مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 :
يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل يسلمهم إياها الوزير المكلف بالسياحة ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم.
يسلّم أمين الضبط للجهة القضائية المختصة إقليميا عقدا بمهمة الشغل.
تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.