مرسوم رقم 65-87 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتعلق بوضعية الموظفين القائمين بالتعليم في المدرسة الوطنية للادارة . 357
المادة الأولى
فتح المادةلاجل توزيع الدروس التي يختص بها الاساتذة و لاداراة النشاطات المتعلقة بالتعليم والابحاث فان الاساتذة والمكلفين بالدروس التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم على التوالى من الاساتذة والمكلفين بالدروس للتعليم العالي او من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة لاجل الوصول الى هذه الرتب .
لكي يمكن القيام بالاشغال التطبيقية والنشاطات الخاصة بالتعليم والابحاث فان المساعدين التابعين للمدرسة الوطنية للادارة يتم اختيارهم من بين المساعدين التابعين للتعليم العالي أو من بين المرشحين الحائزين على الشهادات المطلوبة للوصول الى هذه الرتبة
المادة 2
فتح المادةلتمكن القيام بتعليم نظرى اختصاصي فان الاساتذة يتم اختيارهم عن طريق الالحاق من بين الموظفين من الصنف أ اولا الذين شغلوا طيلة سنتين على الاقل وظيفة عالية تابعة للدولة ( مدير الادارة المركزية او شبهه ) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 64-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.