أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، والموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا والمبرمة في 27 مايو سنة 1967 بمدينة بروكسيل ان الاطراف المتعاقدين ، اذ ادركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل امتعة المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم فقد قرروا نتيجة لذلك . ابرام اتفاقية لهذا الغرض وفقا للشروط التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية، تعنى المفهوم المشروح بعده :
أ » الناقل ، ويشمل مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مستغل السفينة والذي التزم بنقل أمتعة المسافر، بعد ان أبرم عقد نقلبه .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ب « المسافر ، يعنى الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة، بموجب عقد القل .
ج - « السفينة ، تعنى عمارة بحرية فقط .
د (1) « الامتعة ، تعنى كل الاشياء أو المركباب المنقولة من طرف الناقل بموجب عقد نقل المسافر ، باستثناء ما يلي :
1 - الاشياء أو المركبات المنقولة فى اطار عقد ايجار السفينة أو تذكرة الشحن ،
- الاشياء أو المركبات التي يخضع نقلها للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة على المسكة الحديدية ،
3 - الحيوانات الحية .
(2) » أمتعة الحجرة ، تعنى الامتعة التي يحملها المسافر أو التي تكون في حجرته أو تحت حراسته، باستثناء التطبيق المتعلق بالمادة 6 فقرة (1) أمتعة الحجرة ، التي تشمل أمتعة المسافر الموجودة ضمن مركبته .
ه « النقل » ويشمل المدد التالية :
(1) فيما يخص أمتعة الحجرة المدة التي تكون فيها 6 الامتعة موجودة على ظهر السفينة أو اثناء التحميل أو التنزيل .
ويشمل «النقل» فضلا عن ذلك ، المدة التي تكون فيها تلك الأمتعة تحت حراسة الناقل أو مندوبه ، سواء كان في محطة بحرية أو رصيف أو مكان آخر تابع للميناء ، وكذلك خلال المدة التي يجرى فيها النقل بحرا من الرصيف الى السفينة وبالعكس وذلك اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة التذكرة أو اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل التبعى قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل .
(2) فيما يخص جميع الامتعة الأخرى ، المدة الواقعة بين تسليم الامتعة الى الناقل أو مندوبه على اليابسة أو على ظهر السفينة ، أو ردها من طرف الناقل أو مندوبه و « فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار » تعنى الضرر للجمهورية الجزائرية 155
ب - يكون عقد النقل مبرما في دولة متعاقدة ، أو
ج - يكون مكان المغادرة واقعا في دولة متعاقدة بناء على عقد النقل .
المادة 3
فتح المادة1 - عندما يكون الناقل مالكا للسفينة ، فيجب عليه تقديم العناية المعقولة وان يجعل مندوبيه القائمين بمهامهم يحرصون في نطاق المعقول على المحافظة على السفينة لتكون صالحة للملاحة ومجهزة بشكل مناسب للابحار ومزودة بالملاحين والمؤن ابتداء من النقل وطيلة مدة النقل وذلك لضمان أمن نقل الامتعة بالنسبة لجميع النواحي ..
2 - واذا كان الناقل غير مالك للسفينة ، فانه يحرص على أن يقوم مالك السفينة أو مجهزها ، بحسب كل حالة، وكذلك مندويوه القائمون بمهامهم ، بتقديم العناية المعقولة للاغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة 4
فتح المادة1- يعد الناقل مسؤولا عن فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار وذلك فيما إذا كان منشأ الفقدان أو الضرر حاصلا خلال النقل ومنسوبا الخطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أثناء قيامهم بمهامهم .
2 - خلافا لاحكام المادة 3 والفقرة الأولى من هذه المادة، لا يعد.
الناقل ، فيما يخص المركبات ، مسؤولاً عن فقدانها أو عما يصيبها من ضرر ناشيء أو ناجم عن إعمال أو خطأ الربان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل في ملاحة السفينة أو ادارتها خلال النقل .
3 - فيما عدا حالة الاتفاق الصريح والمكتوب ، لا يعد الناقل.
مسؤولا عن فقدان أو ضرر الاشياء أو عياراتها وكذلك القيم الاخرى كالاواني الذهبية وساعات المصاغ والحلى أو الأشياء المادي الناجم من عدم رد الامتعة الى المسافر في مهلة معقولة S الفنية .
ابتداء من وصول السفينة التي شحنت الامتعة عليها أو كان من المفروض شحنها عليها ، ولا يدخل في هذه المهلة التأخير الناجم من الاضراب أو الاغلاق .
ز - « النقل الدولى ، يعنى كل نقل ؛ يجرى بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين ، اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة اخرى ، وما ضمن اراضى دولتين مختلفتين .
ح « الدولة المتعاقدة ، تعنى الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسيخ
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل نقل دولى ، وذلك :
أ عندما تكون السفينة مسجلة لدى دولة متعاقدة ، أو -4 الاثبات :
أ مدى الفقدان أو الضرر ، ب فيما اذا كان الحادث المسبب للفقدان أو الضرر واقعا خلال النقل ، ويتحمله المسافر .. 5 أ مع مراعاة الفقرة 5 (ب) يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أو وكلائه ثابتا بالقرينة ، مالم يثبت العكس، وذلك فيما يتعلق بفقدان الامتعة أو اصابتها بضرر
ب - وفيما يتعلق بفقدان أمتعة الحجرة أو إصابتها بأضرار ، فان اثبات ذلك الخطأ أو الاهمال يقع على المسافر ، الا اذا كان الفقدان أو الضرر متأتيا من غرق السفينة أو اصطدامها أو جنوحها أو انفجار أو حريق فيها ، أو متصلا بأحد هذه الاحوال . 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةاذا اثبت الناقل بان خطأ أو اهمال المسافر قد تسبب في الفقدان أو الاضرار أو كان عاملا مشاركا في ذلك < جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته ..
المادة 6
فتح المادة1 - تحدد المسؤولية في حالة فقدان أمتعة الحجرة أو اصابتها بأضرار ، في كلتا الحالتين ، بمبلغ 100000 فرنك عن كل مسافر 2 وتحدد المسؤولية في حالة فقدان المركبات أو اصابتها بأضرار بما في ذلك الامتعة المنقولة ضمنها أو فوقها ، وفي جميع الاحوال ، بمبلغ 300000 فرنك عن كل مركبة .
3 - وتحدد المسؤولية في فقدان أى شيء من غير الاشياء المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أو وقوع أضرار له ، وفي كلتا الحالتين ، بمبلغ 160000 فرنك عن كل مسافر .
4 - كل فرنك مذكور في هذه المادة ، يعد وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب عيار 900 من اجزاء الألف للذهب الصافي.
ويحدد تاريخ تحويل المبلغ الممنوح بالعملة الوطنية وفقا لقانون المحكمة الناظرة في النزاع .
5 - يجوز للناقل والمسافر ان يتفقا صراحة وكتابة على حدود مسؤولية زائدة عما ذكر ..
6 - يجوز للناقل والمسافر أن يتفقا صراحة وكتابة على عدم ترتب مسؤولية الناقل الا بعد اسقاط اعفاء لا يجاوز 1500 فرنك في حالة وقوع ضرر للمركبة و 100 فرنك عن كل مسافر في حالة فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار . فيحسم هذا المبلغ من قيمة الضرر .
7 - ان الفوائد والنفقات القضائية المحكوم بها أو المحددة من قبل المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات لا تدخل في حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة . 8 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها في هذه المادة ، تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر أو باسمه أو من ذوى حقوقه أو الاشخاص الذين يعيلهم
المادة 7
فتح المادةيسقط حق الناقل فى الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 ، اذا ثبت بان الضرر ناجم من جراء عمل الناقل او اهماله، وذلك اما بقصد احداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .
المادة 8
فتح المادةان احكام هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تأتى بتغيير في حقوق والتزامات الناقل المقررة بموجب احكام الاتفاقيات | الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية أو المنصوص عليها في أي قانون داخلى يسرى على هذا التحديد.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن رفع أي دعوى بالمسؤولية مهما كانت الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة وقوع ضرر ظاهر للامتعة، يتعين على المسافر ان يوجه احتجاجا مكتوبا الى الناقل أو الى وكيله.
I ( فاذا تعلق الأمر بأمتعة الحجرة، فيوجه الاحتجاج قبل انزال الامتعة أو حين انزالها، ( 2 واذا تعلق الأمر بأمتعة أخرى ، فيوجه الاحتجاج قبل تسليمها أو حين تسليمها .
ب وفي حالة الفقدان أو الضرر غير الظاهر فينبغي أن توجه هذه الاحتجاجات خلال 15 يوما من النزول من السفينة أو التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب ان يجرى فيه التسليم.
ج - اذا لم يتقيد المسافر بأحكام هذه المادة، اعتبر مستلما أمتعته بحالة سليمة، الا اذا ثبت العكس .
د تعد الاحتجاجات المكتوبة عديمة الجدوى، اذا جرى فحص الامتعة حضوريا وقت استلامها .
2 - تتقادم بمرور سنتين دعاوى تعويض الضرر الناجم عن فقدان الامتعة أو اصابتها بالضرر، وذلك من تاريخ النزول الى اليابسة، وفى حالة الفقدان التام للسفينة فمن التاريخ المقدر للنزول منها .
3 - يطبق قانون المحكمة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة، بيد انه لا يجوز فى اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة. وفى حالة الفقدان التام للسفينة، فمن التاريخ المقدر للنزول منها .
المادة 11
فتح المادةI اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة في هذه الاتفاقية، يجوز لهذا المندوب أن يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن أن يثيرها الناقل ، بموجب هذه الاتفاقية وذلك اذا أثبت بانه كان يتصرف اثناء ممارسة مهامه .
2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة . 3-3 بيد انه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله أو اهماله سواء كان عن قصد منه في احداث الضرر، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةباستثناء ما نص عليه في الفقرة 6 من المادة 6 يعد باطلا وعديم المقبول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولييد الفقدان أو الضرر. ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر أو إلى تحديد يقل عن التعيين الوارد في هذه الاتفاقية.
أو الى قلب عب الاثبات الذي يقع على الناقل. بيد أن بطلان هذه الاشتراطات، لا يترتب عليه ابطال عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة 13
فتح المادة1- يجوز للطرفين ان يتفقا بكل حرية، قبل وقوع الحادث المسبب للفقدان أو الضرر بان يكون الطرف المدعى فقط مخيرا برفع دعوى التعويض :
اب اما امام المحكمة الواقعة في نطاق المقر العادي للمؤسسة المدعى عليها أو في نطاق مقرها الرئيسي
ب - واما امام المحكمة التابعة لمحطة المغادرة أو محطة الوصول المشترطة في العقد.
جد واما أمام محكمة الدولة التي يقع فيها محل اقامة المدعى او مقره الاعتيادي، وذلك اذا كان للمدعى عليه مقر النشاطاته في تلك الدولة او كان هذا الاخير خاضعا لمحاكم هذه الدولة. 2 كل اشتراط يرمى الى تقييد حرية اختيار المسافر بما يتعدى الحدود المسموح بها في الفقرة 1 يعد باطلا وعديم الأثر، بيد أن بطلان مثل هذا الاشتراط لا يؤدى الى بطلان عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية. : 3 يجوز للطرفين أن يتفقا بكل حرية، عقب الحمادت المسبب للضرر على تعيين الجهة القضائية أو المحكمة التحكيمية | التي يرفع اليها النزال.
المادة 14
فتح المادةتسرى هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري والمتممة من طرف الدولة او غيرها من الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 15
فتح المادةان هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تمس احكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية المسارية على المسؤولية المتعلقة بالاضرار الغووية .
المادة 16
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد عند توقيعه على هذه الاتفاقية بالمصادقة عليها أو الانضمام اليها، أن يدرج التحفظات التالية : . 1 عدم تطبيقه هذه الاتفاقية عندما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد.
للجمهورية الجزائرية
2 - بأن ينص في تشريعه الوطني، عندما يجعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، على شكل وابعاد الاعلانات المتضمنة أحكام هذه الاتفاقية والواجب ادراجها في عقد النقل، وذلك فيما يخص عقود النقل المعدة داخل حدوده الاقليمية لسفرة واحدة يكون فيها مرفأ الايجار واقعا ضمن تلك الحدود الاقليمية ..
المادة 17
فتح المادةكل خلاف يحصل بين الطرفين المتعاقدين ويتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين.
إذا تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات. فاذا لم يتوصل الطرفان خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لاحدهما رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية، وذلك عن طريق ايداع عريضة طبقا للقانون الاساسي المحكمة المذكورة .
المادة 18
فتح المادةI يجوز لكل طرف متعاقد حين توقيعه على هذه الاتفاقية أو مصادقته عليها أو انضمامه اليها أن يصرح بعدم ارتباطه بالمادة 17، عندئذ لا يرتبط الأطراف الآخرون المتعاقدون بهذه المادة تجاه اي طرف متعاقد ابدى مثل هذا التحفظ . 2 يجوز في كل وقت لاى طرف متعاقد ابدى التحفظ طبقا للفقرة السابقة، ان يرفع ذلك التحفظ بموجب تبليغ موجه الحكومة بلجيكا .
المادة 19
فتح المادةتفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة الثانية عشرة المؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى.
المادة 20
فتح المادةيصادق الاطراف المتعاقدون على هذه الاتفاقية، وتودع وثائق المصادقة لدى حكومة بلجيكا.
المادة 21
فتح المادةI تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد ثلاثة اشهر من ايداع خامس وتيقة بالمصادقة عليها .
2 - وبالنسبة لكل دولة موقعة بالمصادقة على هذه الاتفاقية عقب إيداع الوثيقة الخامسة، فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها .
المادة 22
فتح المادة1 .- يجوز للدول الأعضاء فى منظمة الامم المتحدة الانضمام لهذه الاتفاقية وكذلك للدول الاعضاء في مؤسستها المتخصصة غير الممثلة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي لقانون البحرى .
2 - وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا . 3 وتدخل الاتفاقية حين التنفيذ بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة انضمامها، على ان لا يسرى ذلك قبل تاريخ تطبيق الاتفاقية المحدد في المادة 21 الفقرة الأولى 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 م
المادة 23
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد فسخ هذه الاتفاقية في كل وقت وذلك عقب دخولها حيز التنفيذ بالنسبة له. بيد ان هذا الفسخ لا يسرى مفعوله الا بعد عام واحد من تاريخ استلام الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية .
المادة 24
فتح المادةI - يجوز لكل طرف متعاقد ، حين مصادقته على هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها ، أو في أي وقت لاحق ، ان يبلغ كتابة الى حكومة بلجيكا ، اسماء البلدان الخاضعة لسلطته أو البلدان التي يقوم على علاقتها الدولية والتي تسرى هذه الاتفاقية عليها فتسرى هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف حكومة بلجيكا .
2 - كل طرف متعاقد موقع على التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكنه في كل حين اخبار حكومة بلجيكا عن ايقاف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان .
فيسرى هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام حكومة بلجيكا تبليغ الفسخ .
المادة 25
فتح المادةتبلغ الحكومة البلجيكية الدول الممثلة في الدورة الثانية عشرة | للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى وكذلك الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ما يلي :
I - التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام التي تستلمها طبقا للمواد 19 و 20 و 22 ، : 2 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 21 . 3. - التبليغات المتعلقة بالتطبيق الاقليمي للاتفاقية ، تنفيذا للمادتين 18 و 24 ، 4 مذكرات الفسخ التي تستلمها طبقا للمادة 23 .
المادة 26
فتح المادةيجوز لكل متعاقد أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له ، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية .
وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق ، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك ، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة الى المؤتمر خلال ستة أشهر ، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف المتعاقدين واثباتا لما تقدم ، فقد وقعت هذا الاتفاقية من المفوضين الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون .
وحرر في بروكسيل بتاريخ 27 مايو سنة 1967 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء ، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها مراسيم، قرارات، مقررات ----- رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.