قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1439 الموافق 8 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهّلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.