أن تظل طافية في وضع تعادل مرض كما هو محدد في الفقرة (13). وفي مثل هذه السفينة يعتبر مكان الآلات قسما قابلاً للغمر ولكن بنافذية قدرها 85. (4) يعين لسفينة من الطراز “A” عائم لا يقل عما يستخلص بالاعتماد على الجدول A من اللائحة 28 السفن من الطراز “B”. (5) تعتبر جميع السفن التي لا تندرج ضمن الأحكام المتعلقة بالسفن من الطراز “A” في الفقرتين (2) و (3) على أنها من سفن الطراز “B”. (6) يعين للسفن من الطراز “B”، التي تكون لها في الموقع 1 منافذ عنبرية مجهزة بأغطية عنبرية تمتثل لمتطلبات اللائحة 15 ، ماعدا الفقرة (7)، عوائم ترتكز على القيم المعطاة في الجدول B من اللائحة 28، مضافا إليها القيم المعطاة في الجدول التالي :
15 شوال عام 1421 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 يناير سنة 2001 م زيادات العوائم على العوائم المجدولة للسفن من الطراز “B”، وذلك بالنسبة للسفن ذات الأغطية العنبرية طول السفينة زيادة العائم طول السفينة (بالأمتار) (بالميليمترات) (بالأمتار) 108 فما دون 50 139 109 . 52 140 110 55 141 111 57 142 112 59 143 113 62 144 114 64 145 115 68 146 116 70 147 117 73 148 118 76 149 119 80 150 120 84 151 121 87 152 122 91 153 123 95 154 124 99 155 125 103 156 126 108 157 127 112 158 128 116 159 129 121 160 130 126 161 131 131 162 132 136 163 133 142 164 134 147 165 135 153 166 136 159 167 137 164 168 138 170 169 التي لا تمتثل للائحة 15 (7) أو اللائحة 16 زيادة العائم طول السفينة زيادة العائم (بالميليمترات) (بالأمتار) (بالميليمترات) 175 170 290 181 171 292 186 172 294 191 173 297 196 174 299 201 175 301 206 176 304 210 177 306 215 178 308 219 179 311 224 180 313 228 181 315 232 182 318 236 183 320 240 184 322 244 185 325 247 186 327 251 187 329 254 188 332 258 189 334 261 190 336 264 191 339 267 192 341 270 193 343 273 194 346 275 195 348 278 196 350 280 197 353 283 198 355 285 199 357 287 200 358 من الواجب حساب العوائم بالنسبة للأطوال المتوسطة للسفن باستخدام طريقة الاستكمال الخطي. تتولى الإدارة معالجة أمر السفن التي يزيد طولها عن 200 متر.
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية (7) تعين للسفن من الطراز “B”، التي تكون لها في الوضع 1 منافذ عنبرية مجهزة بأغطية عنبرية تمتثل لمتطلبات اللائحة 15 (7) أو اللائحة 16 عوائم ترتكز على الجدول B من اللائحة 28، وذلك باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات من (8) إلى (13) ضمنا . (8) يجوز أن تعين لأية سفينة من الطراز “B” يتجاوز طولها 100 متر عوائم تقل عما تتطلبه الفقرة (7)، شريطة أن تكون الإدارة راضية، فيما يتعلق بمقدار الخفض الممنوح، عما يلي : (أ) أن التدابير الموفرة لحماية الطاقم كافية، (ب) أن ترتيبات التصريف كافية (ج) أن الأغطية في الموقعين 1 و 2 تمتثل لأحكام اللائحة 16 وأنها ذات مقاومة كافية، وأن هناك عناية خاصة بترتيبات أحكامها ورصرصتها، (د) ينبغي للسفينة، عند تحميلها وفقا لمتطلبات الفقرة (11)، أن تكون قادرة على تحمل غمر أي قسم أو أقسام، بنفاذية مفترضة قدرها 95%، على أساس افتراضات العطب المحددة في الفقرة (12)، وعلى أن تظل في وضع تعادل مرض، كما هو محدد في الفقرة (13). وإذا كان طول السفينة أكثر من 150م، يجب أن يكون مكان الآلات قسما قابلا للغمر ولكن بنفاذية قدرها 85%. (9) وعند حساب عوائم السفن من الطراز “B” المتماشية مع متطلبات الفقرات (8) و (11) و (12) و (13) فإنه لا يجوز تخفيض قيم الجدول B من اللائحة 28 بنسبة تزيد عن %60 من الفرق بين القيم المجدولة B و A لأطوال السفن ذات العلاقة. (10) (أ) يجوز زيادة مقدار تخفيض العوائم المسموح به في ظل الفقرة (9) ليصل إلى 100% من إجمالي الفرق بين قيم الجدول A وقيم الجدول B شريطة أن تمتثل السفينة لمتطلبات ما يلي : : (1) اللائحة ،26، عدا الفقرة (4)، كما لو كان الأمر يتعلق بسفينة من الطراز “A”، (2) الفقرات (8) و (11) و (13) من هذه اللائحة للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 (3) الفقرة (12) من هذه اللائحة شريطة 1 افتراض أن أي فاصل إنشائي عرضي على مدى طول السفينة مصاب بالعطب، بحيث ينغمر قسمان متجاوران أمامي وخلفي في آن معا، باستثناء أن مثل هذا العطب لا يطبق على الفواصل الإنشائية الحدودية لمكان من أماكن الآلات. (ب) يعامل مكان الآلات في مثل هذه السفينة إن زاد طولها عن 150 متراً، كما لو كان قسما قابلاً للغمر، ولكن بنفاذية قدرها 85. الوضع الأولي للتحميل (11) يحدّد الوضع الأولي للتحميل قبل الغمر على النحو الآتي : (أ) أن السفينة محملة حتى خط الماء التحميلي الصيفي على صالب متعادل تخيلي (ب) عند حساب مركز الثقل العمودي تنطبق المبادىء التالية : (1) أن البضائع المحمولة متجانسة. (2) أن جميع أقسام البضائع، عدا المشار إليها في البند “3” أدناه، ولكن بما فيها الأقسام المزمع تحميلها جزئيا، ستعتبر محمّلة بالكامل باستثناء حالة البضائع السائلة حين سيعامل كل قسم على أساس أنه محمل بنسبة 98 في المائة. (3) إذا كان من المزمع تشغيل السفينة عند خط الماء التحميلي الصيفي وبأقسام فارغة، فمن الواجب اعتبار مثل هذه الأقسام فارغة شريطة ألا يقل ارتفاع مركز الثقل المحسوب بهذا الشكل عن الارتفاع المحسوب وفقا للفقرة (2). (4) أن يحسب حساب %50% من الطاقة الإجمالية الفردية لكل الصهاريج والأماكن المركبة لاحتواء السوائل والمواد الاستهلاكية أثناء النقل. ومن الواجب افتراض أن كل نوع من أنواع السوائل له زوج واحد من الصهاريج المستعرضة أو صهريج منفرد عند خط المنتصف بسطح طليق أقصى، وأن الصهريج أو مجموعة الصهاريج التي ستؤخذ في الاعتبار هي الصهاريج التي يبلغ فيها تأثير السطح الطليق ذروته،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي كل صهريج يعتبر مركز ثقل المحتويات هو مركز كتلة الصهريج. وينبغي افتراض أن الصهاريج المتبقية فارغة تماماً أو مملوءة تماما، وأن توزيع السوائل الاستهلاكية بين هذه الصهاريج سينفذ على نحو يضمن الحصول على أقصى ارتفاع ممكن فوق الصالب لمركز الجاذبية. (5) وفي زاوية للميلان الجانبي لا تتجاوز 5 درجات فمن الواجب في كل قسم محتو على سوائل، كما هو معروض في الفقرة (2) ، باستثناء حالة الأقسام المحتوية على سوائل استهلاكية، كما هو موصوف في الفقرة (4)، أن يحسب حساب تأثير السطح الطليق الأقصى. وكبديل فإنه يجوز استخدام تأثيرات السطح الطليق الفعلي، شريطة أن تحظى طرق الحساب بموافقة الإدارة. (6) تحسب الأوزان على أساس القيم التالية للثقل النوعي : الماء المالح 1,025 الماء العذب 1,000 الوقود الزيتي 0,950 زيت الديزل 0,900 زيت التزليق 0,900 افتراضات الأعطاب (12) تطبق المبادىء التالية فيما يتعلق بطبيعة العطب المفترض : (أ) من المفترض في كل الحالات أن الامتداد العمودي للعطب هو من الخط القاعدي إلى الأعلى دون حد، (ب) أن الامتداد العرضي للعطب يعادل 5/B أو 11,5 متر، أيهما أقلّ، ويقاس جوانيا من جانب السفينة عموديا على خط المنتصف على مستوى خط الماء التحميلي الصيفي. (ج) إذا كان يمكن لعطب ذي مدى أقل مما هو موصوف في البندين (أ) و (ب) أن يخلف حالة أشد خطراً، فمن الواجب افتراض وقوعه 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م (د) وباستثناء ما نص عليه خلافا لذلك في الفقرة 10 (أ)، فإن الغمر يجب أن ينحصر في قسم منفرد بين فاصلين إنشائيين عرضيين متجاورين شريطة ألا يكون الحد الطولي الداخلي للقسم في موضع يقع
- ضمن الامتداد العرضي للعطب المفترض. وينبغي عدم افتراض تضرّر الفواصل الإنشائية الحدودية العرضية للصهاريج الجانبية التي لا تمتد على كامل عرض السفينة، شريطة أن تكون ممتدّة فيما وراء الامتداد العرضي للعطب المفترض الموصوف في البند (B)، وإذا كانت هناك درجات أو تجاويف في فاصل إنشائي مستعرض بطول لا يزيد عن 3 أمتار وضمن حدود المدى العرضي للعطب المفترض وفقا لتعريف البند (B)، فإنه يجوز اعتبار هذا الفاصل الإنشائي العرضي سليما وأن القسم المجاور قد يكون قابلاً للغمر بشكل منفرد. إلا أنه إذا كانت هناك درجة أو تجويف في فاصل إنشائي عرضي بطول يزيد عن 3 أمتار ضمن المدى العرضي للعطب المفترض فإن القسمين المجاورين لهذا الفاصل يعتبران مغمورين. ولا تعتبر الدرجة التي يشكلها الفاصل الإنشائي لحجرة الكوثل وسطح صهريج حجرة الكوثل درجة في مفهوم هذه اللائحة، (ه) عندما يقع فاصل إنشائي مستعرض ضمن المدى العرضي للعطب المفترض ويشكل تدرجا يزيد مقداره عن 3 أمتار في طريق صهريج ذي قعر مزدوج أو صهريج جانبي فإن من الواجب اعتبار أن الصهاريج الجانبية أو ذات القعر المزدوج المحاذية للقسم المدرج من الفاصل الإنشائي العرضي الرئيسي هي صهاريج مغمورة بشكل متزامن. وإذا كان لهذا الصهريج الجانبي فتحات على عنبر أو عدة عنابر مثل فتحات تلقيم الحبوب، فإنّ هذا العنبر أو هذه العنابر ستعتبر مغمورة بصورة متزامنة. وبالمثل فإذا كان لصهريج جانبي، في سفينة مصممة لنقل البضائع السائلة، فتحات على أقسام مجاورة، فإن هذه الأقسام ستعتبر فارغة وخاضعة للغمر بصورة متزامنة. ويُطبّق هذا الحكم حتى في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الفتحات مجهزة بأجهزة إغلاق إلا في حالة صمامات التحكم المركبة في الفواصل الإنشائية بين الصهاريج وحينما تكون هذه الصمامات
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية محكومة من السطح. وتعتبر أغطية فتحات الدخول ذات العزقات المتقاربة مكافئة للفاصل الإنشائي غير المخروق إلا في حالة الفتحات في صهاريج الجانب الأعلى التي تتيح الاتصال بين هذه الصهاريج والعنابر. (و) وعند تصوّر غمر أي قسمين متجاورين أمامي وخلفي، فإن من الواجب تركيب فو اصل إنشائية رئيسية عرضية كتيمة على أبعاد قدرها كحد أدنى L2/3 / L2 1/3 أو 14,5 متر ، أيهما أقل، كي تعتبر فعالة. وإذا كانت الأبعاد بين الفواصل الإنشائية تقل عند ذلك، فينبغي افتراض أنه لا وجود لفاصل أو أكثر من الفواصل الإنشائية بغية تحقيق البعد الأدنى بين الفواصل الإنشائية. حالة التوازن (13) تعتبر حالة التوازن بعد الغمر مرضية شريطة : (أ) أن يكون خط الماء النهائي بعد الغمر، ومع مراعاة غاطس السفينة وميلانها الجانبي ورجحانها، أدنى من الحد السفلي لأية فتحة قد يحصل من خلالها غمر تدريجي. وتشمل مثل هذه الفتحات أنابيب الهواء، ومساقط التهوية، والفتحات التي تغلق بواسطة أبواب كتيمة (حتى لو كانت تتماشى مع اللائحة (12) أو أغطية عنبرية (حتى لو كانت تتماشى مع اللائحة 16 أو اللائحة 19 (4)، وقد تستبعد منها الفتحات التي تغلق بواسطة أغطية فتحات الدخول، والكوى المتساطحة، التي تتماشى مع اللائحة (18)، وأغطية عنابر البضائع من النوع الموصوف في اللائحة 27 (2)، والأبواب الكتيمة المنزلقة التي تشغل عن بعد، والكوى الجانبية غير القابلة للفتح المتماشية مع اللائحة (23) على أنه في حالة الأبواب التي تفصل مكان الآلات الرئيسية عن قسم أجهزة التوجيه فإنه يجوز أن تكون الأبواب الكتيمة من النوع المفصلي سريع الحركة والتي تظل مغلقة أثناء الإبحار، عندما لا تكون قيد الاستخدام، شريطة أن تكون الأسكفة السفلى لمثل هذه الأبواب فوق خط الماء التحميلي الصيفي، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 (ب) وفي حال وجود أنابيب أو قنوات أو أنفاق ضمن المدى المفترض للاختراق العطبي كما هو معرف في الفقرة (12) (ب)، فمن الواجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون امتداد الغمر التدريجي إلى أقسام غير تلك التي يفترض أنها قابلة للغمر عند حساب كل حالة من حالات العطب (ج) ألا تتجاوز زاوية الميلان الجانبي المترتبة على الغمر غير المتماثل مقدار 15 درجة. ويمكن قبول زاوية ميلان تصل إلى 17 درجة إذا لم يكن هناك أي جزء من السطح غاطسا ، (د) أن يكون الارتفاع البيني في الوضع المغمور موجبا، (ه) حينما يغطس أي جزء من السطح خارج القسم المفترض انغماره في ظل حالة عطب معينة، أو في أية حالة يمكن أن يعتبر فيها هامش التوازن في الوضع المغمور مشكوكًا فيه، فإن من الواجب دراسة الاتزان المتبقي بعناية. ويمكن اعتبار هذا الاتزان كافيًا إذا كان منحنى رافعة التقويم يتمتع بمدى قدره 20 درجة على الأقل بعد وضع التوازن وكانت رافعة التقويم القصوى تبلغ كحد أدنى 0.1 متر ضمن المدى المذكور. ومن الواجب ألا تقل المساحة تحت منحى رافعة التقويم ضمن هذا المدى عن زاوية نقية قدرها 0,0175 متر. وينبغي أن تراعي الإدارة الأخطار المحتملة للفتحات المحمية وغير المحمية التي يمكن أن تغطس بصورة مؤقتة في حدود مجال الاتزان المتبقي (و) ينبغي أن تكون الإدارة متأكدة من أن الاتزان كاف في مراحل الغمر الوسطى. السفن غير المجهزة بوسائل الدفع (14) تعين للمواعين أو الصنادل أو السفن الأخرى غير المجهزة بوسائل دفع مستقلة عوائم طبقا لأحكام هذه اللوائح. ويجوز تعيين عوائم من الطراز “A” للصنادل التي تلبي متطلبات الفقرتين (2) و (3). (أ) ينبغي أن تدرس الإدارة بشكل خاص اتزان الصنادل التي تحمل بضائع على السطح المكشوف. ولا يجوز نقل بضائع السّطح إلا في الصنادل التي يعين لها عائم عاد من الطراز “B”، (ب) على أنه في حالة الصنادل غير المطقمة فإنّ اللوائح 25 و 26 (2)، و 26 (3)، و(39) لا تطبق
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (ج) وبالنسبة لمثل هذه الصنادل غير المطقمة التي لا يوجد على سطح عائمها إلا فتحات دخول صغيرة فحسب مغلقة بأغطية مطوقة كتيمة من الفولاذ أو مادة مكافئة فإنّه يجوز تعيين عائم يقل بنسبة 25% عن العوائم المحسوبة طبقا لهذه اللوائح”. اللائحة 37 التخفيض للإنشاءات العلوية والجذوع في الفقرة (2) من حاشية جداول سفن الطراز من “A” و”B” على السواء تضاف عبارة “والجذعية” وراء عبارة “الإنشاءات العلوية”. اللائحة 38 التقوس الطولاني في تعريف “لا” في الفقرة (12) يستعاض عن عبارة “نهاية التقوّس” بعبارة “المتعامد الخلفي أو الأمامي”. اللائحة 40 العوائم الدنيا يستعاض عن عبارة “الفقرة (1) الواردة في الجملة الأولى من الفقرة (4) بعبارة “الفقرة” (3). الباب الرابع المتطلبات الخاصة للسفن التي عينت لها عوائم للشحنات الخشبية اللائحة 44 التستيف يستعاض عن النص الحالي بما يلي : عموميات (1) تغلق فتحات السطح المكشوف الذي تستف فوقه البضائع إغلاقاً محكماً وتلزز. ومن الواجب حماية مساقط التهوية وأنابيب الهواء بصورة كفؤة. (2) ينبغي أن تمتد الشحنات الخشبية فوق السطح على كامل الطول المتاح وهو الطول الكلي للبئر أو الآبار الواصلة بين الإنشاءات العلوية. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م وحينما لا يكون هناك إنشاء علوي حمدي في النهاية الخلفية، فمن الواجب أن تمتد الأخشاب حتى الطرف الخلفي على الأقل من المنفذ العنبري الأقصى. وينبغي أن تمتد الشحنات الخشبية فوق السطح عرضانياً بأقرب ما يكون إلى جانب السفينة، علما بأن من الواجب أن تراعي العوائق بصورة لائقة مثل قضبان التحرز، والشكل الملطمية، والأعمدة، ومنفذ المرشدين، وما إلى هذا ، شريطة ألا تزيد الثغرة الناشئة عن ذلك في جانب السفينة عن 4% وسطياً من . العرض. ومن الواجب تستيف الأخشاب تستيفاً محكماً قدر الإمكان وذلك على الأقل حتى الارتفاع القياسي للإنشاء العلوي عدا أي سطح مؤخرة مشيد. (3) وفي سفينة ضمن المنطقة الشتائية الموسمية في فصل الشتاء ينبغي ألا يتجاوز ارتفاع الشحنات السطحية فوق السطح المكشوف عن ثلث العرض الأقصى للسفينة. (4) ينبغي تستيف الشحنات الخشبية على السطح تستيفًا محكما وتقميطها ورصرصتها. ومن الواجب ألا تعرقل هذه الشحنات بأي شكل ملاحة السفينة وأعمالها الضرورية. الأعمدة (5) ينبغي أن تكون الأعمدة، إن تطلبت طبيعة الأخشاب وجودها، ذات مقاومة كافية في ضوء عرض السفينة. ومن الواجب ألا تتجاوز مقاومة الأعمدة مقاومة الملطم، وأن تكون الأبعاد القائمة بينها مناسبة لطول وطبيعة الأخشاب المحمولة على ألا تزيد تلك الأبعاد عن 3 أمتار. ويجب توفير زوايا متينة أو تجاويف معدنية أو وسائل أخرى مكافئة من حيث الفعالية لتثبيت الأعمدة. الأقمطة (6) ينبغي رصرصة الشحنات الخشبية على السطح رصرصة فعالة على امتداد طولها وذلك بنظام تقميط تقبله الإدارة بالنسبة لطبيعة الأخشاب المحمولة. يرجى الرجوع إلى مدونة الممارسات الآمنة للسفن الناقلة لشحنات خشبية على السطح التي اعتمدتها المنظمة أصلاً في القرار ( VIII ( A287 وعدلتها لجنة السلامة البحرية في دورتها التاسعة والثلاثين.
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية الاتزان (7) ينبغي أن تتخذ الترتيبات لضمان هامش آمن للاتزان في جميع مراحل الرحلة، مع مراعاة الإضافات اللاحقة بالوزن، مثل الإضافات الناشئة عن امتصاص الماء أو الجليد، إن انطبق ذلك، والخسائر في الوزن كتلك الناجمة عن استهلاك الوقود والمؤن. حماية الطاقم، والوصول إلى أماكن الآلات وما إلى ذلك (8) إضافة إلى متطلبات اللائحة 25 (5) فمن الواجب توفير قضبان تحرز أو حبال نجاة لا يزيد البعد العمودي بينها عن 350 ملم وذلك على جانبي سطح البضائع وإلى ارتفاع يصل إلى متر واحد على الأقل فوق الشحنات. وإلى جانب ذلك فمن الواجب توفير حبل نجاة قريب قدر الإمكان من خط منتصف السفينة، ويفضل أن يكون حبلاً سلكيًا مشدوداً بواسطة لولب شد. وينبغي أن تكون الأبعاد بين الدعائم الفولاذية لجميع قضبان التحرز وحبال النجاة على نحو يحول دون أي ارتخاء مفرط. وحينما تكون الشحنات غير مستوية فمن الواجب تركيب سطح مشي أمن لا يقل عرضه عن 600 ملم فوق البضائع وأن يرصرص بفعالية تحت أو إلى جانب حبل النجاة. (9) وحين يتعذر تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة (8) فمن الواجب استخدام ترتيبات بديلة تلقى قبول الإدارة. ترتيبات التوجيه (10) ينبغي أن تحظى ترتيبات التوجيه بحماية فعالة من الأضرار الناشئة عن الشحنات، وأن تكون قريبة المتناول قدر الإمكان. ومن الواجب اتخاذ تدابير كفؤة تضمن التوجيه في حال تعطل ترتيبات التوجيه الرئيسية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 اللائحة 45 حساب العائم في الفقرة (5) تضاف العبارة التالية “أو مع اللائحة 40 (8) على أساس غاطس الأخشاب الصيفي مقاسا من قمة الصالب إلى خط التحميل الصيفي للأخشاب” وذلك بعد عبارة “خط الماء التحميلي الصيفي للأخشاب”. 1 الملحق الثاني المناطق والجهات والفترات الموسمية اللائحة 46 المناطق والجهات الموسمية الشتائية الشمالية يستعاض عن الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة (1) (ب) بما يلي : ويستثنى من هذه المنطقة كل من المنطقة الموسمية الأولى، والجهة الموسمية الشتائية لشمال الأطلسي وبحر البلطيق الذي يحده خط عرض سكاو في سكاغييراك. وتعتبر جزر شتلاند كحد للمنطقتين الموسميتين الشتائيتين الأولى والثانية لشمال الأطلسي. الفترات الموسمية الشتاء : من 1 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 31 آذار / مارس الصيف : من 1 نيسان/ أبريل حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر اللائحة 47 المنطقة الموسمية الشتائية الجنوبية يستعاض عن عبارة إلى الساحل الغربي للقارة الأمريكية الواردة في نهاية اللائحة بما يلي : إلى نقطة خط العرض 33 جنوباً وخط الطول 79 غربا، ثم بخط الاتجاه الثابت حتى نقطة خط العرض 41° جنوبا، وخط الطول 75° شرقا، ثم بخط
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الاتجاه الثابت حتى منارة بونتاكورونا في جزيرة تشيلوي عند نقطة خط العرض 47°41 جنوبا وخط الطول 53°73 غرباً ، ثم على امتداد السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية لجزيرة تشيلوي عند نقطة خط العرض 4320 جنوبا وخط الطول 20°74 غربا إلى خط العرض 45°45، بما في ذلك المنطقة الداخلية لقنوات شيلوي من خط الطول 20°74 غربا إلى الشرق”. اللائحة 48 المنطقة 48 الاستوائية في نهاية البند الأول من الفقرة (2) يستعاض عن عبارة “ثم بخط الاتجاه الثابت إلى الساحل الغربي للقارة الأمريكية على خط العرض 30 جنوباً” بعبارة ثم بخط الاتجاه الثابت إلى نقطة خط العرض 47 ° 32 جنوبا وخط الطول °72 غربا، ثم إلى خط العرض 47°32 جنوباً حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية”. ويستعاض عن كلمة “كوكيمبو” الواردة في البند الثاني من الفقرة (2) بكلمة “فالباريزو”. اللائحة 49 الجهات الاستوائية الموسمية في الفقرة 4 (ب) يستعاض عن عبارة إلى خط الطول 120 شرقا ثم خط الطول 120 شرقا إلى ساحل استراليا” بعبارة إلى خط الطول 114° شرقا ثم خط الطول 114 شرقاً إلى ساحل استراليا”. خريطة المناطق والجهات الموسمية يستعاض عن عبارة “المنطقة الشتائية الموسمية” حيثما كانت تعني الجهة المحاذية للساحل الشرقي للولايات المتحدة بعبارة “الجهة الموسمية الشتائية”. يستعاض عن كلمة “الغربي” الواردة في الحاشية بكلمة “الشرقي”. ينقل خط حدود المنطقة الاستوائية الموسمية على ساحل استراليا من خط الطول 120 شرقا إلى خط الطول 114° شرقا. 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م يحذف خط الحدود الجنوبي للمنطقة الصيفية الجنوبية شرق نقطة خط العرض 33 جنوبا وخط الطول 79 غربا حتى الساحل الغربي للقارة الأمريكية. ويدرج خط اتجاه ثابت من نقطة خط العرض 33 جنوبا، وخط الطول 79 غرباً حتى خط العرض 41 جنوبا وخط الطول 75 غربا. ومن هناك يدرج خط اتجاه ثابت إلى منارة بونتاكورونا في جزيرة شيلوي عند خط العرض 47°41 جنوبا وخط الطول 53°73 غرباً . ومن هناك يوسم الساحل الشمالي والشرقي والجنوبي لجزيرة شيلوي كحدود إلى نقطة خط العرض 4320 جنوباً وخط الطول 20°74 غرباً. كما يوسم خط الطول 20°74 غربا إلى خط العرض 45 ° 45 جنوباً ومن هناك حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. يحذف من الحدود الجنوبية للمنطقة الاستوائية خط الاتجاه الثابت من نقطة خط العرض 26 جنوباً وخط الطول 75 غرباً إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية عند خط العرض °30 جنوبا. ويدرج خط اتجاه ثابت من نقطة خط العرض 26 جنوبا وخط الطول 75 غرباً إلى نقطة خط العرض 47°32 جنوباً وخط الطول 72 غرباً ثم إلى خط العرض 47°32 جنوباً حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. الملحق الثالث الشهادات يستعاض عن النماذج الحالية للشهادة الدولية لخطوط التحميل (لعام (1966) وشهادة الإعفاء الدولية المتعلقة بخطوط التحميل بما يلي : نموذج الشهادة الدولية لخطوط التحميل الشهادة الدولية لخطوط التحميل (الشعار الرسمي) (الدولة) صادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، في صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1988 المتعلّق بها وبتخويل من حكومة (اسم الدولة) من قبل الشخص أو المنظمة المفوضان)
15 شوال عام 1421 ه
10 يناير سنة 2001 م تفاصيل السفينة 1 اسم السفينة الرقم أو الحروف المميزة ميناء التسجيل الطول (L) حسب تعريفه الوارد في المادة 2 (8) (بالأمتار) رقم المنظمة البحرية الدولية 2 عائم السفينة المخصص بالنسبة 3 : طراز السفينة 3
لسفينة جديدة الطراز “A” - الطراز “B” لسفينة موجودة الطراز “B” بعائم مخفض الطراز “B” بعائم مزيد 1 يمكن، كبديل، وضع تفاصيل السفينة بصورة أفقية ضمن أطر. 2 وفقا للقرار (15) 600. المعنون “خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة، فإنه يجوز إدراج هذه المعلومات بصورة طوعية. 3 للحذف حسب الاقتضاء.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 عائم السفينة مقاساً من خط السطح 4 الاستوائي … ملم ( 1 ) الصيفي … ملم ( E ) الشتوي ملم (H) الشتوي ) HAN ( شمال المحيط الأطلسي ملم (BT) الاستوائي لنقل الأخشاب ملم (BE) الصيفي لنقل الأخشاب . . . ملم (BA) الشتوي لنقل الأخشاب الشتوي شمال المحيط الأطلسي لنقل الأخشاب … ملم ( HAN ) 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م موقع خط التحميل 4 . . . ملم فوق (E) الحافة العليا للخط المار عبر مركز الحلقة . . ملم تحت (E) . . . ملم تحت (E) … ملم فوق (BE) ملم فوق (E) … ملم تحت (BE) … ملم تحت (BE) مقدار التسامح في المياه العذبة بالنسبة لجميع العوائم باستثناء الخاصة منها بنقل الأخشاب هو . . . ملم. أما بالنسبة لعوائم نقل الأخشاب فهو . . . ملم. تقع الحافة العليا لخط السطح التي قيست منها هذه العوائم على مسافة ….. ملم ……. . السطح من الجانب. خط السطح TD D T E H BHAN 4 لا لزوم لإدراج العوائم وخطوط التحميل غير المنطبقة في الشهادة الشهادة بصورة طوعية. i BTD BD BT BE BH BHAN . ويجوز إدراج خطوط تحميل التقسيم الداخلي في
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 تشهد : 1 أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. 2 أنه تبين من المعاينة أن العوائم قد عينت وأن خطوط التحميل الآنفة الذكر قد وسمت وفقا لأحكام الاتفاقية. هذه الشهادة صالحة حتى .. 5 رهنا بالمعاينات السنوية وفقًا للمادة 14 (1) (ج) من الاتفاقية. صدرت في مكان إصدار الشهادة) (تاريخ الإصدار) (توقيع المسؤول المفوّض بإصدار الشهادة شعار أو ختم السّلطة المسؤولة، حسب مقتضى الحال) ملحوظة : 1- عندما تنطلق السفينة من ميناء يقع في مياه نهرية أو داخلية، فإنّه يسمح بتحميل أعمق يتناسب مع وزن الوقود وجميع المواد الأخرى المطلوبة للاستهلاك بين نقطة الانطلاق والبحر. 2- عندما تكون السفينة في مياه عذبة ذات كثافة تعادل الواحد الصحيح فإنّه يجوز تغطيس خط التحميل المناسب بمقدار التسامح الخاص بالمياه العذبة المذكور أعلاه. وحيثما تكون الكثافة غير الواحد الصحيح فإن من الواجب جعل التسامح متناسبا مع الفرق بين 1.025 والكثافة الفعلية. 5 يدرج تاريخ انقضاء الشهادة كما حددته الإدارة وفقًا لأحكام المادة (19 (1) من الاتفاقية. ويطابق اليوم والشهر من هذا التاريخ موعد الذكرى السنوية كما ورد تعريفه في المادة 2 (9) من الاتفاقية، ما لم يعدل ذلك الموعد وفقا لأحكام المادة 19 (8) من الاتفاقية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 2000-449 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة .1974 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974 إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أبرمت في لندن في أول تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1974، وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكاما تتعلق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى السبيل الأمثل لتلبية هذه الحاجة هو إبرام بروتوكول يتعلّق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى التزامات عامة 1 تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه. وتمثل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقه. 2 - تطبق فيما بين أطراف هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في صيغتها المنقحة ( المشار إليها فيما بعد باسم “ الاتفاقية” مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في البروتوكول الحالي. 3 - وفيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية. المادة 2 المعاهدات السابقة 1 - يحل هذا البروتوكول، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، محل بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وينسخه.
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م 2 - وبغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية وتمشيا معها وتكملات تلك الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشيا معها والسارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على الطرف المصدر للشهادة أو التكملة، تظل سارية إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها حسب الاقتضاء. 3 - لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في صيغتها المعتمدة في أول تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1974 وتمشيا معها. المادة 3 إرسال المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ( المشار إليها فيما بعد باسم “ المنظمة “ وتودع لديه ما يأتي : (أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي، (ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية اطلاع موظفيها عليها، وإخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات (ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي. المادة 4 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من أول مارس / آذار للجمهورية الجزائرية / العدد 03 25 1989 وحتى 28 شباط / فبراير 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن الدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق : (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ب) التوقيع بتحفظ رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو (ج) الانضمام. 2 - ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو قبوله أو “ الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية أو صدقت عليها أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها. المادة 5 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يلبى فيه كلا الشرطين التاليين : (أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة 4، (ب) أن تلبي شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل أول شباط / فبراير 1992. 2 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تاليا. -3 يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. 4 وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة 6، ينطبق أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام على هذا البروتوكول كما عدل. المادة 6 التعديلات تطبق الإجراءات المحددة في المادة 8 من الاتفاقية على البروتوكول الحالي على أن تلبى الشروط التالية : (أ) أن يفهم من الإشارات في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إشارات إلى البروتوكول الحالي وإلى أطراف البروتوكول الحالي على التوالي، (ب) أن يكون اعتماد التعديلات على مواد البروتوكول الحالي وعلى ملحقه وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية أو على الباب الأول من ملحقها، (ج) أن يجوز اعتماد التعديلات على مرفق ملحق البروتوكول الحالي وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على التعديلات على ملحق الاتفاقية باستثناء الباب الأول منه. المادة 7 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف. العدد 03 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. : 4 - يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقا للفقرة (ج) من المادة 11 من الاتفاقية. المادة 8 المودع لديه 1 - يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة ( المشار إليه فيما بعد باسم “ المودع لديه “. 2 - ويقوم المودع لديه بما يأتي : (أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يأتي : “1” كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ ذلك، “2” تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي “3” إيداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب (ب) إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه. 3 - وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 9 اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والصينية والأنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية وستعد ترجمة رسمية باللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقع.
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول. حذفت التوقيعات الملحق تغييرات وإضافات على ملحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الباب الأول أحكام عامة الجزء ألف التطبيق والتعاريف وما إلى ذلك اللائحة 2 التعاريف يستعاض عن نص الفقرة (ك) بما يأتي : (ك) السفينة الجديدة : تعني السفينة الممدود طالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 2.5 أيار / مايو 1980 أو بعده. “ تضاف الفقرة التالية إلى النص الحالي : “ (ن” الذكرى السنوية : تعني اليوم والشهر من كل سنة اللذين يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة. “ الجزء ب المعاينات والشهادات اللائحة 6 التفتيش والمعاينة يستعاض عن النص الحالي بما يأتي : “ (أ) يتولى موظفو الإدارة إجراء عمليات تفتيش السفن ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 03 27 اللوائح ومنح الإعفاءات منها. غير أن بمقدور الإدارة أن تعهد بمثل هذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى باعترافها. (ب) ينبغي لأية إدارة تعيين خبراء معاينة أو منظمات معترفا بها لإجراء عمليات تفتيش ومعاينات كما ورد في الفقر (أ) أن تمنح هؤلاء الخبراء المعينين أو المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يأتي كحد أدنى : “1” المطالبة بإصلاح السفينة “2” تنفيذ عمليات التفتيش والمعاينات إذا طلبت ذلك السلطات المختصة لدولة الميناء. وتخطر الإدارة المنظمة بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المفوضة إلى خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها. “ (ج) وعندما يقرر خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها بأن حال السفينة أو معداتها لا تتماشى الى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على مثل هذا الخبير أو المنظمة أن يضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن يخطر الإدارة بذلك في الوقت المناسب. وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية وإخطار الإدارة فورا. أما إذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة لدولة الميناء أيضا على الفور. وعندما يخطر موظف الإدارة أو خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها السلطات المختصة لدولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم للموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة المعترف بها المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة. وحينما تدعو الضرورة فإن على حكومة دولة الميناء المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء. للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (د) وفي كل حالة، فإن على الإدارة أن تكفل تماما كمال وفعالية التفتيش والمعاينة، وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للإيفاء بهذا الالتزام.” 1 اللائحة 7 معاينة سفن الركاب يستعاض عن النص الحالي بما يأتي : “ (أ) تخضع سفن الركاب للمعاينات المحددة أدناه : “ 1 “ معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة ، “ 2 “ معاينة تجديدية مرة كل اثني عشر شهرا، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و(و) و(ز) من اللائحة 14 “3” معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. (ب) تنفذ المعاينات المشار إليها أعلاه على النحو التالي : “1” تتضمن المعاينة الابتدائية إجراء تفتيش كامل على الهيكل والآلات والمعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وداخل المراجل وخارجها. ومن الواجب أن تضمن هذه المعاينة إن ترتيبات ومواد وابعاد الهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة والمنشأة الكهربائية والمنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمعدات الملاحية السفينية والمطبوعات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى، تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح ومع القوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا للوائح المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدي خدمات تماثل ما هو منتظر من السفينة المعنية. وعلى المعاينة أن تضمن كذلك أن أسلوب تصنيع كافة أجزاء السفينة ومعداتها مرض من جميع الوجوه وأن السفينة مزودة بالأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة حسبما تتطلب هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار . العدد 03 15 شوال عام 1421 10 يناير سنة 2001 م “2” تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على هيكل السفينة، ومراجلها، وأوعية الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، بما في ذلك قاع السفينة من الخارج. ومن الواجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة وأنها تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح ومع المراسيم، والأوامر، والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها، وذلك فيما يتعلق بالهيكل والمراجل واوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، والمنشأة الكهربائية، والمنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية، ومعدات وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينية، والمطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى. وتخضع الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار . “3” يتم القيام بمعاينة إضافية كاملة أو جزئية تبعا للظروف بعد كل عملية إصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها في اللائحة 11، وكذلك كلما خضعت السفينة لإصلاحات أو تجديدات مهمة. وينبغي أن تضمن المعاينة أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة وأن المواد والصنعة في عمليات الإصلاح والتجديدات هذه مرضية من جميع الوجوه، وأن السفينة تمتثل من جميع الجوانب لأحكام هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار وكذلك للقوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها . (ج) “1” ينبغي أن تضمن القوانين، والمراسيم والأوامر، والنظم المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه من جميع النواحي أن السفينة تصلح، من زواية سلامه سلامة الأرواح، للخدمة المخصصة لها، “2” ومن الواجب أن تحدد هذه القوانين والمراسيم، من بين جملة أمور ، المتطلبات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاختبارات الهيدروليكية
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م الابتدائية والتالية أو بأية اختبارات بديلة مقبولة التي تخضع لها المراجل الرئيسية والمساعدة، والتوصيلات، وأنابيب البخار ، ومستقبلات الضغط العالي، وصهاريج الوقود لآلات الاحتراق، مع توضيح إجراءات الاختبار المطلوبة والفترات الفاصلة بين الاختبارات المتتالية”. اللائحة 8 معاينة أجهزة الإنقاذ وغيرها من المعدات في سفن البضائع يستعاض عن النص الحالي بما يلي : “(أ) ينبغي أن تخضع أجهزة الإنقاذ والمعدات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ب) “1” في سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر إلى المعاينات المحددة أدناه : “1” معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة “2” معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(ه) و(و) و(ز) من اللائحة
“3” معاينة دورية تجري في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها ، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) “4”، “4” معاينة سنوية في غضون 3 أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، “5” معاينة إضافية حسبما توصي اللائحة 7 ( ب ) “ 3 “ (ب) تنفذ المعاينات المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي : “1” تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل على نظم وأجهزة السلامة الحرائقية، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ باستثناء المنشآت اللاسلكية، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 29 والمعدات الملاحية السفينية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الاخرى التي تطبق عليها الأبواب : الثاني - 1 والثالث والخامس، وذلك لكفالة امتثالها لهذه اللوائح، وأنها في حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة. ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضا خطط مكافحة الحرائق والمطبوعات الملاحية، والأضواء، والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح، وكذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار عند الاقتضاء، “2” تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء تفتيش على المعدات المشار إليها في الفقرة (ب) “1” لضمان امتثالها للمتطلبات ذات الصلة في هذه اللوائح وفي اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار، وأنها في حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة “3” تشمل المعاينة السنوية إجراء تفتيش عام على المعدات المشار إليها في الفقرة (ب) “1” لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقا للائحة 11 (أ) وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة. (ج) ومن الواجب تصديق المعاينات الدورية والسنوية، المشار إليها في الفقرتين (أ) “3” و (أ) “4”، على شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع”. اللائحة 9 معاينة المنشآت اللاسلكية والرادارية في السفن يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : معاينات المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع “ ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :- “(أ) تخضع المنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، في سفن البضائع التي تنطبق عليها أحكام البابين الثالث والرابع، إلى المعاينات المحددة أدناه : “1” معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / “2” معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(ه) و (و) و(ز) من اللائحة
“3” معاينة دورية في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع أو بعدها، “4” معاينة إضافية على النحو الذي أوصت به اللائحة 7 (ب) “3” لسفن الركاب. (ب) تنفذ المعاينات المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي : . “1” تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل على المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح “2” تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء تفتيش على المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح (ج) ينبغي تصديق المعاينات الدورية المشار إليها في الفقرة (أ) “3” على شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع “ . . اللائحة 10 معاينة أبدان سفن البضائع وآلاتها ومعداتها يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : معاينات هياكل سفن البضائع وآلاتها ومعداتها “ ويستعاض عن النص الحالي بما يلي : (أ) يجب أن يخضع هيكل سفينة البضائع وآلاتها ومعداتها (باستثناء البنود التي تصدر بشأنها شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع) إلى المعاينات وعمليات التفتيش المحددة أدناه على النحو المشار إليه في الفقرة (ب) “1”، العدد 03 15 شؤال عام 1421 10 يناير سنة 2001 م “1” معاينة ابتدائية بما في ذلك إجراء تفتيش على قاع السفينة من الخارج قبل وضع السفينة في الخدمة “2” معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و (و) و(ز) من اللائحة
. “3” معاينة بينية تجري في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع أو بعدها، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) “4”، “4” معاينة سنوية في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع أو بعدها، “5” عمليتا تفتيش على الأقل على قاع السفينة من الخارج خلال كل خمس سنوات، باستثناء الحالات : التي تطبق فيها أحكام الفقرة (ه) أو (و) من اللائحة
- وحيثما تطبق أحكام إحدى هاتين الفقرتين، يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة الممددة لصلاحية الشهادة. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفتيش هذه عن 36 شهرا، “6” معاينة إضافية تجري على النحو الذي أوصت به اللائحة 7 (ب) “3” لسفن الركاب. (ب) وتنفذ المعاينات وعمليات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي : “1” تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل : على الهيكل والآلات والمعدات. ومن الواجب أن تكون هذه المعاينة على نحو يضمن أن ترتيبات، ومواد وأبعاد، وصنعة الهيكل والمراجل، وأوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة بها والمنشأة الكهربائية، وأي معدات أخرى تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح، وأنها في حالة مرضية وصالحة
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية للخدمة المستهدفة للسفينة، وأن معلومات التوازن المطلوبة متوافرة. وفي حالة الناقلات، يجب أن تتضمن هذه المعاينة أيضا التفتيش على غرف المضخات، والبضائع، وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، “2” تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على الهيكل والآلات والمعدات المشار إليها في الفقرة (ب) “1” لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح وأنها مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة “3” تتضمن المعاينة البينية التفتيش على الهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، وأجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة بها، والمنشآت الكهربائية لكفالة أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة. وفي حالة الناقلات، يجب أن تتضمن هذه المعاينة أيضا التفتيش على غرف المضخات، والبضائع، وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، واختبار مقاومة العزل للمنشآت الكهربائية في المناطق الخطرة “4” تتضمن المعاينة السنوية أجراء تفتيش عام على الهيكل، والآلات والمعدات المشار إليها في الفقرة (ب) “1” لكفالة انها خضعت للصيانة وفقا للائحة 11 (أ) وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة “5” ويجب أن يكون التفتيش على قاع السفينة من الخارج وكذك معاينة البنود ذات الصلة، الجارية في الوقت ذاته، على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة. (ج) يجب تصديق المعاينات البينية والسنوية وعمليات تفتيش قاع السفينة من الخارج المشار إليها في الفقرات (أ) “3” و (أ) “4” و (أ) “5” على شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع”. اللائحة 11 صيانة حالة السفينة بعد المعاينة . يستعاض عن النص الموجود بما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 31 (أ) من الواجب صيانة حالة السفينة ومعداتها تمشيا مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر. (ب) وعقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة طبقا للوائح 7 أو 8 أو 9 أو 10، لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتبيات الهيكلية، أو الآلات، أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة، دون اذن رسمي من الإدارة. (ج) وعندما تقع حادثة لسفينة أو يكتشف عيب فيها، بحيث يؤثر أي منهما على سلامة السفينة أو كفاءة أجهزة الاإقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فان على ربان أو مالك السفينة أن يخطر، في أقرب فرصة، الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة ذات العلاقة، وهي الإدارة أو خبير المعاينة المسمى أو المنظمة المعترف بها التي ترتب أمر الشروع في إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة كما تتطلب ذلك اللوائح 7 أو 8 ، أو 9، أو 10 أو إذا كانت السفينة في ميناء حكومة متعاقدة، فإن على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فورا السلطات المختصة لدولة الميناء، ومن واجب خبير المعاينة المسمى أو المنظمة المعترف بها التأكد من أن هذا الإخطار قد تم”. اللائحة 12 إصدار الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : إصدار أو تصديق الشهادات يستعاض عن النص الحالي بما يلي : (أ) “1” تمنح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة ركاب، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة ركاب تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب : الثاني - 1 ، والثاني 2، والثالث والرابع والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، “2” تمنح شهادة يطلق عليها شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في البابين الثاني - 1، والثاني 2 (باستثناء المتطلبات المتعلقة بنظم وأجهزة السلامة الحرائقية وخطط مكافحة الحرائق وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، “3” تمنح شهادة يطلق عليها شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب “ الثاني - 1 ، والثاني 2 والثالث، والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، “4” تمنح شهادة أجهزة السلامة اللاسكلية في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الباب الرابع وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، “5” (1) يجوز منح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة بضائع عوضا عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية “2” و “3” و “4” من الفقرة (أ)، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب : الثاني - 1 ، والثاني - 2 ، والثالث والرابع والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح (2) كلما وردت إشارة في هذا الباب إلى شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع، فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات. “6” تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع، وشهادة سلامة سفينة بضائع المشار إليها في الفقرات الفرعية “1” و “3” و “4” و “ 5” بسجل للمعدات 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م “7” عند منح سفينة ما إعفاء بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتمشيا معها فإنها تعطى شهادة يطلق عليها اسم شهادة إعفاء، وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة “8” تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل الإدارة، أو من تفوضه من الأشخاص أو الهيئات. وفي جميع الحالات تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن تلك الشهادات. (ب) لا يجوز لأية حكومة متعاقدة أن تصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 أو 1948 أو 1929 ووفقا لها، بعد بدء سريان قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية”. اللائحة 13 إصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : إصدار أو تصديق الشهادة من قبل حكومة أخرى” ويستعاض عن النص الحالي بما يلي : يجوز الحكومة متعاقدة، بناء على طلب الإدارة الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة ، ومنح شهادات لها أو التخويل بذلك، وتصديق الشهادات الموجودة على السفينة أو التخويل بذلك، وفقا للوائح الحالية إذا اقتنعت بامتثالها لمتطلبات هذه اللوائح. ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحة 12 كما تتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف .. اللائحة 14 مدة الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : مدة الشهادات وصحتها” ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م “ (أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا . وتصدر شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها الإدارة، ولا تتجاوز خمس سنوات. ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها. (ب) “1” وبغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ)، وفي حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى : (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، “2” في حالة استكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى : (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، “3” في حالة تنفيذ معاينة التجديد قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى : (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 33 (ج) اذا منحت شهادة، غير شهادة سلامة سفينة ركاب، لفترة تقل عن خمس سنوات، فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفقرة (أ)، شريطة إجراء المعاينات المشار اليها في اللوائح 8 و 9 و 10 والمتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات، على النحو المناسب. (د) في حال استكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسليم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإنه يجوز للشخص أو الهيئة المفوضين من قبل الإدارة بأن يصدقا الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ الانقضاء. (ه) وإذا لم تكن السفينة، وقت انقضاء شهادة ما، في الميناء الذي ستعاين فيه، فإنه يجوز للإدارة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا. ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لاكثر من ثلاثة أشهر. كما لا يحق لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة. وعند استكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى : (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع (و) يجوز للإدارة تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم تمدد بمقتضى الأحكام السابقة من هذه اللائحة، وذلك لفترة سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها. وبعد استكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى :
34 الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية / (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع (ز) وفي حالات خاصة تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلب الفقرة (ب) “2” أو (ه) أو (و). وفي تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى : (1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب (2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، (ح) إذا استكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعنية فإنه : “1” يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق، وتسجيل موعد . لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال المعاينة “2” يجب استكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية “3” يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء، وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها .. في اللوائح المعنية. (ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة 12 أو 13 صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية : 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م “1” إذا لم تنفذ المعاينات وعمليات التفتيش المعنية خلال الفترات المحددة بمقتضى اللوائح 7 (أ) و 8 (أ) و (أ) و 10 (أ ) ، “2” إذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية “3” عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا يجوز منح شهادة جديدة إلا إذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعة تماما بأن السفينة تمتثل لمتطلبات الفقرتين (أ) و (ب) من اللائحة 11. وفي حالة النقل بين حكومتين متعاقدتين، فإن على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة رفع علمها أن ترسل إلى الإدارة في أقرب الأوقات نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية، ونسخا من تقارير المعاينات ذات الصلة إذا توافرت، إن طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر من إتمام عملية النقل”. اللائحة 15 نماذج الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : نماذج الشهادات وسجلات المعدات” ويستعاض عن النص الحالي بما يلي : “ تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النماذج الواردة في مرفق ملحق الاتفاقية الحالية. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية فإن النص يجب أن يتضمن ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين”. اللائحة 16 عرض الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي : إتاحة الشهادات” ويستعاض عن النص الحالي بما يلي : “ يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين 12 و 13 متاحة بسهولة على متن السفينة لفحصها في كل الأوقات”.
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م اللائحة 19 الرقابة يستعاض عن النص الحالي بما يلي : “” (أ) تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة أخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا أصولا من قبل هذه الحكومة وذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة 12 أو 13. (ب) تقبل مثل هذه الشهادات، إذا كانت صالحة، ما لم تكن هناك اسباب جلية تدعو للاعتقاد بأن السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع تفاصيل أي من الشهادات أو أن السفينة ومعداتها لا تمتثل لأحكام اللائحة 11 (أ) و 11(ب). (ج) وفي حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) أو عند انقضاء مدة الشهادة أو فقدان صلاحيتها، يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات لضمان عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تغدو قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر. (د) وفي الحالات التي تؤدي فيها عملية الرقابة إلى التدخل بأية صورة، فإن على الموظف القائم بالرقابة أن يبلغ خطيا قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، أو أقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنصل بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا إخطار خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها المسؤولين عن إصدار الشهادات. كما تبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل. (ه) على الهيئة المعنية لدولة الميناء أن تخطر سلطات ميناء التردد التالي، بالإضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (د)، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة، وإذا لم تكن هذه الهيئة قادرة على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) أو إذا سمح للسفينة بمواصلة الإبحار إلى ميناء التردد التالي. (و) وعند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أي حجز أو تأخير لا داعي له للسفينة. وإذا تم حجز السفينة أو تأخيرها بصورة غير مسوغة، فإنها تكتسب حق الحصول على تعويض عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بها”. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 35 مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اتفاقية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، عزما منها للسعي وراء تحقيق تطورات فعلية في سبيل نزع السلاح العام والشامل بما في ذلك حظر وإزالة كل أنواع أسلحة التدمير الشامل. واقتناعا منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) وكذا تدميرها من خلال إجراءات فعالة سيساهم في تحقيق نزع السلاح العام والشامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وإذ تسلّم بالأهمية الكبيرة للبروتوكول المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925، وكذا الدور الذي قام به هذا البروتوكول ولا يزال يقوم به تخفيفا لويلات الحرب. وإذ تؤكد من جديد على وفائها لمبادىء وأهداف هذا البروتوكول وإذ تدعو كل الدول للالتزام به كليا. وإذ تذكر بأن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أدانت عدة مرات كل الأعمال المخالفة لمبادىء وأهداف بروتوكول جنيف الموقع في 17 يونيو سنة 1925. وإذ ترغب في المساهمة في تعزيز الثقة بين الشعوب وتصفية الأجواء الدولية بصفة عامة. وإذ ترغب في المساهمة في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة. اقتناعا منها بالأهمية والاستعجال لإقصاء من ترسانة الدول أسلحة الدمار الشامل في مثل خطورة تلك التي تحتوي على عوامل كيميائية وبكتريولوجية (بيولوجية) وذلك بوسائل ناجعة. واعترافا بأن التفاهم حول حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية يمثل أول 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م مرحلة ممكنة نحو إعداد اتفاق حول الإجراءات الناجعة والهادفة إلى حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، وعزما منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض.
وعزما منها، لصالح الإنسانية جمعاء، على استبعاد كليا إمكانية استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) أو التسكينات على شكل أسلحة. واقتناعا بأن الضمير الإنساني ينبذ مثل هذه الأساليب وأنه لا ينبغي أن تألو جهدا للتقليل من حدة هذا الخطر. قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اكتساب أو الاحتفاظ في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال، بما يلي : 1 - عوامل ميكروبيولوجية أو عوامل بيولوجية أخرى وكذا التكسينات أيا كان منشؤها أو طريقة صنعها من طراز وكمية غير الموجهة لأغراض وقائية أو للحماية أو لأغراض سلمية أخرى : 2 - أسلحة أو معدات أو ناقلات أخرى موجهة لاستعمال مثل هذه العوامل أو التكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. المادة 2 تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتدمير أو تحويل لأغراض سلمية كل العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات والناقلات المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والتي تحوزها أو المتواجدة تحت ولايتها القضائية أو رقابتها، وذلك في أسرع وقت ممكن وفي أجل أقصاه تسعة أشهر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي إطار تنفيذ أحكام هذه المادة، تتخذ كافة التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة.
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م المادة 3 تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم نقل لأي كان، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أحد العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية وعلى عدم مساعدة أو تشجيع أو تحريض بأي طريقة كانت دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على صنع أو اقتناء بأي طريقة كانت أحد العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المعنية بالذكر . المادة 4 تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على اتخاذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في دستورها، التدابير الضرورية لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو الحفاظ على العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية على تراب تلك الدولة أو تحت ولايتها أو رقابتها في أي مكان كان. المادة 5 تلتزم كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على التشاور والتعاون فيما بينها لحل كل المشاكل التي قد تظهر فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو تطبيق أحكامها. يمكن المباشرة في المشاورات والتعاون المنصوص عليهما في هذه المادة عن طريق إجراءات دولية ملائمة في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها .. المادة 6 1 - يمكن كل دولة طرف في الاتفاقية والتي تلاحظ أن طرفا آخر قد اخترق الالتزامات المترتبة عن أحكام الاتفاقية أن تقدّم شكوى لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. يجب على هذه الشكوى أن تقدم كل الأدلة الممكنة للتحقق من صحتها وأن تضم طلب دراستها من قبل مجلس الأمن. . २ 2 - تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على . التعاون في كل تحقيق قد يقوم به مجلس الأمن وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة تبعا لشكوى تلقاها هذا الأخير. يعلم مجلس الأمن الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 37 المادة 7 وفقا لميثاق الأمم المتحدة تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بتقديم المساعدة إلى كل طرف في الاتفاقية يلتمس ذلك ، أو بتسهيل المساعدة المقدمة للطرف المذكور، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تعرض لخطر من جراء خرق للاتفاقية. . 2. المادة 8 لا يؤول أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بحيث يقيد أو يقلص بأي طريقة كانت الالتزامات التي تتعهد بها أي دولة بموجب البروتوكول المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925. المادة 9 تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على الهدف المعترف به بالحظر الفعال للأسلحة الكيميائية وتلتزم لهذا الغرض بمتابعة المفاوضات في روح من الإرادة الطيبة، قصد التوصل في أجل قريب إلى اتفاق حول تدابير ناجعة تهدف إلى حظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها وكذا تدميرها وحول تدابير ملائمة فيما يخص المعدات والنواقل الموجهة خصيصا لتصنيع العوامل الكيميائية واستخدامها لأغراض التسلّح. المادة 10 1 - تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتسهيل بأكبر قدر ممكن تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية التي لها صلة باستخدام العوامل البكتريولوجية ( البيولوجية والتكسينات لأغراض سلمية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل. كما تتعاون الأطراف في هذه الاتفاقية التي تكون في وضع يتيح لها ذلك، عن طريق تقديم مساهمتها، فرديا أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية، في توسيع الاكتشافات العلمية مستقبلا وتطبيقها في ميدان البكتريولوجية ( البيولوجية) قصد الوقاية من الأمراض أو لأغراض سلمية أخرى.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - تطبق هذه الاتفاقية بحيث تجنب أي عائق أمام التنمية الاقتصادية أو التقنية للدول الأطراف في الاتفاقية أو أمام التعاون الدولي في مجال الأنشطة البكتريولوجية ( البيولوجية ( السلمية بما فيه التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية ( البيولوجية) والتكسينات وكذا العتاد المستخدم في استحداث العوامل البكتريولوجية ( البيولوجية والتكسينات واستخدامها وإنتاجها لأغراض سلمية وفقا لأحكام الاتفاقية. المادة 11 يمكن كل دولة طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد قبلتها ، حال قبولها من قبل أغلبية الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبعد ذلك، بالنسبة إلى كل من الدول الأطراف الأخرى في تاريخ قبول هذه الدول. المادة 12 خمس سنوات بعد بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية، أو قبل هذا التاريخ إذا ما طلبت ذلك أغلبية الأطراف في الاتفاقية عن طريق تقديم اقتراح لهذا الغرض إلى الحكومات الوديعة، يعقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بجنيف (سويسرا) قصد النظر في سير الاتفاقية بغرض التأكد من أن الأهداف المشار إليها في الديباجة بما فيها أحكام الاتفاقية بما فيها الأحكام المتعلقة بالمفاوضات حول الأسلحة الكيميائية هي في طريق التحقيق. وأثناء هذه الدراسة، تؤخذ في الحسبان كافة الإنجازات العلمية والتقنية الجديدة التي لها صلة بالاتفاقية. المادة 13 1 - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 2 - لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق أو الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما رأت أن أحداثا استثنائية تمس موضوع هذه الاتفاقية قد عرضت للخطر المصالح العليا للبلاد. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية ومجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر، تشير فيه إلى الأحداث الاستثنائية التي تعتبر أنها هددت مصالحها العليا. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م المادة 14 1 - إن التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام جميع الدول ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. -2 توضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية بالحكومات المودعة. 3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تودع 22 حكومة وثائق تصديقها بما فيها الحكومات التي تم تعيينها بالحكومات المودعة لهذه الاتفاقية. 4 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها. 5 على الحكومات المودعة أن تقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وكذا تلقي أي إبلاغ آخر. 6 تقوم الحكومات المودعة بتسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 15 تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والصينية في الحجية لدى أرشيف الحكومات المودعة. وتبلغ الحكومات المودعة نسخا من الاتفاقية مصادقا عليها قانونا إلى الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها . وإتماما لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.. حرر بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة ألف وتسعمائة وإثنان وسبعون (1972) في ثلاث نسخ .
15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-451 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة - قطر في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد للجمهورية الجزائرية / العدد 03 39 ب “الجانبان”، ودعما لعلاقات التعاون والإخاء القائمة بينهما واقتناعا منهما بأن توثيق تلك العلاقات القائمة من شأنه الإسهام في دعم الروابط بين شبابيهما ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما الثنائية في مجال الشباب والرياضة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الشبابي وذلك على النحو التالي : 1 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين عن العمل الشبابي في كلا البلدين، 2 - تبادل الوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل الشبابي 3 - تبادل زيارات الوفود الشبابية لتحقيق المزيد من التفاهم بين شباب البلدين 4 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية التي تقام في كلا البلدين 5 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية ومن بينها : جميات بيوت الشباب مراكز الإبداع الفني،
- الأندية العلمية معسكرات العمل والخدمة العامة تدريب وإعداد قادة العمل الشبابي. 6 - أية أوجه تعاون أخرى يتفق عليهما الجانبان في إطار هذا الاتفاق. المادة 2 : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الرياضي، وذلك على النحو التالي : 1 - تبادل زيارات مسؤولي العمل الرياضي في كلا البلدين 2 - التعاون بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين في مجالات التدريب والتحكيم وعلوم الرياضة،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 تبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة المباريات الودية وذلك بالاتفاق المباشر بين الاتحادات الرياضية المختلفة 4 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الرياضية ومن بينها
- إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية، الطب والتأهيل الرياضي الرياضة للجميع رياضة المعوقين تنظيم وإدارة المناسبات الرياضية القارية والدولية. 5 - أية أوجه تعاون أخرى يتوصل إليها الجانبان في إطار هذا الاتفاق . المادة 3 : دعما لعلاقات التعاون في مجال الشباب والرياضة يعمل الجانبان على : 1 - تنسيق المواقف في المحافل الدولية، 2 - التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام الشبابي والرياضي 3 تبادل البرامج والأبحاث الشبابية والرياضية 4 - تبادل المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تقام في كلا كلار البلدين، 5 - الإفادة من الدورات التبويبية والتأهيلية التي تنظمها أجهزة ومراكز إعداد القادة في كلا البلدين. المادة 4 : يتم تبادل زيارات الوقود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين الجانبين على النحو التالي : 1 - يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا، 2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية في حالة الضرورة، 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م 3 - فيما يتعلّق بالفرق الرياضية، فيتم تبادل زياراتها وتنظيم برامجها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الأندية والاتحادات الرياضية المعنية. المادة 5 : لتنفيذ مواد هذا الاتفاق يشكّل الجانبان لجنة مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، وتجتمع اللجنة بالتناوب في كلا البلدين ويعهد إليها بما يأتي : 1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق، 2 - دراسة أية أوجه تعاون أخرى ويتم تضمينها بملحق يعتبر جزءا من هذا الاتفاق، يوقع رئيسا اللجنة المشتركة على أية وثائق أو ملاحق أو برامج تنفيذية لهذا الاتفاق. المادة 6 : يتولّى تنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الشبيبة والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر. المادة 7 : يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى ساريا لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائياً لفترات أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة بالرغبة في إنهائه بإخطار مدته ستّة (6) أشهر، مع مراعاة أن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يؤثر على أية برامج يكون قد سبق الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة في إنهائه. حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليه بالجزائر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 22 فبراير سنة 1999. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الجزائرية قطر الديمقراطية الشعبية محمد عزيز درواز د. محمد بن عيد آل ثاني وزير الشبيبة رئيس الهيئة العامة والرياضة للشباب والرياضية
15 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 03 41 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السيد رشيد بلقاسمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حسان مفتاح، في ولاية تامنغست
- جمال الدين بن خليفة، في ولاية تلمسان أرزقي مني، في ولاية الجلفة
- أمحمد لزرق ، في ولاية سيدي بلعباس،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية قالمة
- كمال بودشيش، في ولاية قسنطينة عبد القادر مصمودي، في ولاية معسكر، نوي نويوة، في ولاية برج بوعريريج، عبد القادر كاشر، في ولاية تندوف
- كمال سماتي، في ولاية خنشلة عمر سبع، في ولاية عين الدفلى عبد القادر بلعموري، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين : مختار بهلول، في ولاية مستغانم
- محمد مقا، في ولاية تيبازة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الطيب عبد الله، في ولاية أدرار،
- محمد كاوكة، في ولاية الأغواط، رشيد نصروش، في ولاية بسكرة
- الناصر مصطفاوي، في ولاية تامنغست محمد مامي، في ولاية سيدي بلعباس، عبد اللطيف بن عبيد، في ولاية عنابة معمر بن عفلة، في ولاية عين الدفلى عبد القادر سطاوي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
- زين العابدين جمال عبدي، في ولاية أم البواقي
- أحمد بتيرة، في ولاية سكيكدة،
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد الكريم بن خلفة، في ولاية قالمة أحمد مهوي، في ولاية المدية الطاهر عثمانة، في ولاية ورقلة،
- الهادي شعبان شاوش، في ولاية الوادي
- أحمد زيان بوزيان، في ولاية البيض حسين كنوش، في ولاية تيبازة ميمون عفان، في ولاية النعامة موسى بن زمام، في ولاية غرداية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية : معمر غولام، في ولاية أدرار
- جمال الدين غطاس، في ولاية أم البواقي محمد سعيدون، في ولاية باتنة بوسيف بنقي، في ولاية بشار عيسى زغماتي، في ولاية تبسة فريد سعد، في ولاية تيارت خوذير ثعالبة، في ولاية جيجل نصر الدين فارح، في ولاية قسنطينة عمر عمارة، في ولاية المدية عبد العزيز آيت عبد الرحمن، في ولاية مستغانم عبد القادر عزوز، في ولاية معسكر، عبد العزيز قويدر، في ولاية وهران
- الطيب جرايبية، في ولاية البيض عيسى بلعباس، في ولاية تيسمسيلت براهيم بن داكير، في ولاية تيبازة
- نور الدين دوار، في ولاية ميلة عبد الرحمان فضيل، في ولاية عين تموشنت
- الحاج مشراوي، في ولاية غرداية. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد صادمي، في ولاية الشلف محمد الأمين دريد، في ولاية بسكرة، عز الدين عيسات، في ولاية البويرة إبراهيم تاوليليت، في ولاية تيزي وزو، عبد العالي حشيشي، في ولاية سطيف سالم بن حسين، في ولاية سعيدة
- شعبان عمور ، في ولاية سكيكدة عبد الرحمان بن حزيل، في ولاية سيدي بلعباس
- الطاهر وحدي، في ولاية المسيلة الطيب سالمي في ولاية برج بوعريريج، محمد معوش، في ولاية بومرداس، لخضر بعزوزي، في ولاية الطارف عبد القادر بتيش، في ولاية خنشلة الطاهر مجدوب، في ولاية سوق أهراس موسى لونيس في ولاية عين الدفلى حميدة قادة، في ولاية النعامة العياش عجرود، في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : لخليفة حجاري، في ولاية أدرار عبد القادر بلقاسمي، في ولاية الشلف
15 شوال عام 1421 ه 10، يغاير سنة 2001 م الجريدة الرسمية
- رشيد معمري، في ولاية الأغواط
- سعيد طلحي، في ولاية أم البواقي
- خليل خليلي، في ولاية بشار
- زبير فرقاني، في ولاية البليدة،
- رابح حسين، في ولاية البويرة عبد الرحمان جعفري، في ولاية تامنغست عبد الحليم بوطرفة، في ولاية تبسة
- عاشور تاجر، في ولاية تلمسان سعيد نعيجات، في ولاية الجلفة محمد ترايكية، في ولاية سطيف، محمد مخلوفي، في ولاية سكيكدة،
- أحمد نقاب، في ولاية معسكر أحمد بن عبد الهادي، في ولاية ورقلة عبد القادر بن حواشي، في ولاية البيض محمد الصالح بارودي، في ولاية الطارف عيسى بوفليح، في ولاية الوادي محمد نقيب، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية :
- العايش قاسمي، في ولاية باتنة محمد الصغير زواتن، في ولاية تيزي وزو،
- إلياس بلقاسم، في ولاية الجزائر شيخ سلام، في ولاية سعيدة رشيد عبد الحق، في ولاية عنابة يوسف علواش، في ولاية قسنطينة ميلود بوجنان، في ولاية مستغانم ناجي بوصلحة، في ولاية بومرداس، عبد المجيد منصوري، في ولاية تندوف صالح مغربي، في ولاية خنشلة
- الطاهر قريشي، في ولاية سوق أهراس عبد القادر طويل، في ولاية عين الدفلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 43 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية : رشيد بلقاسمي، في ولاية باتنة أمحمد أزرق، في ولاية تلمسان نوي نويوة، في ولاية الجلفة
- عبد القادر مصمودي، في ولاية سيدي بلعباس
- كمال بودشيش، في ولاية قالمة جمال الدين بن خليفة، في ولاية قسنطينة عبد القادر كاشر، في ولاية مستغانم حسان مفتاح، في ولاية معسكر، عبد العزيز حراث، في ولاية إيليزي،
- كمال سماتي، في ولاية برج بوعريريج عبد القادر بلعموري، في ولاية تندوف نور الدين بومعيزة، في ولاية خنشلة عمر سبع، في ولاية تيبازة أرزقي مني، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : عبد الرحمان الطاش ، في ولاية الأغواط، الطيب عبد الله، في ولاية أم البواقي حسين مرايحي، في ولاية بجاية عبد القادر سطاوي، في ولاية تيارت مداح حجار، في ولاية سيدي بلعباس
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد اللطيف بن عبيد، في ولاية قالمة رزقي أزاوون، في ولاية المدية رشيد نصروش، في ولاية ورقلة معمر بن نافلة، في ولاية وهران
- ساعد زوقاري، في ولاية البيض ناصر مصطفاوي، في ولاية الوادي محمد مامي، في ولاية تيبازة بلحاج حاج عيسى، في ولاية النعامة محمد كوكة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد جمال حسيني، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار والتعمير التجاري بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد يوسف العماري، مديرا للمنافسة والأسعار والتعمير التجاري بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم، مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية : 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م حسين بلعيد، في ولاية أدرار، محمد شادل، في ولاية الشلف لخضر العايب، في ولاية أم البواقي عز الدين عيسات، في ولاية باتنة فؤاد كتيتة، في ولاية بشار الطاهر واحدي في ولاية البويرة حسين مومن، في ولاية تامنغست الطاهر مجدوب، في ولاية تبسة عبد العالي حشيشي في ولاية تلمسان الطيب سالمي، في ولاية تيارت شعبان عمور، في ولاية تيزي وزو عبد الحميد شيباني، في ولاية جيجل محمد لمين دريد، في ولاية سطيف، محمد صادمي، في ولاية سعيدة، عبد العزيز مقراني، في ولاية قالمة العياش عجرود، في ولاية قسنطينة عبد القادر بتيش، في ولاية المدية براهيم تاوليليت، في ولاية مستغانم محمد مزغاش، في ولاية المسيلة، موسى لونيس، في ولاية معسكر، محمد معوش، في ولاية وهران يحيى آيت درنة، في ولاية البيض لخضر بعزوزي، في ولاية برج بوعريريج سالم بن حسين، في ولاية ، بومرداس حميدة قادة، في ولاية تيسمسيلت يحيى مراد عامر، في ولاية سوق أهراس نصيرة سدي (م) أشلي، في ولاية تيبازة صالح بودربالة، في ولاية ميلة عبد القادر عزوز، في ولاية عين الدفلى
- بن عودة بن مهرة، في ولاية النعامة عبد الرحمان بن هزيل، في ولاية عين تموشنت
- جمال الدين لكماش، في ولاية غرداية.
15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا للتكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر. A مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية : نور الدين بلعاليا دومة، في ولاية أدرار محمد نقيب، في ولاية الشلف محمد صالح بارودي، في ولاية الأغواط، عبد الحليم بوطرفة، في ولاية أم البواقي صالح حمزة بلحاج، في ولاية باتنة عبد الرحمان زهار، في ولاية بجاية لخليفة حجاري، في ولاية بشار
- محمد وعلي أرزقي، في ولاية البليدة عيسى بوفليح، في ولاية البويرة عبد الرحمان جعفري، في ولاية تامنغست، العايش قاسمي، في ولاية تبسة رشيد علال، في ولاية تلمسان للجمهورية الجزائرية / العدد 03 45
- عبد القادر بن حواشي، في ولاية تيارت عمار آيت قاسي، في ولاية تيزي وزو، رابح حسين، في ولاية الجلفة خليل خليلي، في ولاية سطيف
- أحمد نقاب، في ولاية سعيدة عبد القادر بلقاسمي، في ولاية سيدي بلعباس،
- محمد ترايكية، في ولاية عنابة
- السعيد طلحي، في ولاية قسنطينة
- علي عماري، في ولاية المدية
- أحمد العريش، في ولاية مستغانم
- صادق سعادنة، في ولاية المسيلة يوسف موفق، في ولاية معسكر، سعيد نعيجات، في ولاية البيض محمد مخلوفي، في ولاية إيليزي، عبد الناصر أعراب، في ولاية بومرداس عمار علالي، في ولاية تندوف محمد أمقران بن يحيى، في ولاية تيسمسيلت محمد عبد الرزاق زكور، في ولاية الوادي عبد الرحمان عمر وعياش، في ولاية خنشلة عبد الناصر صواب، في ولاية سوق أهراس عاشور تاجر، في ولاية تيبازة زوبير فرقاني، في ولاية عين الدفلى، رشيد معمري، في ولاية النعامة قاسي حاتم في ولاية عين تموشنت
- سليمان قطاي، في ولاية غرداية لخضر شريقان، في ولاية غليزان.
15 شوال عام 1421 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر في 14 الصفحة 17 - العمود الثاني - السطر 11. عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية (استدراك). ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000. بعد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إضافة “ ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1998 “ (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيّات وشروط عرضها للاستهلاك (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 54 الصادر بتاريخ الصفحة 22 الملحق (تابع). 5 زيوت التوصيل 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000. لزوجة بروكفيلد بدلا من : آلية (ATF) DEXRONUD IOW SAE * في - 23.3 درجة حرارية : 400 cp كحد يقرأ : أقصى. درجة حرارية : 4000 cp كحد أقصى. الباقي بدون تغيير) المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر