قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالاربعاء الجنوب الشرقي). 944
المادة الأولى
فتح المادةتعين منطقة سكنية حضرية جديدة قطعة من تراب بلدية سيدى موسى تقع داخل المحيط المحدد في الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية التصميم الملحق بأصل هذا القرار وتوجد غرب مدينة سيدى موسى
المادة 2
فتح المادةتندرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهمها المجموعة السكنية لسيدى موسى ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدى موسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 945 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاربعاء، والمؤرخة في 13 فبراير سنة 1978 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية البليدة بتاريخ 16 مايو سنة 1978 .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعين منطقة سكنية حضرية جديدة، قطعة من تراب بلدية الاربعاء تقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار وتوجد في الجنوب الشرقي من مدينة الاربعاء ..
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | فبراير سنة 1974 .
الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 اكتوبر سنة 1978 عن وزير السكن والبناء الامين العام أبو بكر بلقايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.