قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
قرار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.