مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 10 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير. 158

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.