مرسوم رئاسي رقم 2000-448 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966 . . . . . . . . . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 إن الأطراف في هذا البروتوكول باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي أبرمت في لندن في 5 نيسان / أبريل سنة 1966، وإذ تدرك أهمية ما أسهمت به الاتفاقية المذكورة في تعزيز سلامة السفن والممتلكات في البحار وأرواح من على متنها من أشخاص، وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى المضي قدما في تحسين الأحكام التقنية للاتفاقية الآنفة الذكر، وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكام تتعلّق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الاحتياجات هو إبرام بروتوكول يتعلّق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى التزامات عامة
1 - تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وتمثل كلّ إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملاحقه، 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م
2 - تطبق، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") باستثناء
المادة 29 مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في البروتوكول الحالي.
3 - وفيما يتعلّق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
المادة 2 الشهادات الموجودة
1 - بغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الدولية لخطوط التحميل السارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، تظل صحيحة إلى أن تنقضي مدتها،
2 - لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 في صيغتها المعتمدة في 5 نيسان / أبريل 1966.
المادة 3
فتح المادةإرسال المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه ما يلي :
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي،
(ب) قائمة بمن خوّلتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي إدارة المسائل المتعلقة بخطوط التحميل نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، والإخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي.
المادة 4
فتح المادةالتوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من 1 آذار/مارس سنة 1989 وحتى 28 شباط / فبراير سنة 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن الدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
2 - ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ، أو التصديق، أو الموافقة عليه، أو قبوله، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية، أو صدقت، أو وافقت عليها، أو قبلت بها، أو انضمت إليها.
المادة 5
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يلبى فيه كلا الشرطين التاليين : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة 4،
(ب) أن تلبى شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلّق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974، على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل 1 شباط / فبراير سنة 1992.
2 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ، فإنّ التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تالياً.
3 - يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
4 - وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي، أو تعديل فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على الاتفاقية مقبولا بمقتضى المادة 6، فإنّ أي صك يودع بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول أو الاتفاقية بصيغتهما المعدلة.
المادة 6
فتح المادةالتعديلات 1 يجوز تعديل البروتوكول الحالي، وكذلك الاتفاقية، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، عن طريق اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية. 2 التعديلات المدرجة بعد النظر فيها داخل المنظمة : 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
(أ) يقدم أي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه
(ب) يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية للمنظمة للنظر فيه،
(ج) يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها،
(د) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أطراف هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة حسب البند (ج) أعلاه والمشار إليها فيما بعد باسم اللجنة الموسعة للسلامة البحرية" بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند التصويت
(ه) يرسل الأمين العام للمنظمة إلى جميع أطراف البروتوكول الحالي التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة الفرعية (د) أعلاه بغرض قبولها،
(و) "1" يعتبر أي تعديل يدخل على مادة ما أو على الملحق ألف من البروتوكول الحالي، أو أي تعديل على مادة من الاتفاقية فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، مقبولا اعتباراً من تاريخ موافقة ثلثي أطراف هذا البروتوكول "2" يعتبر أي تعديل على الملحق باء للبروتوكول الحالي أو أي تعديل، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على ملحق ما للاتفاقية مقبولا :
(أ أ) في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أرسل فيه إلى الأطراف في البروتوكول الحالي للموافقة عليه، أو (ب ب) في نهاية فترة مختلفة، لا تقل عن عام، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية. 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، أو أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل فإنّ هذا التعديل يعتبر غير مقبول، ) "1" يبدأ نفاذ أي تعديل وردت الإشارة إليه في الفقرة الفرعية (و)، "2" بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا وذلك بالنسبة لأطراف هذا البروتوكول التي وافقت عليه. أما فيما يتعلّق بأي طرف يقبله بعد ذلك التاريخ، فإن التعديل يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبول ذلك الطرف به، "2" يبدأ نفاذ أي تعديل أشير إليه في الفقرة الفرعية (و) "2" بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول، ما عدا تلك الأطراف التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية الآنفة الذكر والتي لم تسحب تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. ومع ذلك فبمقدور أي طرف، قبل تاريخ بدء النفاذ، أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ نفاذه، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.
3 - التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر :
(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف في هذا البروتوكول تؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في أية تعديلات على البروتوكول الحالي والاتفاقية،
(ب) يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف لقبوله،
(ج) وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه طبقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2 (و) و 2 (ز) على التوالي من هذه المادة، بشرط اعتبار الإشارات في هذه الفقرات إلى اللجنة الموسعة للسلامة البحرية متعلقة بالمؤتمر.
4 - (أ) يعتبر الطرف في هذا البروتوكول الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) "2"، ودخل حيز التنفيذ ملزما بإتاحة مزايا الاتفاقية الحالية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اعترضت، بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب المرتبطة بالمسائل التي يغطيها التعديل المعني في تلك الشهادات
(ب) يقوم الطرف الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) "2" ودخل حيز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف قامت بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ التعديل.
5 - وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة، ويتعلّق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد نفاذ التعديل أو بعد هذا التاريخ.
6 - يقدم إعلان الموافقة أو الاعتراض على التعديل أو أي إخطار بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ز) "2" كتابة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يقوم بإعلام جميع أطراف هذا البروتوكول بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.
7 - يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.
المادة 7
فتح المادةالانسحاب 1 يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور ..
4 - يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسري مفعول مثل ذلك في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقًا للفقرة (3) من المادة 30 من الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةالمودع لديه
1 - يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم المودع لديه").
2 - ويقوم المودع لديه بما يلي :
(أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يلي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام، مع تاريخ ذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي "3" إيداع أي صل انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب
(ب) إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه.
3 - وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
المادة 9
فتح المادةاللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصلاً من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حذفت التوقيعات الملحق ألف تعديلات وإضافات على مواد الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966
المادة 2
فتح المادةتعاريف يستعاض عن النص الحالي للفقرة (8) بما يلي :
"(8) الطول" ويعادل %96% من إجمالي طول خط الماء عند 85% من العمق المشكّل المقاس من قمة الصالب، أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. وحينما يكون كفاف مقدمة السفينة مقعراً فوق خطّ الماء عند 85% من العمق المشكل فإنه ينبغي حساب الطرف الأمامي للطول الكلي والجانب الأمامي من مقدمة السفينة على التوالي عند الإسقاط العمودي على خط الماء المذكور للنقطة الخلفية القصوى لكفاف مقدمة السفينة (فوق خط الماء). وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي".
تضاف فقرة جديدة رقمها (9) ونصها الآتي : 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م "(9) الذكرى السنوية : وهي اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة".
المواد 3 و 12 و 16 و 21 تحذف جميع الإشارات الواردة في نصوص المواد الحالية إلى " عام 1966 فيما يتصل بالشهادة الدولية لخطوط التحميل.
المادة 4
فتح المادةالتطبيق يستعاض عن النص الحالي للفقرة (3) بما يلي :
(3) تنطبق اللوائح الواردة في الملحق 1 على السفن الجديدة، مالم ينص على خلاف ذلك صراحة".
المادة 5
فتح المادةالاستثناءات يستعاض عن عبارة "بونتانورته الواردة في الفقرة (2) (ج) بعبارة "بونتاراسا (كابو سان انطونيو)".
المادة 13
فتح المادةالمعاينة والتفتيش والوسم يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
المعاينات والوسم"
يستعاض عن عبارة المسح والتفتيش والوسم الواردة في السطر الأول والرابع والسابع (في النص الانجليزي) بعبارة "المعاينات والوسم".
المادة 14
فتح المادةالمعاينات وعمليات التفتيش الأولية والدورية للسفن يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
"المعاينات الأولية والتجديدية والسنوية"
يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
(1) تخضع السفينة للمعاينات المحددة فيما يلي :
(أ) معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة وهي تتضمن معاينة كاملة لهيكل السّفينة ومعداتها بالنسبة لما تشمله الاتفاقية الحالية. وينبغي أن تجرى المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الترتيبات والمواد والأبعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية الحالية،
(ب) معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الفقرات (2) و(5) و (6) و (7) من المادة
19. وتنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات، والترتيبات والمواد، والأبعاد تماماً لمتطلبات الاتفاقية الحالية.
(ج) معاينة سنوية ضمن فترة 3 أشهر قبل أو بعد كل ذكرى سنوية للشهادة وذلك لضمان ما يلي :
"1" أنه لم تدخل أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل "2" أن الترتيبات والأجهزة اللازمة لحماية الفتحات، وقضبان التحرز، ومنافذ التصريف وسبل الوصول إلى أماكن إقامة الطاقم مصانة في حالة فعالة، "3" أن علامات العائم موسومة بشكل صحيح ودائم، "4" أن المعلومات التي تتطلبها اللائحة 10 متوافرة.
(2) ومن الواجب تصديق المعاينات السنوية المشار إليها في الفقرة (1) (ج) من هذه المادة على الشهادة الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنح لسفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة 6 من الاتفاقية الحالية.
المادة 16
فتح المادةإصدار الشهادات تحذف الفقرة (4). 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 17
فتح المادةإصدار الشهادات من قبل حكومة أخرى يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
إصدار أو تصديق الشهادات من قبل حكومة أخرى".
يستعاض عن النص الحالي للفقرة (1) بما يلي :
(1) يجوز الحكومة متعاقدة، بناء على طلب حكومة متعاقدة أخرى، أن تدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة، وأن تصرّح بمنحها الشهادة الدولية لخطوط التحميل، وأن تصدق حيثما كان ذلك مناسبا، أو ترخص بالتصديق على الشهادة التي تحملها السفينة وفقا للاتفاقية الحالية".
تحذف الإشارة إلى عام (1966) الواردة في الفقرة 4.
المادة 18
فتح المادةنموذج الشهادات يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
تحرر الشهادات في شكل يطابق النماذج الواردة في الملحق الثالث من الاتفاقية الحالية. وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانجليزية أو الفرنسية، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين"
المادة 19
فتح المادةمدة صحة الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
مدة الشهادات وصحتها"
يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
(1) تمنح الشهادة الدولية لخطوط التحميل لمدة تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات
(2) (أ) وبغض النظر عن متطلبات الفقرة (1) فإنه في حال تمام المعاينة التجديدية ضمن فترة 3 أشهر قبل تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية، فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ ذلك الإتمام إلى موعد لا يتجاوز فترة 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية، 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
(ب) وعند إتمام المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية فإنّ الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية
(ج) وعند إتمام المعاينة التجديدية قبل فترة تزيد عن 3 أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية، فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز فترة 5 سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية.
(3) وفي حال منح شهادة لمدة تقل عن 5 سنوات فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحيتها إلى ما بعد تاريخ الانقضاء وذلك لفترة محددة في الفقرة (1)، شريطة إجراء المعاينات السنوية المشار إليها في الفقرة 14 المنطبقة عند منح شهادة لمدة تزيد عن 5 سنوات وذلك حسبما هو مناسب.
(4) وإذا تعذر ، بعد المعاينة التجديدية المشار إليها في الفقرة (1) (ب) من المادة 14، منح شهادة جديدة إلى السفينة قبل تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية، فإنه يجوز للقائم على تنفيذ المعاينة، سواء أكان شخصا أو منظمة، أن يمدّد صلاحية الشهادة الجالية لفترة لا تزيد على 5 أشهر. ومن الواجب تصديق هذا التمديد على الشهادة، وأن يقتصر منحه على الحالات التي لا تدخل فيها تغييرات على الهيكل، والمعدات، والترتيبات، والعتاد والنماذج التي تؤثر على عائم السفينة.
(5) إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء مدة الشهادة في ميناء يتوجب أن تعاين فيه، فإنه يجوز للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً. ولا يجوز تمديد فترة شهادة لأكثر من 3 أشهر. ولا يحق لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، بمغادرة هذا الميناء، استنادا إلى التمديد المذكور، دون الحصول على شهادة جديدة. وعند إتمام المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة لفترة لا تزيد عن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الحالية قبل منح التمديد. 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م
(6) وبمقدور الإدارة أن تمنح الشهادة الصادرة لسفينة تعمل في رحلات قصيرة ولم تمدد بمقتضى الأحكام المذكورة آنفًا من هذه المادة، تمديدا لفترة سماح تصل إلى شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد فيها. وعند إتمام المعاينة التجديدية تكون.
الشهادة الجديدة صالحة حتى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء فترة الشهادة الحالية قبل منح التمديد.
(7) وفي ظل ظروف خاصة، تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتأريخ شهادة جديدة اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الشهادة الحالية حسبما تتطلب الفقرات (2) و (5) و (6). وفي مثل هذه الظروف الخاصة فإن الشهادة الجديدة ستكون صالحة إلى موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انتهاء المعاينة التجديدية.
(8) وفي حال إتمام المعاينة التجديدية قبل الفترة المنصوص عليها في المادة 14 فمن الواجب عندها :
(أ) تعديل تاريخ الذكرى السنوية المدرج في الشهادة، بالتصديق إلى موعد لا يزيد عن 3 أشهر بعد تاريخ إتمام المعاينة
(ب) إتمام المعاينة السنوية اللاحقة التي تتطلبها اللائحة 14 وذلك على الفترات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة وباستخدام الذكرى السنوية الجديدة
(ج) يجوز إبقاء تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء معاينة سنوية أو أكثر بما يكفل عدم تجاوز الفترات الفاصلة القصوى التي تنص عليها اللائحة 14
(9) تفقد الشهادة الدولية لخطوط التحميل صلاحيتها إذا ما نشأت أي من الظروف التالية :
(أ) حدوث تغييرات مادية في بلدان السفينة أو منشآتها العلوية مما يستدعي تعيين عائم أكبر.
(ب) عدم صون التركيبات والأجهزة المشار إليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 14 في حالة فعالة،
(ج) عدم التصديق على الشهادة بما يوضح أن السفينة قد خضعت للمعاينة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (ج) من اللائحة 14
(د) تخفيض المقاومة الهيكلية للسفينة إلى حد تغدو فيه غير آمنة 10 (أ) لا يجوز أن تزيد مدة شهادة الإعفاء.
الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها الإدارة إلى سفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من اللائحة 6 عن 5 سنوات. ومن الواجب أن تخضع مثل هذه الشهادة إلى إجراءات تجديد، وتصديق، وتمديد، وإلغاء شبيهة بما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن الشهادة الدولية لخطوط التحميل
(ب) ينبغي أن تقتصر مدة شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل الممنوحة لسفينة معفاة بموجب الفقرة (4) من المادة 6 على الرحلة المنفردة الصادرة لها،
(11) تفقد الشهادة التي تصدرها الإدارة لسفينة ما صلاحيتها فور نقل هذه السفينة إلى علم دولة أخرى".
المادة 21
فتح المادةالرقابة يستعاض في الفقرة 1 (ج) عن الإشارة الواردة في "الفقرة (3) بالإشارة إلى "الفقرة (9)".
الملحق باء تعديلات وإضافات على ملاحق الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 الملحق الأول لوائح تحديد خطوط التحميل الباب الأول عموميات اللائحة 1 مقاومة البدن يستعاض عن عبارة "مقاومة البدن الواردة في العنوان بعبارة "مقاومة السفينة".
في الجملة الأولى من اللائحة يستعاض عن كلمة "بدن" بكلمة "سفينة". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اللائحة 2 التطبيق تضاف الفقرتان الجديدتان (6) و(7) على النحو التالي :
(6) يقتصر تطبيق اللائحة 22 (2) و 27 على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 أو بعد ذلك.
(7) تمتثل السفن الجديدة، غير المحددة في الفقرة (6)، لأحكام اللائحة 27 من الاتفاقية الحالية في صيغتها المنقحة أو لأحكام اللائحة 27 من الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 (حسبما اعتمدت في 5 نيسان / أبريل سنة 1966)، وذلك طبقا لما تقرره الإدارة".
اللائحة 3 تعريف المصطلحات المستخدمة في الملاحق يستعاض عن النص الحالي للفقرة (1) بما يلي :
(1) الطول : يعتبر الطول (L) معادلاً لنسبة 96 %96 من إجمالي طول خط الماء عند 85% من العمق المشكل المقاس من قمة الصالب، أو للمسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، إذا كانت هذه المسافة أكبر. وحيثما يكون كفاف مقدمة السفينة مقعراً فوق خط الماء عند %85% من العمق المشكل فإنّه ينبغي حساب الطرف الأمامي للطول الكلي والجانب الأمامي من مقدمة السفينة على التوالي عند الإسقاط العمودي على خط الماء المذكور للنقطة الخلفية القصوى لكفاف مقدّمة السفينة (فوق خط الماء). وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي". 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م اللائحة 5 علامة خط التحميل تحذف عبارة " كما هو موضح في الشكل (2) من الجملة الأخيرة في اللائحة.
اللائحة 9 التثبت من العلامات تحذف الإشارة إلى عام 1966 فيما يتعلق بالشهادة الدولية لخطوط التحميل.
الباب الثاني شروط تعيين العائم اللائحة 10 المعلومات الواجب توفيرها للربان يستعاض عن النص الحالي للفقرة (2) بما يلي :
(2) وبالنسبة لكل سفينة غير ملزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية السارية لسلامة الأرواح في البحار بأن تخضع لاختبار امالة عند إتمام بنائها ينبغي تحقيق ما يلي :
(أ) أن تمال السفينة وتحسب الإزاحة الفعلية وموقع مركز الثقل في ظل الحالة الخفيفة
(ب) أن توفّر لربانها، في نماذج معتمدة، المعلومات الموروثة اللازمة لتمكينه من أن يحصل، بعمليات سريعة وبسيطة، على إرشادات دقيقة بشأن اتزان السفينة في ظل مختلف الظروف التي يحتمل مواجهتها أثناء الخدمة العادية
(ج) أن تحمل السفينة على متنها وفي كل الأوقات معلومات الاتزان المعتمدة إلى جانب إثباتات بأن هذه المعلومات قد اعتمدت من قبل الإدارة
(د) وفي حال موافقة الإدارة يجوز للسفينة الاستغناء عن اختبار الامالة، شريطة توافر بيانات الاتزان الأساسية عن اختبار امالة سفينة شقيقة واقتناع الإدارة بالإثباتات المقدمة بأن من الممكن استخلاص معلومات اتزان موثوقة من تلك البيانات".
اللائحة 15 المنافذ العنبرية المغلقة بأغطية نقالة والمحاكم سدها بالمشمعات ونبائط الالزاز في الجملة الأخيرة من الفقرة (5) تضاف كلمة "خطي" بعد كلمة "الاستكمال". 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية اللائحة 22 البواليع والمداخل والمصارف في الجملة الأولى من الفقرة (1) تضاف عبارة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2)، قبل عبارة "بوسائل فعالة ..."
تضاف الفقرة التالية إلى النص الحالي :
(2) يسمح بالبواليع الممرّرة عبر الجدار من منشآت علوية محوطة ومستخدمة لنقل البضائع وذلك فحسب حينما لا تنغمس حافة سطح العائم في الماء إذا ما مالت السفينة بمقدار 5 درجات إلى أي من الجانبين. وفي الحالات الأخرى يجب تمرير التصريف جوانيًا طبقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية السارية لسلامة الأرواح في البحار".
يعاد ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) لتصبح من ( 3) إلى ( 6 ) يستعاض عن الإشارة إلى "الفقرة (1) في الفقرة
(4) بعد إعادة الترقيم بالإشارة إلى "الفقرة (2)".
في الجملة الأولى من الفقرة (6) بعد الترقيم يستعاض عن عبارة "كلّ الصمامات والتركيبات الجدارية بعبارة "كلّ التركيبات الجدارية والصمامات".
اللائحة 23 الكوى الجانبية يستعاض في الفقرة (2) عن عبارة "خط الماء التحميلي" بعبارة "خط التحميل الصيفي (أو خط التحميل الصيفي للأخشاب، إن تم تعيينه".
اللائحة 24 منافذ التصريف يستعاض في الجملة الأولى من الفقرة (2) عن عبارة "المنطقة المحسوبة بعبارة "المنطقة المحسوبة وفقا للفقرة (1)".
في الجملة الثانية من الفقرة (2) تضاف كلمة "الخطي" بعد كلمة "الاستكمال".
الباب الثالث العوائم اللائحة 27 طراز السفن يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
"(1) ولأغراض حساب العوائم تقسم السفن إلى طرازين هما "A" و "B".
السفن من الطراز "A".
(2) تندرج السفينة في الطراز "A" إذا كانت :
(أ) مصممة لنقل البضائع السائلة السائبة فحسب،
(ب) ذات منعة عالية في السطح المكشوف وفتحات وصول صغيرة فحسب إلى أقسام البضائع مغلقة بأغطية مطوقة كتيمة من الفولاذ أو من مادة مكافئة
(ج) ذات نفاذية منخفضة في أقسام البضائع المحملة ...
(3) ينبغي لسفينة من الطراز "A" إن زاد طولها عن 150 مترا وعين لها عائم من الطراز "B"، أن تكون قادرة، عند تحميلها وفقا لمتطلبات الفقرة (11)، على تحمل غمر أي قسم أو أقسام ، بنفاذة مفترضة قدرها 95 %95، على أساس افتراضات العطب المحددة في الفقرة (12)، وعلى أن تظل طافية في وضع تعادل مرض كما هو محدد في الفقرة (13). وفي مثل هذه السفينة يعتبر مكان الآلات قسما قابلاً للغمر ولكن بنافذية قدرها 85.
(4) يعين لسفينة من الطراز "A" عائم لا يقل عما يستخلص بالاعتماد على الجدول A من اللائحة 28 السفن من الطراز "B".
(5) تعتبر جميع السفن التي لا تندرج ضمن الأحكام المتعلقة بالسفن من الطراز "A" في الفقرتين
(2) و (3) على أنها من سفن الطراز "B".
(6) يعين للسفن من الطراز "B"، التي تكون لها في الموقع 1 منافذ عنبرية مجهزة بأغطية عنبرية تمتثل لمتطلبات اللائحة 15 ، ماعدا الفقرة (7)، عوائم ترتكز على القيم المعطاة في الجدول B من اللائحة 28، مضافا إليها القيم المعطاة في الجدول التالي :
زيادات العوائم على العوائم المجدولة للسفن من الطراز "B"، وذلك بالنسبة للسفن ذات الأغطية العنبرية طول السفينة زيادة العائم طول السفينة (بالأمتار) (بالميليمترات) (بالأمتار) 108 فما دون 50 139 109 . 52 140 110 55 141 111 57 142 112 59 143 113 62 144 114 64 145 115 68 146 116 70 147 117 73 148 118 76 149 119 80 150 120 84 151 121 87 152 122 91 153 123 95 154 124 99 155 125 103 156 126 108 157 127 112 158 128 116 159 129 121 160 130 126 161 131 131 162 132 136 163 133 142 164 134 147 165 135 153 166 136 159 167 137 164 168 138 170 169 التي لا تمتثل للائحة 15 (7) أو اللائحة 16 زيادة العائم طول السفينة زيادة العائم (بالميليمترات) (بالأمتار) (بالميليمترات) 175 170 290 181 171 292 186 172 294 191 173 297 196 174 299 201 175 301 206 176 304 210 177 306 215 178 308 219 179 311 224 180 313 228 181 315 232 182 318 236 183 320 240 184 322 244 185 325 247 186 327 251 187 329 254 188 332 258 189 334 261 190 336 264 191 339 267 192 341 270 193 343 273 194 346 275 195 348 278 196 350 280 197 353 283 198 355 285 199 357 287 200 358 من الواجب حساب العوائم بالنسبة للأطوال المتوسطة للسفن باستخدام طريقة الاستكمال الخطي.
تتولى الإدارة معالجة أمر السفن التي يزيد طولها عن 200 متر. 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية
(7) تعين للسفن من الطراز "B"، التي تكون لها في الوضع 1 منافذ عنبرية مجهزة بأغطية عنبرية تمتثل لمتطلبات اللائحة 15 (7) أو اللائحة 16 عوائم ترتكز على الجدول B من اللائحة 28، وذلك باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات من (8) إلى (13) ضمنا .
(8) يجوز أن تعين لأية سفينة من الطراز "B"
يتجاوز طولها 100 متر عوائم تقل عما تتطلبه الفقرة (7)، شريطة أن تكون الإدارة راضية، فيما يتعلق بمقدار الخفض الممنوح، عما يلي :
(أ) أن التدابير الموفرة لحماية الطاقم كافية،
(ب) أن ترتيبات التصريف كافية
(ج) أن الأغطية في الموقعين 1 و 2 تمتثل لأحكام اللائحة 16 وأنها ذات مقاومة كافية، وأن هناك عناية خاصة بترتيبات أحكامها ورصرصتها،
(د) ينبغي للسفينة، عند تحميلها وفقا لمتطلبات الفقرة (11)، أن تكون قادرة على تحمل غمر أي قسم أو أقسام، بنفاذية مفترضة قدرها 95%، على أساس افتراضات العطب المحددة في الفقرة (12)، وعلى أن تظل في وضع تعادل مرض، كما هو محدد في الفقرة (13). وإذا كان طول السفينة أكثر من 150م، يجب أن يكون مكان الآلات قسما قابلا للغمر ولكن بنفاذية قدرها 85%.
(9) وعند حساب عوائم السفن من الطراز "B"
المتماشية مع متطلبات الفقرات (8) و (11) و (12) و (13) فإنه لا يجوز تخفيض قيم الجدول B من اللائحة 28 بنسبة تزيد عن %60 من الفرق بين القيم المجدولة B و A لأطوال السفن ذات العلاقة.
(10) (أ) يجوز زيادة مقدار تخفيض العوائم المسموح به في ظل الفقرة (9) ليصل إلى 100% من إجمالي الفرق بين قيم الجدول A وقيم الجدول B شريطة أن تمتثل السفينة لمتطلبات ما يلي : :
(1) اللائحة ،26، عدا الفقرة (4)، كما لو كان الأمر يتعلق بسفينة من الطراز "A"،
(2) الفقرات (8) و (11) و (13) من هذه اللائحة
(3) الفقرة (12) من هذه اللائحة شريطة 1 افتراض أن أي فاصل إنشائي عرضي على مدى طول السفينة مصاب بالعطب، بحيث ينغمر قسمان متجاوران أمامي وخلفي في آن معا، باستثناء أن مثل هذا العطب لا يطبق على الفواصل الإنشائية الحدودية لمكان من أماكن الآلات.
(ب) يعامل مكان الآلات في مثل هذه السفينة إن زاد طولها عن 150 متراً، كما لو كان قسما قابلاً للغمر، ولكن بنفاذية قدرها 85.
الوضع الأولي للتحميل
(11) يحدّد الوضع الأولي للتحميل قبل الغمر على النحو الآتي :
(أ) أن السفينة محملة حتى خط الماء التحميلي الصيفي على صالب متعادل تخيلي
(ب) عند حساب مركز الثقل العمودي تنطبق المبادىء التالية :
(1) أن البضائع المحمولة متجانسة.
(2) أن جميع أقسام البضائع، عدا المشار إليها في البند "3" أدناه، ولكن بما فيها الأقسام المزمع تحميلها جزئيا، ستعتبر محمّلة بالكامل باستثناء حالة البضائع السائلة حين سيعامل كل قسم على أساس أنه محمل بنسبة 98 في المائة.
(3) إذا كان من المزمع تشغيل السفينة عند خط الماء التحميلي الصيفي وبأقسام فارغة، فمن الواجب اعتبار مثل هذه الأقسام فارغة شريطة ألا يقل ارتفاع مركز الثقل المحسوب بهذا الشكل عن الارتفاع المحسوب وفقا للفقرة (2).
(4) أن يحسب حساب %50% من الطاقة الإجمالية الفردية لكل الصهاريج والأماكن المركبة لاحتواء السوائل والمواد الاستهلاكية أثناء النقل. ومن الواجب افتراض أن كل نوع من أنواع السوائل له زوج واحد من الصهاريج المستعرضة أو صهريج منفرد عند خط المنتصف بسطح طليق أقصى، وأن الصهريج أو مجموعة الصهاريج التي ستؤخذ في الاعتبار هي الصهاريج التي يبلغ فيها تأثير السطح الطليق ذروته، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي كل صهريج يعتبر مركز ثقل المحتويات هو مركز كتلة الصهريج. وينبغي افتراض أن الصهاريج المتبقية فارغة تماماً أو مملوءة تماما، وأن توزيع السوائل الاستهلاكية بين هذه الصهاريج سينفذ على نحو يضمن الحصول على أقصى ارتفاع ممكن فوق الصالب لمركز الجاذبية.
(5) وفي زاوية للميلان الجانبي لا تتجاوز 5 درجات فمن الواجب في كل قسم محتو على سوائل، كما هو معروض في الفقرة (2) ، باستثناء حالة الأقسام المحتوية على سوائل استهلاكية، كما هو موصوف في الفقرة (4)، أن يحسب حساب تأثير السطح الطليق الأقصى.
وكبديل فإنه يجوز استخدام تأثيرات السطح الطليق الفعلي، شريطة أن تحظى طرق الحساب بموافقة الإدارة.
(6) تحسب الأوزان على أساس القيم التالية للثقل النوعي :
الماء المالح 1,025 الماء العذب 1,000 الوقود الزيتي 0,950 زيت الديزل 0,900 زيت التزليق 0,900 افتراضات الأعطاب
(12) تطبق المبادىء التالية فيما يتعلق بطبيعة العطب المفترض :
(أ) من المفترض في كل الحالات أن الامتداد العمودي للعطب هو من الخط القاعدي إلى الأعلى دون حد،
(ب) أن الامتداد العرضي للعطب يعادل 5/B أو 11,5 متر، أيهما أقلّ، ويقاس جوانيا من جانب السفينة عموديا على خط المنتصف على مستوى خط الماء التحميلي الصيفي.
(ج) إذا كان يمكن لعطب ذي مدى أقل مما هو موصوف في البندين (أ) و (ب) أن يخلف حالة أشد خطراً، فمن الواجب افتراض وقوعه 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
(د) وباستثناء ما نص عليه خلافا لذلك في الفقرة 10 (أ)، فإن الغمر يجب أن ينحصر في قسم منفرد بين فاصلين إنشائيين عرضيين متجاورين شريطة ألا يكون الحد الطولي الداخلي للقسم في موضع يقع
- ضمن الامتداد العرضي للعطب المفترض. وينبغي عدم افتراض تضرّر الفواصل الإنشائية الحدودية العرضية للصهاريج الجانبية التي لا تمتد على كامل عرض السفينة، شريطة أن تكون ممتدّة فيما وراء الامتداد العرضي للعطب المفترض الموصوف في البند (B)، وإذا كانت هناك درجات أو تجاويف في فاصل إنشائي مستعرض بطول لا يزيد عن 3 أمتار وضمن حدود المدى العرضي للعطب المفترض وفقا لتعريف البند (B)، فإنه يجوز اعتبار هذا الفاصل الإنشائي العرضي سليما وأن القسم المجاور قد يكون قابلاً للغمر بشكل منفرد. إلا أنه إذا كانت هناك درجة أو تجويف في فاصل إنشائي عرضي بطول يزيد عن 3 أمتار ضمن المدى العرضي للعطب المفترض فإن القسمين المجاورين لهذا الفاصل يعتبران مغمورين.
ولا تعتبر الدرجة التي يشكلها الفاصل الإنشائي لحجرة الكوثل وسطح صهريج حجرة الكوثل درجة في مفهوم هذه اللائحة،
(ه) عندما يقع فاصل إنشائي مستعرض ضمن المدى العرضي للعطب المفترض ويشكل تدرجا يزيد مقداره عن 3 أمتار في طريق صهريج ذي قعر مزدوج أو صهريج جانبي فإن من الواجب اعتبار أن الصهاريج الجانبية أو ذات القعر المزدوج المحاذية للقسم المدرج من الفاصل الإنشائي العرضي الرئيسي هي صهاريج مغمورة بشكل متزامن. وإذا كان لهذا الصهريج الجانبي فتحات على عنبر أو عدة عنابر مثل فتحات تلقيم الحبوب، فإنّ هذا العنبر أو هذه العنابر ستعتبر مغمورة بصورة متزامنة. وبالمثل فإذا كان لصهريج جانبي، في سفينة مصممة لنقل البضائع السائلة، فتحات على أقسام مجاورة، فإن هذه الأقسام ستعتبر فارغة وخاضعة للغمر بصورة متزامنة. ويُطبّق هذا الحكم حتى في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الفتحات مجهزة بأجهزة إغلاق إلا في حالة صمامات التحكم المركبة في الفواصل الإنشائية بين الصهاريج وحينما تكون هذه الصمامات 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية محكومة من السطح. وتعتبر أغطية فتحات الدخول ذات العزقات المتقاربة مكافئة للفاصل الإنشائي غير المخروق إلا في حالة الفتحات في صهاريج الجانب الأعلى التي تتيح الاتصال بين هذه الصهاريج والعنابر.
(و) وعند تصوّر غمر أي قسمين متجاورين أمامي وخلفي، فإن من الواجب تركيب فو اصل إنشائية رئيسية عرضية كتيمة على أبعاد قدرها كحد أدنى L2/3 / L2 1/3 أو 14,5 متر ، أيهما أقل، كي تعتبر فعالة. وإذا كانت الأبعاد بين الفواصل الإنشائية تقل عند ذلك، فينبغي افتراض أنه لا وجود لفاصل أو أكثر من الفواصل الإنشائية بغية تحقيق البعد الأدنى بين الفواصل الإنشائية.
حالة التوازن
(13) تعتبر حالة التوازن بعد الغمر مرضية شريطة :
(أ) أن يكون خط الماء النهائي بعد الغمر، ومع مراعاة غاطس السفينة وميلانها الجانبي ورجحانها، أدنى من الحد السفلي لأية فتحة قد يحصل من خلالها غمر تدريجي. وتشمل مثل هذه الفتحات أنابيب الهواء، ومساقط التهوية، والفتحات التي تغلق بواسطة أبواب كتيمة (حتى لو كانت تتماشى مع اللائحة (12) أو أغطية عنبرية (حتى لو كانت تتماشى مع اللائحة 16 أو اللائحة 19 (4)، وقد تستبعد منها الفتحات التي تغلق بواسطة أغطية فتحات الدخول، والكوى المتساطحة، التي تتماشى مع اللائحة (18)، وأغطية عنابر البضائع من النوع الموصوف في اللائحة 27 (2)، والأبواب الكتيمة المنزلقة التي تشغل عن بعد، والكوى الجانبية غير القابلة للفتح المتماشية مع اللائحة
(23) على أنه في حالة الأبواب التي تفصل مكان الآلات الرئيسية عن قسم أجهزة التوجيه فإنه يجوز أن تكون الأبواب الكتيمة من النوع المفصلي سريع الحركة والتي تظل مغلقة أثناء الإبحار، عندما لا تكون قيد الاستخدام، شريطة أن تكون الأسكفة السفلى لمثل هذه الأبواب فوق خط الماء التحميلي الصيفي،
(ب) وفي حال وجود أنابيب أو قنوات أو أنفاق ضمن المدى المفترض للاختراق العطبي كما هو معرف في الفقرة (12) (ب)، فمن الواجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون امتداد الغمر التدريجي إلى أقسام غير تلك التي يفترض أنها قابلة للغمر عند حساب كل حالة من حالات العطب
(ج) ألا تتجاوز زاوية الميلان الجانبي المترتبة على الغمر غير المتماثل مقدار 15 درجة. ويمكن قبول زاوية ميلان تصل إلى 17 درجة إذا لم يكن هناك أي جزء من السطح غاطسا ،
(د) أن يكون الارتفاع البيني في الوضع المغمور موجبا،
(ه) حينما يغطس أي جزء من السطح خارج القسم المفترض انغماره في ظل حالة عطب معينة، أو في أية حالة يمكن أن يعتبر فيها هامش التوازن في الوضع المغمور مشكوكًا فيه، فإن من الواجب دراسة الاتزان المتبقي بعناية. ويمكن اعتبار هذا الاتزان كافيًا إذا كان منحنى رافعة التقويم يتمتع بمدى قدره 20 درجة على الأقل بعد وضع التوازن وكانت رافعة التقويم القصوى تبلغ كحد أدنى 0.1 متر ضمن المدى المذكور. ومن الواجب ألا تقل المساحة تحت منحى رافعة التقويم ضمن هذا المدى عن زاوية نقية قدرها 0,0175 متر.
وينبغي أن تراعي الإدارة الأخطار المحتملة للفتحات المحمية وغير المحمية التي يمكن أن تغطس بصورة مؤقتة في حدود مجال الاتزان المتبقي
(و) ينبغي أن تكون الإدارة متأكدة من أن الاتزان كاف في مراحل الغمر الوسطى.
السفن غير المجهزة بوسائل الدفع
(14) تعين للمواعين أو الصنادل أو السفن الأخرى غير المجهزة بوسائل دفع مستقلة عوائم طبقا لأحكام هذه اللوائح. ويجوز تعيين عوائم من الطراز "A"
للصنادل التي تلبي متطلبات الفقرتين (2) و (3).
(أ) ينبغي أن تدرس الإدارة بشكل خاص اتزان الصنادل التي تحمل بضائع على السطح المكشوف.
ولا يجوز نقل بضائع السّطح إلا في الصنادل التي يعين لها عائم عاد من الطراز "B"،
(ب) على أنه في حالة الصنادل غير المطقمة فإنّ اللوائح 25 و 26 (2)، و 26 (3)، و(39) لا تطبق 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(ج) وبالنسبة لمثل هذه الصنادل غير المطقمة التي لا يوجد على سطح عائمها إلا فتحات دخول صغيرة فحسب مغلقة بأغطية مطوقة كتيمة من الفولاذ أو مادة مكافئة فإنّه يجوز تعيين عائم يقل بنسبة 25% عن العوائم المحسوبة طبقا لهذه اللوائح".
اللائحة 37 التخفيض للإنشاءات العلوية والجذوع في الفقرة (2) من حاشية جداول سفن الطراز من "A" و"B" على السواء تضاف عبارة "والجذعية"
وراء عبارة "الإنشاءات العلوية".
اللائحة 38 التقوس الطولاني في تعريف "لا" في الفقرة (12) يستعاض عن عبارة "نهاية التقوّس" بعبارة "المتعامد الخلفي أو الأمامي".
اللائحة 40 العوائم الدنيا يستعاض عن عبارة "الفقرة (1) الواردة في الجملة الأولى من الفقرة (4) بعبارة "الفقرة" (3).
الباب الرابع المتطلبات الخاصة للسفن التي عينت لها عوائم للشحنات الخشبية اللائحة 44 التستيف يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
عموميات
(1) تغلق فتحات السطح المكشوف الذي تستف فوقه البضائع إغلاقاً محكماً وتلزز.
ومن الواجب حماية مساقط التهوية وأنابيب الهواء بصورة كفؤة.
(2) ينبغي أن تمتد الشحنات الخشبية فوق السطح على كامل الطول المتاح وهو الطول الكلي للبئر أو الآبار الواصلة بين الإنشاءات العلوية. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م وحينما لا يكون هناك إنشاء علوي حمدي في النهاية الخلفية، فمن الواجب أن تمتد الأخشاب حتى الطرف الخلفي على الأقل من المنفذ العنبري الأقصى.
وينبغي أن تمتد الشحنات الخشبية فوق السطح عرضانياً بأقرب ما يكون إلى جانب السفينة، علما بأن من الواجب أن تراعي العوائق بصورة لائقة مثل قضبان التحرز، والشكل الملطمية، والأعمدة، ومنفذ المرشدين، وما إلى هذا ، شريطة ألا تزيد الثغرة الناشئة عن ذلك في جانب السفينة عن 4% وسطياً من . العرض. ومن الواجب تستيف الأخشاب تستيفاً محكماً قدر الإمكان وذلك على الأقل حتى الارتفاع القياسي للإنشاء العلوي عدا أي سطح مؤخرة مشيد.
(3) وفي سفينة ضمن المنطقة الشتائية الموسمية في فصل الشتاء ينبغي ألا يتجاوز ارتفاع الشحنات السطحية فوق السطح المكشوف عن ثلث العرض الأقصى للسفينة.
(4) ينبغي تستيف الشحنات الخشبية على السطح تستيفًا محكما وتقميطها ورصرصتها. ومن الواجب ألا تعرقل هذه الشحنات بأي شكل ملاحة السفينة وأعمالها الضرورية.
الأعمدة
(5) ينبغي أن تكون الأعمدة، إن تطلبت طبيعة الأخشاب وجودها، ذات مقاومة كافية في ضوء عرض السفينة. ومن الواجب ألا تتجاوز مقاومة الأعمدة مقاومة الملطم، وأن تكون الأبعاد القائمة بينها مناسبة لطول وطبيعة الأخشاب المحمولة على ألا تزيد تلك الأبعاد عن 3 أمتار. ويجب توفير زوايا متينة أو تجاويف معدنية أو وسائل أخرى مكافئة من حيث الفعالية لتثبيت الأعمدة.
الأقمطة
(6) ينبغي رصرصة الشحنات الخشبية على السطح رصرصة فعالة على امتداد طولها وذلك بنظام تقميط تقبله الإدارة بالنسبة لطبيعة الأخشاب المحمولة.
يرجى الرجوع إلى مدونة الممارسات الآمنة للسفن الناقلة لشحنات خشبية على السطح التي اعتمدتها المنظمة أصلاً في القرار ( VIII ( A287 وعدلتها لجنة السلامة البحرية في دورتها التاسعة والثلاثين. 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية الاتزان
(7) ينبغي أن تتخذ الترتيبات لضمان هامش آمن للاتزان في جميع مراحل الرحلة، مع مراعاة الإضافات اللاحقة بالوزن، مثل الإضافات الناشئة عن امتصاص الماء أو الجليد، إن انطبق ذلك، والخسائر في الوزن كتلك الناجمة عن استهلاك الوقود والمؤن.
حماية الطاقم، والوصول إلى أماكن الآلات وما إلى ذلك
(8) إضافة إلى متطلبات اللائحة 25 (5) فمن الواجب توفير قضبان تحرز أو حبال نجاة لا يزيد البعد العمودي بينها عن 350 ملم وذلك على جانبي سطح البضائع وإلى ارتفاع يصل إلى متر واحد على الأقل فوق الشحنات.
وإلى جانب ذلك فمن الواجب توفير حبل نجاة قريب قدر الإمكان من خط منتصف السفينة، ويفضل أن يكون حبلاً سلكيًا مشدوداً بواسطة لولب شد.
وينبغي أن تكون الأبعاد بين الدعائم الفولاذية لجميع قضبان التحرز وحبال النجاة على نحو يحول دون أي ارتخاء مفرط. وحينما تكون الشحنات غير مستوية فمن الواجب تركيب سطح مشي أمن لا يقل عرضه عن 600 ملم فوق البضائع وأن يرصرص بفعالية تحت أو إلى جانب حبل النجاة.
(9) وحين يتعذر تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة (8) فمن الواجب استخدام ترتيبات بديلة تلقى قبول الإدارة.
ترتيبات التوجيه
(10) ينبغي أن تحظى ترتيبات التوجيه بحماية فعالة من الأضرار الناشئة عن الشحنات، وأن تكون قريبة المتناول قدر الإمكان. ومن الواجب اتخاذ تدابير كفؤة تضمن التوجيه في حال تعطل ترتيبات التوجيه الرئيسية".
اللائحة 45 حساب العائم في الفقرة (5) تضاف العبارة التالية "أو مع اللائحة 40 (8) على أساس غاطس الأخشاب الصيفي مقاسا من قمة الصالب إلى خط التحميل الصيفي للأخشاب" وذلك بعد عبارة "خط الماء التحميلي الصيفي للأخشاب". 1 الملحق الثاني المناطق والجهات والفترات الموسمية اللائحة 46 المناطق والجهات الموسمية الشتائية الشمالية يستعاض عن الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة
(1) (ب) بما يلي :
ويستثنى من هذه المنطقة كل من المنطقة الموسمية الأولى، والجهة الموسمية الشتائية لشمال الأطلسي وبحر البلطيق الذي يحده خط عرض سكاو في سكاغييراك. وتعتبر جزر شتلاند كحد للمنطقتين الموسميتين الشتائيتين الأولى والثانية لشمال الأطلسي.
الفترات الموسمية الشتاء : من 1 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 31 آذار / مارس الصيف : من 1 نيسان/ أبريل حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر اللائحة 47 المنطقة الموسمية الشتائية الجنوبية يستعاض عن عبارة إلى الساحل الغربي للقارة الأمريكية الواردة في نهاية اللائحة بما يلي :
إلى نقطة خط العرض 33 جنوباً وخط الطول 79 غربا، ثم بخط الاتجاه الثابت حتى نقطة خط العرض 41° جنوبا، وخط الطول 75° شرقا، ثم بخط 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الاتجاه الثابت حتى منارة بونتاكورونا في جزيرة تشيلوي عند نقطة خط العرض 47°41 جنوبا وخط الطول 53°73 غرباً ، ثم على امتداد السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية لجزيرة تشيلوي عند نقطة خط العرض 4320 جنوبا وخط الطول 20°74 غربا إلى خط العرض 45°45، بما في ذلك المنطقة الداخلية لقنوات شيلوي من خط الطول 20°74 غربا إلى الشرق".
اللائحة 48 المنطقة 48 الاستوائية في نهاية البند الأول من الفقرة (2) يستعاض عن عبارة "ثم بخط الاتجاه الثابت إلى الساحل الغربي للقارة الأمريكية على خط العرض 30 جنوباً"
بعبارة ثم بخط الاتجاه الثابت إلى نقطة خط العرض 47 ° 32 جنوبا وخط الطول °72 غربا، ثم إلى خط العرض 47°32 جنوباً حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية".
ويستعاض عن كلمة "كوكيمبو" الواردة في البند الثاني من الفقرة (2) بكلمة "فالباريزو".
اللائحة 49 الجهات الاستوائية الموسمية في الفقرة 4 (ب) يستعاض عن عبارة إلى خط الطول 120 شرقا ثم خط الطول 120 شرقا إلى ساحل استراليا" بعبارة إلى خط الطول 114° شرقا ثم خط الطول 114 شرقاً إلى ساحل استراليا".
خريطة المناطق والجهات الموسمية يستعاض عن عبارة "المنطقة الشتائية الموسمية" حيثما كانت تعني الجهة المحاذية للساحل الشرقي للولايات المتحدة بعبارة "الجهة الموسمية الشتائية".
يستعاض عن كلمة "الغربي" الواردة في الحاشية بكلمة "الشرقي".
ينقل خط حدود المنطقة الاستوائية الموسمية على ساحل استراليا من خط الطول 120 شرقا إلى خط الطول 114° شرقا. 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م يحذف خط الحدود الجنوبي للمنطقة الصيفية الجنوبية شرق نقطة خط العرض 33 جنوبا وخط الطول 79 غربا حتى الساحل الغربي للقارة الأمريكية. ويدرج خط اتجاه ثابت من نقطة خط العرض 33 جنوبا، وخط الطول 79 غرباً حتى خط العرض 41 جنوبا وخط الطول 75 غربا. ومن هناك يدرج خط اتجاه ثابت إلى منارة بونتاكورونا في جزيرة شيلوي عند خط العرض 47°41 جنوبا وخط الطول 53°73 غرباً . ومن هناك يوسم الساحل الشمالي والشرقي والجنوبي لجزيرة شيلوي كحدود إلى نقطة خط العرض 4320 جنوباً وخط الطول 20°74 غرباً.
كما يوسم خط الطول 20°74 غربا إلى خط العرض 45 ° 45 جنوباً ومن هناك حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.
يحذف من الحدود الجنوبية للمنطقة الاستوائية خط الاتجاه الثابت من نقطة خط العرض 26 جنوباً وخط الطول 75 غرباً إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية عند خط العرض °30 جنوبا. ويدرج خط اتجاه ثابت من نقطة خط العرض 26 جنوبا وخط الطول 75 غرباً إلى نقطة خط العرض 47°32 جنوباً وخط الطول 72 غرباً ثم إلى خط العرض 47°32 جنوباً حتى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.
الملحق الثالث الشهادات يستعاض عن النماذج الحالية للشهادة الدولية لخطوط التحميل (لعام (1966) وشهادة الإعفاء الدولية المتعلقة بخطوط التحميل بما يلي :
نموذج الشهادة الدولية لخطوط التحميل الشهادة الدولية لخطوط التحميل (الشعار الرسمي) (الدولة) صادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، في صيغتها المنقحة ببروتوكول عام 1988 المتعلّق بها وبتخويل من حكومة (اسم الدولة) من قبل الشخص أو المنظمة المفوضان) تفاصيل السفينة 1 اسم السفينة الرقم أو الحروف المميزة ميناء التسجيل الطول (L) حسب تعريفه الوارد في المادة 2 (8) (بالأمتار) رقم المنظمة البحرية الدولية 2 عائم السفينة المخصص بالنسبة 3 : طراز السفينة 3 1 لسفينة جديدة الطراز "A" - الطراز "B"
لسفينة موجودة الطراز "B" بعائم مخفض الطراز "B" بعائم مزيد 1 يمكن، كبديل، وضع تفاصيل السفينة بصورة أفقية ضمن أطر. 2 وفقا للقرار (15) 600. المعنون "خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة، فإنه يجوز إدراج هذه المعلومات بصورة طوعية. 3 للحذف حسب الاقتضاء.
عائم السفينة مقاساً من خط السطح 4 الاستوائي ... ملم ( 1 ) الصيفي ... ملم ( E ) الشتوي ملم (H) الشتوي ) HAN ( شمال المحيط الأطلسي ملم (BT) الاستوائي لنقل الأخشاب ملم (BE) الصيفي لنقل الأخشاب . . . ملم (BA) الشتوي لنقل الأخشاب الشتوي شمال المحيط الأطلسي لنقل الأخشاب ... ملم ( HAN ) 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م موقع خط التحميل 4 . . . ملم فوق (E) الحافة العليا للخط المار عبر مركز الحلقة . . ملم تحت (E) . . . ملم تحت (E) ... ملم فوق (BE) ملم فوق (E) ... ملم تحت (BE) ... ملم تحت (BE) مقدار التسامح في المياه العذبة بالنسبة لجميع العوائم باستثناء الخاصة منها بنقل الأخشاب هو . . . ملم.
أما بالنسبة لعوائم نقل الأخشاب فهو . . . ملم.
تقع الحافة العليا لخط السطح التي قيست منها هذه العوائم على مسافة ..... ملم ....... . السطح من الجانب.
خط السطح TD D T E H BHAN 4 لا لزوم لإدراج العوائم وخطوط التحميل غير المنطبقة في الشهادة الشهادة بصورة طوعية. i BTD BD BT BE BH BHAN . ويجوز إدراج خطوط تحميل التقسيم الداخلي في تشهد : 1 أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. 2 أنه تبين من المعاينة أن العوائم قد عينت وأن خطوط التحميل الآنفة الذكر قد وسمت وفقا لأحكام الاتفاقية.
هذه الشهادة صالحة حتى .. 5 رهنا بالمعاينات السنوية وفقًا للمادة 14 (1) (ج) من الاتفاقية.
صدرت في مكان إصدار الشهادة) (تاريخ الإصدار) (توقيع المسؤول المفوّض بإصدار الشهادة شعار أو ختم السّلطة المسؤولة، حسب مقتضى الحال) ملحوظة : 1- عندما تنطلق السفينة من ميناء يقع في مياه نهرية أو داخلية، فإنّه يسمح بتحميل أعمق يتناسب مع وزن الوقود وجميع المواد الأخرى المطلوبة للاستهلاك بين نقطة الانطلاق والبحر.
2- عندما تكون السفينة في مياه عذبة ذات كثافة تعادل الواحد الصحيح فإنّه يجوز تغطيس خط التحميل المناسب بمقدار التسامح الخاص بالمياه العذبة المذكور أعلاه. وحيثما تكون الكثافة غير الواحد الصحيح فإن من الواجب جعل التسامح متناسبا مع الفرق بين 1.025 والكثافة الفعلية. 5 يدرج تاريخ انقضاء الشهادة كما حددته الإدارة وفقًا لأحكام المادة (19 (1) من الاتفاقية. ويطابق اليوم والشهر من هذا التاريخ موعد الذكرى السنوية كما ورد تعريفه في المادة 2 (9) من الاتفاقية، ما لم يعدل ذلك الموعد وفقا لأحكام المادة 19 (8) من الاتفاقية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.