قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.