مرسوم رئاسي رقم 2000-451 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة - قطر في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب "الجانبان"، ودعما لعلاقات التعاون والإخاء القائمة بينهما واقتناعا منهما بأن توثيق تلك العلاقات القائمة من شأنه الإسهام في دعم الروابط بين شبابيهما ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما الثنائية في مجال الشباب والرياضة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الشبابي وذلك على النحو التالي :
1 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين عن العمل الشبابي في كلا البلدين،
2 - تبادل الوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل الشبابي
3 - تبادل زيارات الوفود الشبابية لتحقيق المزيد من التفاهم بين شباب البلدين
4 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية التي تقام في كلا البلدين
5 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية ومن بينها :
جميات بيوت الشباب مراكز الإبداع الفني،
- الأندية العلمية معسكرات العمل والخدمة العامة تدريب وإعداد قادة العمل الشبابي.
6 - أية أوجه تعاون أخرى يتفق عليهما الجانبان في إطار هذا الاتفاق.
المادة 2 : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الرياضي، وذلك على النحو التالي :
1 - تبادل زيارات مسؤولي العمل الرياضي في كلا البلدين
2 - التعاون بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين في مجالات التدريب والتحكيم وعلوم الرياضة، 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 تبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة المباريات الودية وذلك بالاتفاق المباشر بين الاتحادات الرياضية المختلفة
4 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الرياضية ومن بينها
- إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية، الطب والتأهيل الرياضي الرياضة للجميع رياضة المعوقين تنظيم وإدارة المناسبات الرياضية القارية والدولية.
5 - أية أوجه تعاون أخرى يتوصل إليها الجانبان في إطار هذا الاتفاق .
المادة 3
فتح المادةدعما لعلاقات التعاون في مجال الشباب والرياضة يعمل الجانبان على :
1 - تنسيق المواقف في المحافل الدولية،
2 - التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام الشبابي والرياضي 3 تبادل البرامج والأبحاث الشبابية والرياضية
4 - تبادل المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تقام في كلا كلار البلدين،
5 - الإفادة من الدورات التبويبية والتأهيلية التي تنظمها أجهزة ومراكز إعداد القادة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةيتم تبادل زيارات الوقود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين الجانبين على النحو التالي :
1 - يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا،
2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية في حالة الضرورة، 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
3 - فيما يتعلّق بالفرق الرياضية، فيتم تبادل زياراتها وتنظيم برامجها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الأندية والاتحادات الرياضية المعنية.
المادة 5
فتح المادةلتنفيذ مواد هذا الاتفاق يشكّل الجانبان لجنة مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، وتجتمع اللجنة بالتناوب في كلا البلدين ويعهد إليها بما يأتي :
1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق،
2 - دراسة أية أوجه تعاون أخرى ويتم تضمينها بملحق يعتبر جزءا من هذا الاتفاق، يوقع رئيسا اللجنة المشتركة على أية وثائق أو ملاحق أو برامج تنفيذية لهذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةيتولّى تنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الشبيبة والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر.
المادة 7
فتح المادةيعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى ساريا لمدة خمس
(5) سنوات، ويجدد تلقائياً لفترات أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة بالرغبة في إنهائه بإخطار مدته ستّة (6) أشهر، مع مراعاة أن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يؤثر على أية برامج يكون قد سبق الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة في إنهائه.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليه بالجزائر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 22 فبراير سنة 1999.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الجزائرية قطر الديمقراطية الشعبية محمد عزيز درواز د. محمد بن عيد آل ثاني وزير الشبيبة رئيس الهيئة العامة والرياضة للشباب والرياضية 15 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.