قرار
قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين قض اة رؤس اء اللج ان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.