مقرر
مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. 11
مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.