مرسوم رقم 65-92 مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة اصلاح نظام السجون . - 350
المادة الأولى
فتح المادةان كل محكوم عليه ، بصفة نهائية ، بجرم مخالف للقانون العام بعقوبة حبس لمدة ستة اشهر فاقل يستفيد من العفو التام عن مدة العقوبة
المادة 2
فتح المادةكل مرتكب مخالفة مسجون تنفيذا لعقوبة نهائية نتيجة جرم مخالف للقانون العام، وتنقضى مدتها خلال ستة اشهر، يستفيد من العفو عن الباقي من مدة العقوبة
المادة 3
فتح المادةلا تطبق احكام المادتين 1 و 2 السابقتين على المعتادين على ارتكاب الجرائم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.