قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) لتنصيب مجالس العمال. 935
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية «سونيك» من الوحدات التالية : .
I - وحدة المقر – 63 نهج على حداد - المرادية الجزائر العاصمة) ، 2 وحدة صناعة ورق الطباعة والكتابة ومنتوجات الصوديوم - بابا على (البليدة) . -3 وحدة صناعة ورق التغليف والورق المقوى بالحراش حي سانت كورين الجزائر العاصمة)
4 - وحدة صناعة أكياس كرافت للتغليف بوادي السمار المنطقة الصناعية - وادي السمار الجزائر العاصمة) ، - 5 وحدة صناعة أكياس كرافت للتغليف بوهران - شارع الشهداء (وهران) 6 وحدة صناعة عجين الحلفاء وورق الطباعة والكتابة صالاماندر (مستغانم) ،
7 - وحدة صناعة عجين الورق والورق المقوى المتموج - نزرق (سعيدة) ، 8 وحدة صناعة ورق «الحرير» الناعم، والصلب سوق أهراس (قالمة) •
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام لتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ، ومدير الصناعات الكيماوية، ومدير العلاقات الصناعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.