مرسوم رقم 65-88 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 للجمهورية تزاتريه الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم فى مراكز التكوين الاداري 358
المادة الأولى
فتح المادةلكي يعفى الاساتذة والمكلفون بالدروس والمساعدون في مراكز التكوين الادارى من الدروس الرئيسية ويقوموا بالنشاط الخاص بالتعليم والبحوث فانه يجرى اختيارهم حسب الترتيب التالي من بين المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالى وأساتذة التعليم الثانوي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى تلك ولكي يمكن القيام بتعليم تطبيقي اختصاصي فان المكلفين | الرتب يتم اختيارهم عن طريق الالحاق ومن بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير الادارة التابعة للدولة أو شبهها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن خدمة الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة نظام العطلات وعدد الساعات الاسبوعية المطبقة في مؤسسات التعليم من نفس الصنف على انه يمكن استدعاء هؤلاء الموظفين اما عند ابتداء العطلات المدرسية والجامعية واما عند انتهائها ليقوموا بخدمة في الامتحانات او ليديروا نشاطا تدريبيا .
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المشار اليهم فى هذا المرسوم من نظام الرواتب المطبق على الموظفين المعلمين من نفس الرتبة .
المادة 6
فتح المادةان الموظفين المعطلين الذين قد تدعوهم المدرسة الوطنية للادارة للتدريس يتقاضون أجورهم على اساس جدول الرتب الممنوحة للموظفين المعلمين او الموظفين الذين يقومون على وجه الاستيلاء التبعي ، بمهمة تعليم او الذين يكونون اعضاء فى هيئة فحص أو هيئة مباريات .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
المادة 2
فتح المادةتتولى مراكز التكوين الاداري التعليم الخاص ببعض الاختصاصات المهنية ولا سيما الستينوتيب والميكانوغراف والاختزال والضرب على الآلة الكاتبة الذي يقوم به اساتذة تقنيون وأساتذة تقنيون مساعدون ومدربون .
ويجرى تعيين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين المساعدين من بين الاساتذة التقنيين والاساتذة التقنيين والمساعدين فى التعليم او المترشحين الذين يحملون الشهادات المطلوبة لحيازة تلك الرتب ويجرى تعيين المدربين من بين موظفي الصنف ج او الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى ذلك الصنف ويثبتون بها ممارستهم نشاطا مهنيا خلال سنتين في الاختصاص المعتبر ومتابعتهم تمرين التكوين البيداغوجي
المادة 3
فتح المادةلكي يمكن القيام بالتعليم النظري والتطبيقي الاختصاصي يجرى بطريقة الالحاق اختيار الاساتذة من جملة الموظفين من الصنف أ اولا الذين اشتغلوا خلال سنتين على الاقل وظيفة نائب مدير فى الادارات المركزية التابعة للدولة او ما شابهها واما المكلفون بالدروس فيجرى الحاقهم من بين الموظفين الذين اشتغلوا خلال ثمانية عشر شهرا على الاقل وظيفة من صنف أ اولا ويجرى الحاق المساعدين من بين الموظفين التابعين لصنف أ اولا ممن مارسوا خلال سنتين خدمات فعلية بهذه الصفة
المادة 4
فتح المادةيسرى على مصلحة الاساتذة المكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى نظام العطل والساعات الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 الاسبوعية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوى .
على انه يجوز دعوتهم خلال بدء العطل المدرسية والجامعية او في نهايتها للقيام بخدمة الاختبارات او بنشاط خاص بالتدريب المادة ه : يكون ترتيت الاساتذة والمكلفين بالدروس والمساعدين فى مراكز التكوين الادارى مماثلا من حيث الاجور للترتيب المطبق على المكلفين بالدروس والمساعدين في التعليم العالي والمكلفين بالتعليم الخاص بالتعليم الثانوى .
ويستفيد الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية من نظام الاجر الخاص بالموظفين المعلمين بذات الصنف والدرجة
المادة 6
فتح المادةتؤدى اجور الموظفين المناوبين والذين يمكن أن تدعوهم للعمل مراكز التكوين الادارى على اساس الجدول المطبق على موظفي التعليم والموظفين القائمين بأشغال لاحقة لمهمة التعليم او القائمين بمهمة عضو في لجنة الاختبار او المباراة
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.