مرسوم تنفيذيّ رقم 08-264 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-82 "إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة في المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات".
الم ادّة 4 : ي كلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.