قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سمينة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 درج 24 درج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د. ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر. بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 همين النسخة الأصلية : 25.. د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - لحن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 درج- وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 05 ج - نمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 .. 150 أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 10 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير. 158
- مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية . 158 وزارة الدولة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 158
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . 159
- مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات - 159 مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس دائرة 159
- مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة 159 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين بعين طاية .. 159 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 و 19 يناير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة 160 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 160 |
- مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 160 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 160 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر . 160 مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية 160 مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج . 160 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الجلود والجلود المدبوغة . 160 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 160 اتفاقات دولية امر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا، وعلى الاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 ،
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 يأمر بما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 • المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والمبرمة في 29 ابريل سنة 1961 بمدينة بروكسيل مع البروتوكول الملحق بها
- ان الاطراف السامين المتعاقدين ، اذ أدركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتماثلة والمتعلقة بنقل المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم ، إفقد قرروا ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، وتم فيما بينهم الاتفاق على ما يلي : المادة الأولى ان المصطلحات الواردة فى هذه الاتفاقية تعني المفهوم المشروح بعده : ! « الناقل » ويشمل أحد اطراف العقد : مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مجهز السفينة ، ب « عقد النقل ) ويعني العقد المبرم من ناقل او لحسابه ، لنقل المسافرين ، ما عدا عقد الاستئجار ، ج « المسافر » يعني الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة ، بموجب عقد النقل ، د « السفينة ( تعني عمارة بحرية فقط ، ه « النقل » ويشمل المدة التي يكون خلالها المسافر على ظهر السفينة ، وكذلك عمليات ابحار وانزال المسافر من السفينة ، بيد انه لا يشمل المدة التي يقضيها المسافر في محطة بحرية أو على رصيف الميناء أو مكان آخر من الميناء . وزيادة على ذلك ، فانه يشمل النقل بالمياه من الرصيف الى السفينة أو العكس ، اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة تذكرة السفر او اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل الاضافي قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل ، و « النقل الدولي ) ويعني كل نقل ، يجري بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين 6 اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة أخرى ، واما ضمن اراضي دولتين مختلفتين ز « الدولة المتعاقدة ) وتعني الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسخ .. المادة 2 تسرى احكام هذه الاتفاقية على جميع أعمال النقل الدولي ، سواء كانت متممة بواسطة سفينة تحمل علم دولة متعاقدة ، وسواء كان مكان المغادرة أو مكان الوصول واقعا في ارض دولة متعاقدة بحسب عقد النقل المادة 3 1 عندما يكون الناقل مالكا للسفينة ، فيجب عليه تقديم العناية المعقولة وان يجعل مندوبيه القائمين بمهامهم يحرصون فى نطاق المعقول على المحافظة على السفينة لتكون صالحة للملاحة ومجهزة بشكل مناسب للابحار ومزودة بالملاحين والمؤن ابتداء من النقل وطيلة مدة النقل وذلك لضمان أمن المسافرين بالنسبة لجميع النواحي الاخرى 2 واذا كان الناقل غير مالك للسفينة ، فانه يحرص على أن يقوم مالك السفينة او مجهزها ، بحسب كل حالة ، وكذلك مندوبوه القائمون بمهامهم ، بتقديم العناية المعقولة | للاغراض المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة المادة 4 I يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى لوفاة المسافر واصابته الجسمانية ، اذا كان منشأ الضرر الحاصل له واقعا خلال النقل ومنسوبا لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه القائمين بممارسة مهامهم . 2 يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه ثابتا بالقرينة | مالم يثبت العكس ، اذا كان الموت او الاصابات الجسمانية متأتية من غرق السفينة او اصطدامها أو جنوحها او انفجار | او حريق فيها ، أو متصلة بأحد هذه الاحوال ..
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه 3 - وتقع البيئة على المدعي بالنسبة لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه ، وذلك خارج الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المسادة المادة 5 اذا اثبت الناقل بأن خطأ او اهمال المسافر قد تسبب في موته او اصابته بأضرار جسمانية ، أو كان عاملا مشاركا في ذلك . جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته المادة 6 1 - تحدد مسؤولية الناقل فى حالة موت مسافر او وقوع اصابات جسمانية له ، وفى هاتين الحالتين ، بمبلغ 2500000 فرنك، ويتشكل هذا المبلغ من وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب ، عيار 900 من أجزاء الألف للذهب الصافي. ويمكن تحويل المبلغ المخصص عن كل عملة وطنية إلى أرقام بلا كسور. ويجرى تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية غير الذهبية على أساس القيمة الذهبية لهذه العملات بتاريخ الدفع . 2 - واذا كان التعويض يمكن تحديده تحت شكل ايراد ، بمقتضى قانون المحكمة الناظرة في الدعوى فلا يمكن ان ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الايراد التحديد المذكور اعلاه. 3 بيد أنه يمكن أن أن يعين في التشريع الوطني لكسل من الاطراف السامين المتعاقدين ، تحديد عن المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، وذلك بالنسبة للنساقلين التابعين لجنسيتهم . -4 كما يمكن للمسافر تعيين حدود المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، بموجب عقد خاص مبرم مع الناقل 5 - ولا تدخل النفقات القضائية التي تحكم بها وتقدرها المحكمة في دعاوى التعويضات ، ضمن حدود المسؤولية المشار اليها في هذه المادة . 6 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها | في هذه المادة . تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر او باسمه او من ذوي حقوقه او الاشخاص الذين يعيلهم المادة 7 يسقط حق الناقل في الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 . اذا ثبت بأن الضرر ناجم من جراء عمل الناقل أو اهماله وذلك اما بقصد أحداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من وقوع الضرر احتماليا … المادة 8 ان احكام هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تأتي بتغيير في حقوق والتزامات الناقل ، المقررة بموجب احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية أو المنصوص عليها في أي قانون داخلي يسري على هذا التحديد. المادة و يعد باطلا وعديم المفعول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولد للضرر ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر او ذوي حقوقه . او الى تحديد يقل عما جرى تحديده في هذه الاتفاقية . أو إلى قلب الاثبات الذي يقع على الناقل ، او ينص على وجوب رفع النزاعات للتحكيم أو المحكمة معينة ، بيد أن بطلان هذه الاشراطات، لا يترتب عليه ايطال عقد النقل الذي يبقي خاضعا الاحكام هذه الاتفاقية . المادة 10 1 - لا يمكن رفع أي دعوى بالمسؤولية مهما كانت .. الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 وفي حالة الاضرار الجسمانية التي أصيب بها المسافر، فلا يمكن رفع دعوى المسؤولية الا من قبل هذا الاخير بالذات او لحسابه ، 3 وفي حالة موت المسافر ، فلا يمكن رفع دعوى التعويض الا من ذوى حقوق الشخص المتوفى أو الاشخاص الذين يعيلهم ، وذلك فى حالة ما اذا كان يحق فقط لذوي الحقوق المذكورين او هؤلاء الاشخاص رفع الدعوى حسب قانون المحكمة المختصة . المادة 11 1 - في حالة وقوع اصابات جسمانية للمسافر ، يقتضى على هذا الاخير أن يوجه احتجاجا مكنسوبا الى الناقل في عضون 15 يوما على الأكثر من تاريخ النزول الى اليابسة ، فاذا تخلف المسافر عن ذلك ، عد كأنه نزل سالما وغير مصاب بأذى . 2 - تتقادم بمرور سنتين ، دعاوى تعويض الضرر الناجم عن موت المسافر او اصاباته الجسمانية 3 - تسرى مدة التقادم : بالنسبة للاصابات الجسمانية ، من يوم النزول الى اليابسة . 4 وتسرى مدة التقادم ، بالنسبة للوفاة الحاصلة اثناء النقل ، من التاريخ الذي يقدر نزوله من السفينة كمسافر ..
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 5 - في حالة الاصابات الجسمانية الحاصلة اثناء النقل والمؤدية لوفاة المسافر بعد نزوله من السفينة ، تسرى المدة من تاريخ الوفاة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة 3 سنوات من تاريخ النزول من السفينة 6 - يطبق قانون المحمكة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة ، بيد أنه لا يجوز في اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة . المادة 12 1 اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة فى هذه الاتفاقية ، يجوز لهذا المندوب ان يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن ان يثيرها الناقل، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك اذا اثبت بأنه كان يتصرف أثناء ممارسة مهامه 2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه ، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة 3 - بيد أنه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله او اهماله ، سواء كان عن قصد منه فى احداث الضرر ، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر . المادة 13 تسرى هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري والمتممة | من طرف الدولة أو غيرها من الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى المادة 14 ان هذه الاتفاقية ليس من شأنها ان تمس احكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية السارية على المسؤولية المتعلقة بالاضرار النووية المادة 15 تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى .. المادة 16 يصادق الاطراف المتعاقدون على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق المصادقة لدى حكومة بلجيكا . المادة 17 1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بين اول دولتين تصادقان عليها ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية للمصادقة • 2 وبالنسبة لكل دولة تصادق على الاتفاقية بعد الايداع الثاني ، فانها تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة المتعلقة بالمصادقة عليها . المادة 18 يجوز لكل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري ، أن تنضم لهذه الاتفاقية . وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا .. فتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها ، انما لا يجرى ذلك قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق والمحدد فى الفقرة الاولى من المادة 17 .. المادة 19 يمكن لكل من الاطراف السامين المتعاقدين نسخ هذه الاتفاقية في أي وقت كان بعد دخولها حيز التطبيق بالنسبة له • بيد أن هذا الفسخ ، لايسري مفعوله ، الا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام تبليغ الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية . المادة 20 1 كل طرف سام متعاقد ، يمكنه وقت المصادقة أو الانضمام ، أو فى كل وقت لاحق ، أن يبلغ كتابيا الى حكومة بلجيكا ما يشير الى ان هذه الاتفاقية تطبق على أي بلد لم يحرز على استقلاله، ويتولى هذا الطرف علاقاته الدولية. فتسرى هذه الاتفاقية على تلك البلاد بعد ثلاثة أشهر من التبليغ الى الحكومة البلجيكية . كما يجوز لمنظمة الامم المتحدة التمسك بهذا النص اذا كانت مسؤولة عن ادارة بلد أو تكون قائمة على علاقاته الدولية . 2 يجوز لمنظمة الامم المتحددة أو أي طرف سام متعاقد موقع على التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. ان يخبر حكومة بلجيكا في كل حين، عن توقف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للبلدان المذكورة.
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه فيسري هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام | حكومة بلجيكا لتبليغ الفسخ . المادة 21 تبلغ الحكومة البلجيكية الدول الممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى وكذلك الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ما يلى : T التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام التي تستلمها طبقا للمواد 15 و 16 و 18 2 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تطبيقا للمادة
3 التبليغات المتعلقة بالتطبيق الاقليمي للاتفاقية، تنفيذا للمادة 20 . 4 مذكرات الفسخ التي تستلمها طبقا للمادة 19. المادة 22 يجوز لكل طرف متعاقد سام أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلى دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة إلى المؤتمر خلال ستة أشهر، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف السامين | المتعاقدين . واثباتا لما تقدم، فقد وقعت هذه الاتفاقية من المفوضين | الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون. وحرر في بروكسيل بتاريخ 29 ابريل سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها . البروتوكول يجوز لكل طرف سام متعاقد، عند توقيعه على هذه الاتفاقية | بالمصادقة عليها او الانضمام اليها ان يدرج التحفظات التالية : I عدم تطبيقه الاتفاقية على عمليات النقل التي لا تعتبر في نظر قانونه الوطنى من اعمال النقل الوطني . 2 عدم تطبيقه الاتفاقية، عند ما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد. 3 - جعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، وذلك اما باعطائها قوة القانون، واما بادراج احكامها في تشريعه الوطني بصيغة موافقة لهذا التشريع. أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، والموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا والمبرمة في 27 مايو سنة 1967 بمدينة بروكسيل ان الاطراف المتعاقدين ، اذ ادركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل امتعة المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم فقد قرروا نتيجة لذلك . ابرام اتفاقية لهذا الغرض وفقا للشروط التالية : المادة الأولى ان المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية، تعنى المفهوم المشروح بعده : أ » الناقل ، ويشمل مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مستغل السفينة والذي التزم بنقل أمتعة المسافر، بعد ان أبرم عقد نقلبه .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ب « المسافر ، يعنى الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة، بموجب عقد القل . ج - « السفينة ، تعنى عمارة بحرية فقط . د (1) « الامتعة ، تعنى كل الاشياء أو المركباب المنقولة من طرف الناقل بموجب عقد نقل المسافر ، باستثناء ما يلي : 1 - الاشياء أو المركبات المنقولة فى اطار عقد ايجار السفينة أو تذكرة الشحن ،
- الاشياء أو المركبات التي يخضع نقلها للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة على المسكة الحديدية ، 3 - الحيوانات الحية . (2) » أمتعة الحجرة ، تعنى الامتعة التي يحملها المسافر أو التي تكون في حجرته أو تحت حراسته، باستثناء التطبيق المتعلق بالمادة 6 فقرة (1) أمتعة الحجرة ، التي تشمل أمتعة المسافر الموجودة ضمن مركبته . ه « النقل » ويشمل المدد التالية : (1) فيما يخص أمتعة الحجرة المدة التي تكون فيها
الامتعة موجودة على ظهر السفينة أو اثناء التحميل أو التنزيل . ويشمل «النقل» فضلا عن ذلك ، المدة التي تكون فيها تلك الأمتعة تحت حراسة الناقل أو مندوبه ، سواء كان في محطة بحرية أو رصيف أو مكان آخر تابع للميناء ، وكذلك خلال المدة التي يجرى فيها النقل بحرا من الرصيف الى السفينة وبالعكس وذلك اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة التذكرة أو اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل التبعى قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل . (2) فيما يخص جميع الامتعة الأخرى ، المدة الواقعة بين تسليم الامتعة الى الناقل أو مندوبه على اليابسة أو على ظهر السفينة ، أو ردها من طرف الناقل أو مندوبه و « فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار » تعنى الضرر للجمهورية الجزائرية 155 ب - يكون عقد النقل مبرما في دولة متعاقدة ، أو ج - يكون مكان المغادرة واقعا في دولة متعاقدة بناء على عقد النقل . المادة 3 1 - عندما يكون الناقل مالكا للسفينة ، فيجب عليه تقديم العناية المعقولة وان يجعل مندوبيه القائمين بمهامهم يحرصون في نطاق المعقول على المحافظة على السفينة لتكون صالحة للملاحة ومجهزة بشكل مناسب للابحار ومزودة بالملاحين والمؤن ابتداء من النقل وطيلة مدة النقل وذلك لضمان أمن نقل الامتعة بالنسبة لجميع النواحي .. 2 - واذا كان الناقل غير مالك للسفينة ، فانه يحرص على أن يقوم مالك السفينة أو مجهزها ، بحسب كل حالة، وكذلك مندويوه القائمون بمهامهم ، بتقديم العناية المعقولة للاغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة . المادة 4 1- يعد الناقل مسؤولا عن فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار وذلك فيما إذا كان منشأ الفقدان أو الضرر حاصلا خلال النقل ومنسوبا الخطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أثناء قيامهم بمهامهم . 2 - خلافا لاحكام المادة 3 والفقرة الأولى من هذه المادة، لا يعد. الناقل ، فيما يخص المركبات ، مسؤولاً عن فقدانها أو عما يصيبها من ضرر ناشيء أو ناجم عن إعمال أو خطأ الربان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل في ملاحة السفينة أو ادارتها خلال النقل . 3 - فيما عدا حالة الاتفاق الصريح والمكتوب ، لا يعد الناقل. مسؤولا عن فقدان أو ضرر الاشياء أو عياراتها وكذلك القيم الاخرى كالاواني الذهبية وساعات المصاغ والحلى أو الأشياء المادي الناجم من عدم رد الامتعة الى المسافر في مهلة معقولة S الفنية . ابتداء من وصول السفينة التي شحنت الامتعة عليها أو كان من المفروض شحنها عليها ، ولا يدخل في هذه المهلة التأخير الناجم من الاضراب أو الاغلاق . ز - « النقل الدولى ، يعنى كل نقل ؛ يجرى بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين ، اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة اخرى ، وما ضمن اراضى دولتين مختلفتين . ح « الدولة المتعاقدة ، تعنى الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسيخ المادة 2 تسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل نقل دولى ، وذلك : أ عندما تكون السفينة مسجلة لدى دولة متعاقدة ، أو -4 الاثبات : أ مدى الفقدان أو الضرر ، ب فيما اذا كان الحادث المسبب للفقدان أو الضرر واقعا خلال النقل ، ويتحمله المسافر .. 5 أ مع مراعاة الفقرة 5 (ب) يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أو وكلائه ثابتا بالقرينة ، مالم يثبت العكس، وذلك فيما يتعلق بفقدان الامتعة أو اصابتها بضرر ب - وفيما يتعلق بفقدان أمتعة الحجرة أو إصابتها بأضرار ، فان اثبات ذلك الخطأ أو الاهمال يقع على المسافر ، الا اذا كان الفقدان أو الضرر متأتيا من غرق السفينة أو اصطدامها أو جنوحها أو انفجار أو حريق فيها ، أو متصلا بأحد هذه الاحوال .
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 5 اذا اثبت الناقل بان خطأ أو اهمال المسافر قد تسبب في الفقدان أو الاضرار أو كان عاملا مشاركا في ذلك < جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته .. المادة 6 1 - تحدد المسؤولية في حالة فقدان أمتعة الحجرة أو اصابتها بأضرار ، في كلتا الحالتين ، بمبلغ 100000 فرنك عن كل مسافر 2 وتحدد المسؤولية في حالة فقدان المركبات أو اصابتها بأضرار بما في ذلك الامتعة المنقولة ضمنها أو فوقها ، وفي جميع الاحوال ، بمبلغ 300000 فرنك عن كل مركبة . 3 - وتحدد المسؤولية في فقدان أى شيء من غير الاشياء المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أو وقوع أضرار له ، وفي كلتا الحالتين ، بمبلغ 160000 فرنك عن كل مسافر . 4 - كل فرنك مذكور في هذه المادة ، يعد وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب عيار 900 من اجزاء الألف للذهب الصافي. ويحدد تاريخ تحويل المبلغ الممنوح بالعملة الوطنية وفقا لقانون المحكمة الناظرة في النزاع . 5 - يجوز للناقل والمسافر ان يتفقا صراحة وكتابة على حدود مسؤولية زائدة عما ذكر .. 6 - يجوز للناقل والمسافر أن يتفقا صراحة وكتابة على عدم ترتب مسؤولية الناقل الا بعد اسقاط اعفاء لا يجاوز 1500 فرنك في حالة وقوع ضرر للمركبة و 100 فرنك عن كل مسافر في حالة فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار . فيحسم هذا المبلغ من قيمة الضرر . 7 - ان الفوائد والنفقات القضائية المحكوم بها أو المحددة من قبل المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات لا تدخل في حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة . 8 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها في هذه المادة ، تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر أو باسمه أو من ذوى حقوقه أو الاشخاص الذين يعيلهم المادة 7 يسقط حق الناقل فى الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 ، اذا ثبت بان الضرر ناجم من جراء عمل الناقل او اهماله، وذلك اما بقصد احداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر . المادة 8 ان احكام هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تأتى بتغيير في حقوق والتزامات الناقل المقررة بموجب احكام الاتفاقيات | الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية أو المنصوص عليها في أي قانون داخلى يسرى على هذا التحديد. المادة 9 لا يمكن رفع أي دعوى بالمسؤولية مهما كانت الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 10 في حالة وقوع ضرر ظاهر للامتعة، يتعين على المسافر ان يوجه احتجاجا مكتوبا الى الناقل أو الى وكيله. I ( فاذا تعلق الأمر بأمتعة الحجرة، فيوجه الاحتجاج قبل انزال الامتعة أو حين انزالها، ( 2 واذا تعلق الأمر بأمتعة أخرى ، فيوجه الاحتجاج قبل تسليمها أو حين تسليمها . ب وفي حالة الفقدان أو الضرر غير الظاهر فينبغي أن توجه هذه الاحتجاجات خلال 15 يوما من النزول من السفينة أو التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب ان يجرى فيه التسليم. ج - اذا لم يتقيد المسافر بأحكام هذه المادة، اعتبر مستلما أمتعته بحالة سليمة، الا اذا ثبت العكس . د تعد الاحتجاجات المكتوبة عديمة الجدوى، اذا جرى فحص الامتعة حضوريا وقت استلامها . 2 - تتقادم بمرور سنتين دعاوى تعويض الضرر الناجم عن فقدان الامتعة أو اصابتها بالضرر، وذلك من تاريخ النزول الى اليابسة، وفى حالة الفقدان التام للسفينة فمن التاريخ المقدر للنزول منها . 3 - يطبق قانون المحكمة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة، بيد انه لا يجوز فى اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة. وفى حالة الفقدان التام للسفينة، فمن التاريخ المقدر للنزول منها . المادة 11 I اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة في هذه الاتفاقية، يجوز لهذا المندوب أن يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن أن يثيرها الناقل ، بموجب هذه الاتفاقية وذلك اذا أثبت بانه كان يتصرف اثناء ممارسة مهامه . 2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة . 3-3 بيد انه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله أو اهماله سواء كان عن قصد منه في احداث الضرر، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 12 باستثناء ما نص عليه في الفقرة 6 من المادة 6 يعد باطلا وعديم المقبول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولييد الفقدان أو الضرر. ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر أو إلى تحديد يقل عن التعيين الوارد في هذه الاتفاقية. أو الى قلب عب الاثبات الذي يقع على الناقل. بيد أن بطلان هذه الاشتراطات، لا يترتب عليه ابطال عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية . المادة 13 1- يجوز للطرفين ان يتفقا بكل حرية، قبل وقوع الحادث المسبب للفقدان أو الضرر بان يكون الطرف المدعى فقط مخيرا برفع دعوى التعويض : اب اما امام المحكمة الواقعة في نطاق المقر العادي للمؤسسة المدعى عليها أو في نطاق مقرها الرئيسي ب - واما امام المحكمة التابعة لمحطة المغادرة أو محطة الوصول المشترطة في العقد. جد واما أمام محكمة الدولة التي يقع فيها محل اقامة المدعى او مقره الاعتيادي، وذلك اذا كان للمدعى عليه مقر النشاطاته في تلك الدولة او كان هذا الاخير خاضعا لمحاكم هذه الدولة. 2 كل اشتراط يرمى الى تقييد حرية اختيار المسافر بما يتعدى الحدود المسموح بها في الفقرة 1 يعد باطلا وعديم الأثر، بيد أن بطلان مثل هذا الاشتراط لا يؤدى الى بطلان عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية. : 3 يجوز للطرفين أن يتفقا بكل حرية، عقب الحمادت المسبب للضرر على تعيين الجهة القضائية أو المحكمة التحكيمية | التي يرفع اليها النزال. المادة 14 تسرى هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري والمتممة من طرف الدولة او غيرها من الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى. المادة 15 : ان هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تمس احكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية المسارية على المسؤولية المتعلقة بالاضرار الغووية . المادة 16 يجوز لكل طرف متعاقد عند توقيعه على هذه الاتفاقية بالمصادقة عليها أو الانضمام اليها، أن يدرج التحفظات التالية : . 1 عدم تطبيقه هذه الاتفاقية عندما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد. للجمهورية الجزائرية 2 - بأن ينص في تشريعه الوطني، عندما يجعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، على شكل وابعاد الاعلانات المتضمنة أحكام هذه الاتفاقية والواجب ادراجها في عقد النقل، وذلك فيما يخص عقود النقل المعدة داخل حدوده الاقليمية لسفرة واحدة يكون فيها مرفأ الايجار واقعا ضمن تلك الحدود الاقليمية .. المادة 17 كل خلاف يحصل بين الطرفين المتعاقدين ويتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين. إذا تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات. فاذا لم يتوصل الطرفان خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لاحدهما رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية، وذلك عن طريق ايداع عريضة طبقا للقانون الاساسي المحكمة المذكورة . المادة 18 I يجوز لكل طرف متعاقد حين توقيعه على هذه الاتفاقية أو مصادقته عليها أو انضمامه اليها أن يصرح بعدم ارتباطه بالمادة 17، عندئذ لا يرتبط الأطراف الآخرون المتعاقدون بهذه المادة تجاه اي طرف متعاقد ابدى مثل هذا التحفظ . 2 يجوز في كل وقت لاى طرف متعاقد ابدى التحفظ طبقا للفقرة السابقة، ان يرفع ذلك التحفظ بموجب تبليغ موجه الحكومة بلجيكا . المادة 19 تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة الثانية عشرة المؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى. المادة 20 يصادق الاطراف المتعاقدون على هذه الاتفاقية، وتودع وثائق المصادقة لدى حكومة بلجيكا. المادة 21 I تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد ثلاثة اشهر من ايداع خامس وتيقة بالمصادقة عليها . 2 - وبالنسبة لكل دولة موقعة بالمصادقة على هذه الاتفاقية عقب إيداع الوثيقة الخامسة، فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها . المادة 22 1 .- يجوز للدول الأعضاء فى منظمة الامم المتحدة الانضمام لهذه الاتفاقية وكذلك للدول الاعضاء في مؤسستها المتخصصة غير الممثلة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي لقانون البحرى . 2 - وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا . 3 وتدخل الاتفاقية حين التنفيذ بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة انضمامها، على ان لا يسرى ذلك قبل تاريخ تطبيق الاتفاقية المحدد في المادة 21 الفقرة الأولى
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 م المادة 23 يجوز لكل طرف متعاقد فسخ هذه الاتفاقية في كل وقت وذلك عقب دخولها حيز التنفيذ بالنسبة له. بيد ان هذا الفسخ لا يسرى مفعوله الا بعد عام واحد من تاريخ استلام الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية . المادة 24 I - يجوز لكل طرف متعاقد ، حين مصادقته على هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها ، أو في أي وقت لاحق ، ان يبلغ كتابة الى حكومة بلجيكا ، اسماء البلدان الخاضعة لسلطته أو البلدان التي يقوم على علاقتها الدولية والتي تسرى هذه الاتفاقية عليها فتسرى هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف حكومة بلجيكا . 2 - كل طرف متعاقد موقع على التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكنه في كل حين اخبار حكومة بلجيكا عن ايقاف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان . فيسرى هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام حكومة بلجيكا تبليغ الفسخ . المادة 25 تبلغ الحكومة البلجيكية الدول الممثلة في الدورة الثانية عشرة | للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى وكذلك الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ما يلي : I - التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام التي تستلمها طبقا للمواد 19 و 20 و 22 ، : 2 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 21 . 3. - التبليغات المتعلقة بالتطبيق الاقليمي للاتفاقية ، تنفيذا للمادتين 18 و 24 ، 4 مذكرات الفسخ التي تستلمها طبقا للمادة 23 . المادة 26 يجوز لكل متعاقد أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له ، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية . وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق ، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك ، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة الى المؤتمر خلال ستة أشهر ، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف المتعاقدين واثباتا لما تقدم ، فقد وقعت هذا الاتفاقية من المفوضين الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون . وحرر في بروكسيل بتاريخ 27 مايو سنة 1967 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء ، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق | 29 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد عبد الحميد شرفاء مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ) . مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد الجليل قلايجي مديرا للمصالح المالية . وزارة الدولة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يعين السيد شعبان آيت عبد الرحيم كاتبا عاما للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي •
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية للجمهورية الجزائرية 159 السابق للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 | التنفيذي لولاية قسنطينة . ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد سليمان حداد بصفته مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية قسنطينة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بلقاسم بن موفق مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد شعيب بودغن اسطنبولي، المدير السابق للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس | التنفيذي لولاية المدية 6 مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد خالد بوقرة 6 مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد محمد حموتن ، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بومدين حمري ، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية الساورة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد محمد كحلال ، المدير السابق للمنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الاصنام ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز لولاية مستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد خميس حيمر ، المدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد محمد عبد العزيز مشبك، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد محمد تافت بوزيد مدير التجارة والاسعار والتوزيع سابقا بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس ، مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد اسماعيل زغلاش مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد حسين زيزي ، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية الاصنام . . مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد محمد موراح، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، رئيس دائرة خارج الاطار بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوضياف ، بوصفه رئيسا لدائرة المدية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين بعين طاية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد زقار ، مديرا للمعهد التقنولوجى لزراعة البساتين بعين طاية .
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 و 19 يناير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد كراس فضل الله سنوسي 6 بوصفه وكيل دولة مساعد لدى محكمة سيدى بلعباس وذلك بطلب منه . بموجب مرسوم مؤرخ في د ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد زدور محمد ابراهيم ، بوصفه قاضيا بمحكمة تيارت بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 تعين الآنسة فاطمة مستيرى ، قاضية بمحكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد نور الدين حسينات قاضيا بمحكمة قسنطينة . وزارة الاشغال العمومية والبناء
- هرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد عمرو العلوى، بوصفه نائب مدير الدراسات بمديرية الشؤون التقنية العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يعين السيد عمرو العلوي، نائب مدير التخطيط والتهيئة العامة وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد القادر بورزاق نائب مدير العلاقات الخارجية والتكوين بوزارة الاخبار والثقافة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … وزارة الصناعة والطاقة
مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد احمد كرون، كمدير عام لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر … مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد أحمد كرون ، مديرا عاما للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية . مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد صباغ ، كمدير عام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الجلود والجلود المدبوغة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد الشريف عزى، مديرا عاما للشركة الوطنية للجلود والجلود المدبوغة وزارة السياحة
– مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1392 الموافق 19 يناية سنة 1973 تنهى مهام السيد شعبان آيت عبد الرحيم بوصفه نائب مدير الموظفين والادوات بوزارة السياحة المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر