مقرر
مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 11 مارس سنة 1978 من طرف لجان اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان. 936
مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 11 مارس سنة 1978 من طرف لجان اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان. 936
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.