قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين قائد الناحية الرابعة 350 وزارة العدل مرسوم رقم 65-92 مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة اصلاح نظام السجون . - 350 مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات 351 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل
- سنة 1965 يتضمن تحويل سجن مدينة الجزائر الى مؤسسة اخرى 352 قرارات مؤرخة في 26 شوال و 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 27 فبراير و 19 مارس سنة 1965 ، باكتساب الجنسية الجزائرية 352 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم لجنة مركزية تكلف بالمواسم ذات المنفعة الوطنية . 354 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم المفتشية الخاصة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية 355 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد | التكميلي . 355
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 ! الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد أجور موظفي
350 الجريدة الرسمية الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين في مراكز الاستشفاء الجامعي ومراكز الاستشفاء الجهوية 356 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-86 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-499 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية 357 وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
- مرسوم رقم 65-87 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم في المدرسة الوطنية للادارة . 357 مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 | الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 27 م . ف يتعلق بتصريح الاحصائيات الخاصة بعمليات تحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك 359 مقرر فردى مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 تضمن تسجيل بنك الجزائر - مصر في قائمة البنوك . 360 اعلان رقم 65-3 الى اصحاب الرخص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة 360
- مناقصة 360 مراسيم قرارات تعليمات نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين قائد الناحية الرابعة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 الذي يتضمن التنظيم الجهوى للمناطق العسكرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 المتضمن تعديل المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين قواد النواحي العسكرية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الرائد محمد بن أحمد ( المدعو عبد الغنى ( قائدا للناحية العسكرية الرابعة مكان الرائد عمار ملاح المدعو لمهام اخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة العدل مرسوم رقم 65-92 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة اصلاح نظام السجون ان رئيس الجمهورية ، بناء على احكام الدستور ولا سيما مادته السادسة والاربعون ، وبعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في أول أبريل سنة 1965 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان كل محكوم عليه ، بصفة نهائية ، بجرم مخالف للقانون العام بعقوبة حبس لمدة ستة اشهر فاقل يستفيد من العفو التام عن مدة العقوبة المادة 2 : كل مرتكب مخالفة مسجون تنفيذا لعقوبة نهائية نتيجة جرم مخالف للقانون العام، وتنقضى مدتها خلال ستة اشهر، يستفيد من العفو عن الباقي من مدة العقوبة المادة 3 : لا تطبق احكام المادتين 1 و 2 السابقتين على المعتادين على ارتكاب الجرائم المادة 4 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة
الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 مرسوم مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على احكام الدستور ولا سيما مادته السادسة والاربعون ، وبعد الاطلاع على ملفات طلب العفو المقدمة من المعنيين ، وبعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء في جلسته المنعقدة يوم اول ابريل سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم ادناه ، بشرط عدم صدور عقوبات اخرى عليهم ، بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات العفو التسام عن باقى العقوبة للمدعو : عمرو عبد القادر ، المسجون فى دار التوقيف بالبليدة العفو التام عن باقى العقوبة للمدعوين : بهلول ذهبية ، وبولجة عمرو ، المسجونين في دار التوقيف بتيزي وزو . العفو التام عن باقى العقوبة للمدعو : جبلي طاهر ، المسجون في دار التوقيف المركزية في لامبيز . العفو عن مدة سنة سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو : زغيمش رباح ، المسجون فى دار التوقيف المركزية في لامبيز .
- العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على كل من المدعوين : العلمي احمد ، و ابن مزيان سليمان ، المسجونين في دار التوقيف بالجزائر العاصمة العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو : سمراني بوعلام الموقوف في سجن الحراش
- العفو عن مدة ستة اشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على كل من المدعوين : عربجي عاشور ، وحسنى سنوسى ، ومنصوري مصطفى بن بوجمعة ، المسجونين في دار التوقيف المركزية في البروقية العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو : دويس جيلالي المسجون فى دار التوقيف بوهران
- العفو عن مدة ثلاثة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو : عسان عبد القادر ، المسجون بدار التوقيف في البليدة . العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيدة : خديجة عيبود وقدرها 60 دج بموجب حكم محكمة المخالفات في سطيف الصادر في 13 مايو سنة 1963 لارتكابها جرم ضرب و جرح مقصودين العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد عطروش رشيد وقدرها 500 دج. بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في عنابة بتاريخ 10/6/1964 عن جرم غير مقصود العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : زروالي عبد القادر وقدرها 250 دج بموجب حكم محكمة الجنح في الخميس ( دائرة البليدة ( الصادر في 1964/7/15 عن جرم ضرب و جرح مقصودين ، العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : ستايحي عمرو الملقب ( حسين » وقدرها 400 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في سكيكدة بتاريخ 14 يناير سنة 1964 عن جرم قتل غير مقصود العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد مجوم زيناقي وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف وهران بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 لاهانته مواطنا مكلفا بالنيابة العامة العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : موسى جيلالي وقدرها 160 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في تنس بتاريخ 6 مايو سنة 1964 عن جرم مخالفة قانون الغابات العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : قيريتلي محمد وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في المدية بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 لارتكابه جرم الغش في وزن الخبز العفو التام عن الفرامة المحكوم بها على السيد : الروبريني محفوظ وقدرها .100 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في البليدة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 عن جرم اخفاء مال مسروق . العفو التام عن الفرامة المحكوم بها على كل من السيدين: مكاوشة احمد ومكاوشة محمد وقدرها 120 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في تنس بتاريخ 6 مايو سنة 1964 لارتكابهما جرم بناء كوخين في اراضي الدولة العفو التام عن مبلغ 4000 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : رحماني عبد الرحمن وقدرها 20 ٫ 6717 بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في الرمشي ( دائرة تلمسان ) بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 عن جرم احياء أراض واستغلال غير مشروع . العفو عن مبلغ 1500 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : زيان احمد وقدرها 3000 دج بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فى القليعة بتاريخ 21 يونيو سنة 1964 عن جرم الغش في الوزن
352 الجريدة الرسمية العفو عن مبلغ 1000 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : عامرى عمرو وقدرها 2000 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح فى قالمة بتاريخ 4 يوليو سنة 1963 لحيازة غير مشروعة لسلاح وذخيرة . العفو عن مبلغ 800 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : شيخ احمد وقدرها 1000 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة البداية فى القليعة بتاريخ 21 يونيو سنة 1963 لعدم تأمينه على السيارة . العفو عن مبلغ 300 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : بواري محمد وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح فى البويرة بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 لعدم اجراء التأمين اعفو عن مبلغ 200 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 | القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 محمد بجاوي قرارات مؤرخة فى 26 شوال و 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 27 فبراير و 19 مارس سنة 1965 ، باكتساب الجنسية الجزائرية
- بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 27 فبراير سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن طاشبوط فيفي وقدرها 400 دج بموجب الحكم الصادر | شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس عن محكمة المخالفات في بجاية بتاريخ 6 يناير سنة 1964 عن مخالفات خفيفة المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل x سنة 1965 يتضمن تحويل سجن مدينة الجزائر الى مؤسسة أخرى ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن سجن مدينة الجزائر المسمى بابا عروج باربروس ( المستعمل للتوقيف الاحتفاظي الخاص بالمتهمين والمشتبه فيهم الموقوفون بمذكرات عدلية وكذلك المسجونين تنفيذا لعقوبات قصيرة بالحبس ولاجراءات خاصة لتحصيل الغرامات ، يحول استعماله الى مؤسسة اخرى ابتداء من ابريل سنة 1965 المادة 2 : يستمر توقيف الاشخاص المشار اليهم في المادة 1 السابقة بسجن الحراش . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة العدل ، بتنفيذ هذا سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدة طرائي عويشة المولودة في 13 مايو سنة 1901 بوهران بموجب قرارات من وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 19 يوليو سنة 1965 أكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم اسفله : السيد شيروز هانري بيير المولود في 21 يناير سنة 1935 بالمقاطعة الثامنة لمدينة باريس ( فرنسا ) . السيد هو قي جاك دانيال جرمان المولود في 2 سبتمبر سنة 1940 بشارتر ( عمالة اللور واللوار ) فرنسا السيد ميمون بن محمد بن دودوح المولود سنة 1928 ببني سعيد ( الناضور ) المغرب ، السيد براهيمي كلود حييم اميل المولود في 25 اكتوبر سنة 1935 بمستغانم ، السيد دحمان محمد المولود سنة 1923 بصبرة ( تلمسان ) ، ت السيد با غلييطو موريس سيريل المولود في 23 مايو سنة 1925 بالجزائر العاصمة ، السيدة فيفى مارى زوجة فرينيو المولودة في 6 فبراير سنة 1928 بالجزائر العاصمة ، السيد الزناسني محمد المولود سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- السيد الهواري بن احمد بن العربي المولود في 4 ابريل سنة 1943 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، السيد لحسن ولد ميمون ولد اسماعيل المولود في 14 غشت سنة 1938 بسيدي بلعباس ، السيد بن زاز و عمرو المولود سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ) ،
الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية تتجمهورية الجزائرية 353 السيد حسين بن الحاج احمد او علة المولود سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد الصحراوى مصطفى بن عزيز المولود في 20 يوليو سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد مروك احمد المولود في 19 مارس سنة 1932 بالز فيزف ( وهران ) ، 6 السيد عثمان بن محمد المولود سنة 1912 بآرفود اقليم تا فيلالت ( المغرب ) ، السيد قدور بن عمرو بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 19377 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، السيدة بورى جيلبيرت جرمان زوجة مارتيني المولودة في أول ديسمبر سنة 1926 بسان مور دي فوسي ) عمالة لاسين ) فرنسا ، السيد سوبران اندرى مارسيل جان ماري المولود في غشت سنة 1932 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا ، السيد سالمي عبد القادر المولود سنة 1930 بمغنية ( تلمسان ) ، بموجب قرارات من وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 19 مارس سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثانية عشرة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن أسفله : فاطمة بنت عيسى زوجة كبير مجحودة محمد الصغير المولودة في 11 غشت سنة 1937 بوهران ، ستيان لوسيت راشيل زوجة غدوشى على المولودة في ! 13 ديسمبر سنة 1935 بواسكهال ( عمالة الشمال ) بفرنسا ، رحمونة بنت عمار ، زوجة ضيف الله الهوارى ، المولودة سنة 1932 بالعمرية ( وهران ) ، مانو غيرة ماري ، زوجة بودا عمر ، المولودة في 20 يونيو سنة 1937 بتلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا يعقوبي عمرية ، خيرة بنت محمد بن الحاج ، زوجة حمودة الطيب ، المولودة فى 4 يوليو سنة 1938 بالمحمدية ( وهران ) ، وتسمى من الآن فصاعدا بنت الحاج خيرة ، زاوى روني ، زوجة علال غالم المولودة في 23 ديسمبر سنة 1931 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا الوزاني الهوارية ، كازورلة رقية ، زوجة حريقة ناصر ، المولودة في 7 غشت سنة 1917 بسعيدة ( وهران ) ، فاطمة بنت محمد ولد علي ، زوجة الصفراوي العربي ، المولودة في 15 مارس سنة 1927 بجبالة ( تلمسان ) ،
- غيران ماري ، زوجة عبد الكامل الهاشمي ، المولودة في 19 ابريل سنة 1942 بتيميمون (الساورة) ، بودي كريستيان فرانسين مارية ، زوجة محاندى بلعيد ، المولودة في 10 مايو سنة 1935 بلاريشاردي ) عمالة ايل وفيلان ) فرنسا ، كوليت ايفون دو نيز اديت ، زوجة كارى سعيد ، المولودة في اول يونيو سنة 1930 ببنوفيل ) عمالة الكالفدوس ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا ابن عبد القادر أوريدة ميرى آن فليسيتي مارغريت، زوجة العمراني سعيد ، المولودة فى 20 غشت سنة 1930 بكولشيستير (انجلترة) فاطمة بنت ميمون، زوجة بوشاقور احمد، المولودة سنة 1934 بالزناتة ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن ميمون فاطمة بنت ميمون ، رونون جانين آنطوانيت ، زوجة سهيلي سليمان ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1926 ببور انبرس عمالة لان بفرنسا ، هانرى سوزان جانين ، زوجة شاوش احمد ، المولودة في 5 يناير سنة 1940 في ران ( عمالة ايل وفيلان ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : مزياني فضيلة ، مومبرو مارسيل فرانسيت ، زوجة قرداش رشيد ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1938 بالجزائر العاصمة وتسمى من الآن فصاعدا : مومبرى دليلة ، باتز سوزان مارية بيرت ، زوجة ميرى علي ، المولودة في 10 مايو سنة 1921 بلانغر ) عمالة مان العليا ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : ميرى فاطمة ، ستو فنيل افون مادلين ، زوجة خالفة جيلالي ، المولودة في 7 فبراير سنة 1925 ببوتينيي على ايسون (عمالة السين وواز ) فرنسا ، فيرو مارية انجيل ، زوجة عميرات على ، المولودة في 14 ابريل سنة 1912 بلانيميزان ( عمالة بيريني ) فرنسا ، ريبو جوليت مادلين ، زوجة ابن نافلة عبد القادر ، المولودة في 2 يوليو سنة 1928 بفيزون لا رومين ( عمالة الفوكلوز ) فرنسا ، شيدياك ايفات ، زوجة حاكم محمد ، المولودة في 28 ابريل سنة 1943 بكوناكري ( غينيا ) ، وتسمى من الآن فصاعدا شيدياك ياسمينة ، ايا فرات دلفينة ، زوجة بن قتيرة محمد ، المولودة سنة 1909 بايزولة دل ليرى ( ايطاليا ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن قتيرة خديجة ، لويز ماري ، زوجة ميمن حسين ، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1918 بالهافر ) عمالة لاسين مارتييم ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : ميمن لويزة ،
بلاني جولييت ماتيلد ، زوجة بوزرتيني عبد القادر ، المولودة في 24 مايو سنة 1932 بآليس ( عمالة الفارد ) فرنسا ، كوربوجان مارسيل ، زوجة برنو ادير ، المولودة في 31 مارس سنة 1921 برزندايل ) عمالة الشمال ) فرنسا ، نياس جار توود ، زوجة باغزة محمد ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1901 بلورش ( المانيا ) ، مندز جوزيفة ، زوجة يعلى حسن ، المولودة في 12 يوليو سنة 1929 بكانياك ليمين ) عمالة التارن ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : مندور دليلة ، جوردان اميليان ، زوجة نسر محمد ، المولودة في 13 يوليو سنة 1925 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ) عمالة لا سين ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : نسر ويزة ، سولديرمان مارى لويز ، زوجة بوجمعة سعيد ، المولودة في 10 يوليو سنة 1927 بميلوز ) عمالة الران العليا ) فرنسا ، قفيلة اليس ، زوجة بريتشة الراشدي ، المولودة في 28 يوليو سنة 1926 بالجزائر العاصمة وتسمى من الآن فصاعدا : قفيلة انيسة ، خضرة بنت الطيب ، زوجة ابن الناصر الطيب ، المولودة
- في 25 سبتمبر سنة . 194 بحمام بوحجر (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : مقنى خضرة ، اور درونو جيزال جورجيت ، زوجة باعلي عبد القادر ،
- المولودة في 18 يونيو سنة 1939 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ( عمالة لا سين ) فرنسا ، الذهبية بنت بوزيان ، زوجة كريم بشير ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1941 ببوحنيفية ( معسكر ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : كريم الذهبية بنت بوزيان ، سينيف نيلي أنيته ، زوجة شعبان مزيان ، المولودة في 16 غشت سنة 1936 بأما لجم ( اقليم فلاندر ) بلجيكا، وتسمى من الآن فصاعدا : سينيف حورية ، دوني ماري لويز ، زوجة متيش احمد ، المولودة في 29 غشت سنة 1923 غيدينيو ( عمالة المين و لوار) فرنسا، وتسمى من الآن فصاعدا : دوني لويزة ، دوفو جاكلين روني ، زوجة منديل مقران ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1919 بسورى بوا ( عمالة الشير ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : دوفو جاكلين ياسمينة ، حورية بنت ابراهيم ، زوجة الفريوى محمد ، المولودة في 22 فبراير سنة 1945 بصفصاف ( تلمسان ) ، هانسينجر جرمان بوليت ، زوجة بوكباب الشريف ، المولودة في 13 مارس سنة 1915 بستر از بور ( عمالة الباران ) فرنسا ، غارسية كاترين زوجة محمد بونوار، المولودة في 7 يوليو سنة 1912 في بجاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث وتنظيم لجنة مركزية تكلف بالمواسم ذات المنفعة الوطنية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-89 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة مركزية دائمة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية ( الخاصة بالبذار واعادة التشجير والحراثة والحصاد وقطف العنب .. … المادة 2 : لهذه اللجنة الاختصاصات التالية : وضع التوجيهات الضرورية لحسن سير الاعمال الخاصة بالمواسم ، توزيع الاعتمادات بين المنظمات المستعملة ، شراء جميع الادوات اللازمة للاشغال ، تحديد اهداف الموسم عن كل دائرة ، تركيز التعليمات الاحصائية اللازمة لاعداد الموازنات الاسبوعية الخاصة بالعمليات المادة 3 : ان اللجنة المركزية المكلفة بالمواسم الزراعية ذات الفائدة الوطنية تضم بناء على دعوة الوزير جميع المديرين ورؤساء مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وكذا مديرى المنظمات شبه الادارية الموضوعة تحت وصياية الوزارة ، ويكون جهازها التنفيذى مؤلفا من فرقة عمل محصورة ذي كتابة دائمة المادة 4 : تنصرف مهمة فرقة العمل المتفرعة عن اللجنة المركزية الى متابعة المسائل التي تطلبها اللجنة ووضعها موضع التنفيذ ورفع نتائج مداولاتها الى الوزير للمصادقة عليها وعرض جميع الاجراءات المتعلقة بحسن سير أشغال المواسم الفلاحية .. ويمكن لها ايضا لهذا الغرض استدعاء كل خبير مختص وللاستماع اليه فيما يتعلق بالمسائل التي تعالجها . المادة ه : تتألف فرقة العمل المذكورة اعلاه من : مدير الشؤون العامة رئيسا ، كاتب دائم من رتبة مهندس رئيسي ، ممثل أو عدة ممثلين لمكتب الدراسات يعينهم الوزير . أعضاء رئيس المصلحة المركزية يهتم بكل نشاط من هذا النوع او ممثلين عن تلك المصلحة مؤهل لتمثيلها
الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 المادة 6 : يحضر الكاتب الدائم للجنة ولفرقة العمل | اجتماعات اللجنة ويحرر المحاضر ويعد النصوص النظامية | والمناشير والتقارير المتعلقة بالموضوع ويقوم بجميع اعمال الدراسة والكتابة اللازمة وتسجيل مراسلاته بالختم الخاص باللجنة المادة 7 : تتألف الكتابة الدائمة من : مهندس رئيسي مسؤول عن الكتابة ، مهندس المصالح الزراعية او محرر معاون للكاتب ، محرر أو من يقوم بمهامه ذي خبرة بالمحاسبة ، عونين للمكتب وعون ضارب على الآلة الكاتبة ، يجوز دعوة ممثلي مكتب الدراسات لمساعدة الكاتب في الاشغال المادية المادة 8 : يكون موظفو الكتابة تحت تصرف اللجنة وفرقة العمل عن طريق مدير التنمية القروية الخاصة | بالوظائف الداخلية فى نطاق الميزانيات الملحقة به . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد محساس
- قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم المفتشية الخاصة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 89 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن تأسيس لجنة مركزية تكلف باعمال المواسم ذات الفائدة الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : علاوة على التفتيش القائم بصورة دائمية في مختلف المصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، تنظم مفتشية خاصة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية . المادة 2 : تشمل المفتشية الرئيسية الخاصة بالمواسم | ذات المنفعة الوطنية على مفتشية جهوية ومفتشية اختصاصية يقوم بالمفتشية الجهوية مفتشون يعينهم الوزير ، وتكون المفتشية الاختصاصية تابعة للكتابة الدائمة للجنة المركزية المكلفة بالمواسم ذات المنفعة الوطنية المادة 3 : يتلقى المفتشون جميع المستندات والمنشورات الموضوعة بمناسبة كل موسم وممهورة بختم اللجنة وهم مكلفون بالوقوف على مدى العمل بها والتحقيق في حسن تنفيذ التعليمات الصادرة وباعلام الوزير مباشرة عن النواقص الملموسة وبتوجيه جميع الاقتراحات التي ترى ضرورتها لسير اشغال ذلك الموسم .
- ويقومون بصورة خاصة بربط الاتصال بين السلطة العمالية والادارات والمنظمات الوطنية التي يهمها الامر المادة 4 : لمدير الشؤون العامة رئيس مجموعة العمل التابعة للجنة أن يدعو مباشرة مسؤول الكتابة لتنفيذ كل رقابة عاجلة على الموقع بغية حسن سير الاشغال الخاصة بالموسم ولهذا الغرض ، يحوز الكاتب امرا مستمر المفعول للقيام بمهمته اما التقنيون الذين يرافقونه بناء على طلبه خلال تنقلاته ، فانهم يتلقون أمرا خاصا بالقيام بمهمتهم . المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي ان وزير الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بالنظام التكميلي التقاعد الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، ب وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان اصول وخصوم مؤسسات التقاعد التكميلي المقبولة فى الجزائر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 يتحملها بالشكل الذي تكون موجودة فيه فى 31 ديسمبر سنة 1964 بادخال الغاية وبمقتضى قائمة جرد محررة في ذلك التاريخ الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة الذي يقوم ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 بعمليات التصفة الخاصة بكل مؤسسة . ان عمليات التصفية الجارية على اساس قائمة الجرد المحررة بمحضر الطرفين والمؤشر عليها من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يقيدها الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة في الحسابات تحت عنوان منفصل خاص بكل واحدة من المؤسسات وذلك ريثما تتم التصفية النهائية التي يتعين اجراؤها قبل 31 مارس سنة 1965 لاقصى غاية . المادة 2 : ان ارباب العمل الذين كان مستخدموهم منتمين الى احد أنظمة التقاعد التكميلي المشار اليها في المادة 1 يصبحون
356 الجريدة الرسمية منتمين تلقائيا الى الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة وذلك كيفما كان الشكل القانوني الحالي الذي تكتسبه مؤسستهم . ولا يترتب باى حال على وقف دفع اقساط الاشتراك الى المؤسسة السابقة او على استقالة مقدمة لاي سبب كان ، ابراء المقاولة بالنسبة للصندوق الجزائرى للشيخوخة وذلك اذا لم تقم هذه المقاولة بالنسبة للصندوق انتمائها بالالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المادة 3 : ان جميع السنوات التي صادقت عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1964 المؤسسات المشار اليها في المادة 1 تعتبر كخدمات مضت ويقوم بمصادقتها الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة حسب الكيفيات التي ستحدد فيما بعد المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد أجور موظفي الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين في مراكز الاستشفاء الجامعي ومراكز الاستشفاء الجهوية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 فبراير سنة 1958 المتضمن القانون الاساسي للموظفين الطبيين وموظفي مختبر الفحص الطبي لعلم الحياة التابع للمستشفيات والمضافات العمومية الجزائرية ، القسم 3 من المادة 35 الى المادة 41 والقسم 4 من المادة 66 الى المادة 73 وكذا الملحق 3 من القرار المذكور ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 فبراير سنة 1958 المتعلق بالموظفين الصيدليين للمستشفيات الباب 3 من المادة 31 الى غابة المادة 42 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1962 المتضمن فتح مباراة خاصة بالداخليين والخارجيين لمستشفيات الجزائر ووهران وقسنطينة . وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان موظفى الاقسام الداخلية في الطب والصيدلة العاملين في المصالح التابعة لمراكز الاستشفاء الجامعية او الجهوية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة يتلقون من تلك المؤسسات اجرا شهريا مطابقا للكشف التالي : القسم الداخلي في السنة الاولى = 1100 دج القسم الداخلي في السنة الثانية = 1150 دج القسم الداخلي في السنة الثالثة = 1250 دج القسم الداخلي في السنة الرابعة = 1300 دج المادة 2 : ان موظفي أقسام الطب الخارجية للسنة الاولى وموظفي الاقسام الداخلية الموقتة للصيدلة ، يتقاضون طيلة مدة مناوبتهم للموظفين الداخليين فى مراكز الاستشفاء الجامعية أو الجهوية في الجزائر ووهران وقسنطينة اجرا شهريا قدره ألف دينار جزائرى تؤديه لهم تلك المراكز المادة 3 : ان الطلبة الذين يعملون فى الاقسام الداخلية في المصالح التابعة لمراكز الاستشفاء الجامعية او الجهوية في الجزائر ووهران وقسنطينة يتقاضون من تلك المؤسسات اجرا شهريا قدره 600 دج . المادة 4 : ان العاملين فى الاقسام الداخلية للطب والصيدلة التابعة لمراكز الاستشفاء الجهوية ما عدا مراكز الجزائر ووهران وقسنطينة يتقاضون من تلك المؤسسات أجرا شهريا مطابقا للكشف التالي : القسم الداخلي في السنة الاولى = 9000 دج القسم الداخلي في السنة الثانية == 1000 دج المادة ه : لا يحق للمستفيدين من مقتضيات هذا القرار الجمع بين الاجور المذكورة فيه ومنحة التعليم العالي المخصصة لطلاب الطب والصيدلة المادة 6 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 7 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1965 المادة 8 : يكلف المديرون العماليون للصحة العمومية و مديرو المستشفيات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية عن وزير الصحة العمومية وبتفويض منه وقدماء المجاهدين والشؤون وعن المدير العام للمالية الاجتماعية الواقع له مانع الكاتب العام نائب المدير العام للمالية أرزقي عزى صالح مبروكين
الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-86 مؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-499 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-489- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلقة باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية
- واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقتضيات التالية للقوانين الاساسية للشركة الوطنية للملاحة البحرية الموافق عليها بموجب المادة (1) من المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : العنوان الثاني المادة (ه) : الفقرة الاخيرة ( ان الاسهم الزائدة معدة للاكتتاب والابراء من طرف المنظمات العمومية التي يعينها الوزير المكلف بالوصاية » العنوان الثالث المادة (9) : الفقرة الاولى ( ان الاسهم لا يمكن ان تكون موضوع تنازل الا عن طريق التحويل وبعد اذن الوزير المكلف بالوصاية » العنوان الرابع المادة (11) : تعوض بالمقتضيات التالية : يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة بدعوة من الرئيس | وبناء على طلب متصرفين اثنين او مندوب الحكومة وذلك في اكثر الاوقات الذى يتطلبه صالح الشركة » . العنوان الخامس يعوض مجموع هذا العنوان بالمقتضيات التالية : مندوب الحكومة - المراقبة المالية ) المادة (20) : يعين الوزير المكلف بالوصاية مندوبا للحكومة يحضر مجلس ادارة الشركة بصوت استشارى « يتمتع مندوب الحكومة بحق الاعتراض على مداولات مجلس الادارة | ويمارس هذا الاعتراض فى ظرف الخمسة عشر يوما لاستلام مندوب الحكومة النظير الثانى من اصل المداولات وفي عدم ابداء الاعتراض عند انتهاء الاجل المذكور فان المداولة تصبح نافذة الاجراء » . أن التصويت موقف ويلزم على تلاوة ثانية وعندئد لا يمكن أن تتخذ المداولة الا باغلبية الثلثين وتصبح هذه المداولة | الثانية قابلة التنفيذ ) يجوز أن تلغى كل مداولة نافذة الاجراء يصدرها مجلس الادارة وذلك بناء على مقرر من الوزير المكلف بالوصاية وفي ظرف الشهر الموالى لاستلام مندوب الحكومة النسخة الثانية من اصل هذا المقرر ( ( ) يحق لمندوب الحكومة ان يدخل الى مختلف اماكن الشركة ومنشآتها ويجوز له أن يطلب تقديم كل مستند وأن يباشر جميع البحوث والمعاينات اللازمة للقيام بمهمته ) كما يجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته الخاصة الكل او البعض من اختصاصاته الى الموظفين او الاعوان التابعين لمصالحه المادة (21) : ( يعين الوزير المكلف بالوصاية ، بعد استشارة رئيس الجمهورية ( الادارة العامة للمالية ) مندوبا واحدا أو عدة مندوبين للحسابات تتوفر فيهم الشروط القانونية ويكلفون بمهمة التحقيق في صحة دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة حساباتها وقيمها وكذا مراقبة ضبط قائمات الجرد والميزانيات وصدقها » العنوان السادس المادة (22) : الفقرة الاولى : تتألف الجمعية العامة من جميع المساهمين في الشركة ويترأسها الوزير المكلف بالوصاية او ممثله المفوض لهذه الغاية » المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مرسوم رقم 65-87 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم في المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
358 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 الناص على تدابير مخصصة لتسهيل الدخول في الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن انشاء مدرسة وطنية للادارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : لاجل توزيع الدروس التي يختص بها الاساتذة و لاداراة النشاطات المتعلقة بالتعليم والابحاث فان الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم على التوالى من الاساتذة والمكلفين بالدروس للتعليم العالي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة لاجل الوصول الى هذه الرتب . لكي يمكن القيام بالاشغال التطبيقية والنشاطات الخاصة بالتعليم والابحاث فان المساعدين التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم من بين المساعدين التابعين للتعليم العالي أو من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى هذه الرتبة المادة 2 : لتمكن القيام بتعليم نظرى اختصاصي فان الاساتذة يتم اختيارهم عن طريق الالحاق من بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة عالية تابعة للدولة ( مدير الادارة المركزية او شبهه ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 | مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم في مراكز التكوين الاداري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الناص على تدابير مخصصة لتسهيل الدخول في الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المعدل والمتضمن أحداث مراكز التكوين الاداري ، وبناء على تقرير وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : لكي يعفى الاساتذة والمكلفون بالدروس والمساعدون في مراكز التكوين الادارى من الدروس الرئيسية ويقوموا بالنشاط الخاص بالتعليم والبحوث فانه يجرى اختيارهم حسب الترتيب التالي من بين المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالى وأساتذة التعليم الثانوي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى تلك ولكي يمكن القيام بتعليم تطبيقي اختصاصي فان المكلفين | الرتب يتم اختيارهم عن طريق الالحاق ومن بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير الادارة التابعة للدولة أو شبهها . المادة 3 : تتضمن خدمة الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة نظام العطلات وعدد الساعات الاسبوعية المطبقة في مؤسسات التعليم من نفس الصنف على انه يمكن استدعاء هؤلاء الموظفين اما عند ابتداء العطلات المدرسية والجامعية واما عند انتهائها ليقوموا بخدمة في الامتحانات او ليديروا نشاطا تدريبيا . المادة 4 : يستفيد الموظفون المشار اليهم فى هذا المرسوم من نظام الرواتب المطبق على الموظفين المعلمين من نفس الرتبة . المادة 6 : ان الموظفين المعطلين الذين قد تدعوهم المدرسة الوطنية للادارة للتدريس يتقاضون أجورهم على اساس جدول الرتب الممنوحة للموظفين المعلمين او الموظفين الذين يقومون على وجه الاستيلاء التبعي ، بمهمة تعليم او الذين يكونون اعضاء فى هيئة فحص أو هيئة مباريات . المادة 6 : يكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة المادة 2 : تتولى مراكز التكوين الاداري التعليم الخاص ببعض الاختصاصات المهنية ولا سيما الستينوتيب والميكانوغراف والاختزال والضرب على الآلة الكاتبة الذي يقوم به اساتذة تقنيون وأساتذة تقنيون مساعدون ومدربون . ويجرى تعيين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين المساعدين من بين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين والمساعدين فى التعليم او المترشحين الذين يحملون الشهادات المطلوبة لحيازة تلك الرتب ويجرى تعيين المدربين من بين موظفي الصنف ج او الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى ذلك الصنف ويثبتون بها ممارستهم نشاطا مهنيا خلال سنتين في الاختصاص المعتبر ومتابعتهم تمرين التكوين البيداغوجي المادة 3 : لكي يمكن القيام بالتعليم النظري والتطبيقي الاختصاصي يجرى بطريقة الالحاق اختيار الاساتذة من جملة الموظفين من الصنف أ اولا الذين اشتغلوا خلال سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير فى الادارات المركزية التابعة للدولة او ما شابهها واما المكلفون بالدروس فيجرى الحاقهم من بين الموظفين الذين اشتغلوا خلال ثمانية عشر شهرا على الاقل وظيفة من صنف أ اولا ويجرى الحاق المساعدين من بين الموظفين التابعين لصنف أ اولا ممن مارسوا خلال سنتين خدمات فعلية بهذه الصفة المادة 4 : يسرى على مصلحة الاساتذة المكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى نظام العطل والساعات
الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 الاسبوعية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوى . على انه يجوز دعوتهم خلال بدء العطل المدرسية والجامعية او في نهايتها للقيام بخدمة الاختبارات او بنشاط خاص بالتدريب المادة ه : يكون ترتيت الاساتذة والمكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى مماثلا من حيث الاجور للترتيب المطبق على المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالي والمكلفين بالتعليم الخاص بالتعليم الثانوى . ويستفيد الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية من نظام الاجر الخاص بالموظفين المعلمين بذات الصنف والدرجة المادة 6 : تؤدى اجور الموظفين المناوبين والذين يمكن أن تدعوهم للعمل مراكز التكوين الادارى على اساس الجدول المطبق على موظفي التعليم والموظفين القائمين بأشغال لاحقة لمهمة التعليم او القائمين بمهمة عضو في لجنة الاختبار او المباراة المادة 7 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة | الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي اصبحت بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية خاضعة لسلطة وزير الشبية والرياضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحول جميع مراكز تكوين الشبيبة ( دور الشباب والبيوت القروية وفنادق الشبيبة ) الى اندية لتنشيط الشبيبة . المادة 2 : ان الاندية لتنشيط الشبيبة هي مؤسسات مفتوحة لجميع الشباب وجميع المنظمات الوطنية وحركات الشباب وكذا لجميع المنشطين المتطوعين المادة 3 : تهدف هذه الاندية الى اعطاء الشبيبة تكوينا عاما ودائما وذلك بممارسة نشاطات وطنية وثقافية وفنية ورياضية وسياحية قصد ادماجها في الدور الاجتماعي المادة 4 : يوضع كل ناد لتنشيط الشبيبة تحت سلطة ومسؤولية مدير يعينه الوزير . يساعد المدير في مهمته منشطون للشبيبة ويجوز لمساعدين متطوعين ان يساعدوه كذلك المادة ه : تنشأ لجنة للشباب فى كل ناد وتتلخص مهمتها في:
- مساعدة المدير والمنشطين في انجاز برامج ونشاطات الاندية الخاصة بانعاش الشباب ، تعبئة الشباب للتطوع فى العمل وفي مختلف الحملات الوطنية والاعمال الجماعية ، العمل على تنسيق جهود الشباب وطاقاتهم لوضع اسس توحيد الشبيبة المادة 6 : تتألف اللجان من : ممثل الحزب رئيسا ، مدير نادى التنشيط كاتبا ، ممثل للبلدية ، التحرير ممثل لكل الوطنى ، واحدة من الكشافة المنظمات الاسلامية التالية : الجزائرية ، شبيبة الاتحاد جبهة الوطنى للطلاب الجزائريين ، الاتحاد الوطنى لطلاب الثانويات والمدارس التكميلية الجزائريين ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات . معلم المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 صادق بطل بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 27 ( منطقة الفرنك ) الموضوع : التصريح بالاحصائيات بعمليات تحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك ، يلزم الوسطاء المقبولون ، ابتداء من اول يناير سنة 1965 باعداد التقارير الخاصة بعملياتهم لتحويل المبالغ الى بلاد منطقة الفرنك وكيفيات تطبيق هذا الاعلان هي موضوع المنشور رقم 8 م ف الذى وجهه البنك المركزى الجزائرى الى سائر البنوك . المدير العام المالية اسماعيل محروق
360 الجريدة الرسمية البنك المركزى الجزائري مقرر فردى مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن تسجيل بنك الجزائر - مصر في قائمة البنوك ان والي البنك المركزي الجزائري ،
- بناء على القانون المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قوانينه | الاساسية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 ديسمبر سنة 1962 المتضمن نقل السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها سابقا في الجزائر المجلس الجزائرى للقرض ولجنة مراقبة البنوك ، الى البنك المركزي الجزائري ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبناء على الطلب المقدم فى 19 فبراير سنة 1965 من بنك الجزائر مصر الشركة المغفلة الكائن مركزها الرئيسي في شارع الكولونيل عميروش رقم 2 في الجزائر الذي يطلب فيه تسجيله في قائمة بنوك الودائع ،
- وبمقتضى مداولة مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري الجارية في 4 مارس سنة 1965 يقرر ما يلي : مادة فريدة : يسجل فى قائمة البنوك ، بنك الجزائر. مصر الشركة المغفلة الكائن مركزها الرئيسي في شارع الكولونيل عميروش رقم 2 في الجزائر . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والي البنك المركزى الجزائري الصغير مصطفاي اعلام رقم 65-3 الى اصحاب الرخص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة والسيارات المستعملة ليكن في علم اصحاب الرخص الخاصة باستيراد السيارات | الجديدة والسيارات المستعملة أنه فتح استيراد عدد من السيارات ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولي ) على مطبوعات AZF فيما يخص البضاعة التي يرجع منشأها الى منطقة الفرنك وعلى مطبوعات LIE فيما يخص البضاعة التي يعود منشأها الى خارج منطقة الفرنك ) | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 والمرفوعة بالفواتير صورية على ثلاث نسخ يجب ان ترسل بعد ملئها وتوقيعها ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية قصر الحكومة الجزائر ويجوز كذلك ايداعها بالمكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي ) نهج ايزلي سابقا ) الجزائر وتلفت الانظار الى انه : لا يجوز ابرام اى عقد نهائي مع مزود خارجي قبل استلام رخصة استيراد البضائع المذكورة اعلاه
- ولا تسلم اية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) . وعلاوة على ذلك ، يجب ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الاجور غير ان اصحاب الرخص الذين سبق لهم ان قدموا ملفاتهم عن سنة 1965 لدى مديرية التجارة الخارجية يعفون من الادلاء بهاتين الوثيقتين ) شهادة الضرائب المختلفة وجدول حالة الاجور ) . كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة اعلاه يعاد الى الطالب لتكميله والتريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل . وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزود بالاثاث المدرسي وأثاث الداخليات وكذا بلوازم الفراش وادوات الكتابة لتجهيز بها المدارس التابعة لمختلف التعليم ويحدد تاريخ استلام العروض ب 25 يوما كاملة بعد نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب - الثاني نهج الفولف - الجزائر ، عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول وتحدد مدة صلاحية العروض بثلاثة أشهر كاملة تأتى بعد التاريخ المحدد لاستلام العروض وتطلب او تسلم جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني نهج الغولف الجزائر . المطبعة الرسمية - الجزائر