مرسوم تنفيذيّ رقم 08-263 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات......... 7.650.000 4.100.000 المجموع : 7.650.000 4.100.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري............ 250.000 500.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 650.000 1.300.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.. 650.000 1.300.000
- دعم الحصول على سكن 500.000 1.000.000
- دعم النشاط الاقتصادي................. 5.600.000 _ المجموع : 7.650.000 4.100.000 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.