قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامية. 945
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ناجم، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 عبد الغني عقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.