مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة 159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.