قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات 31
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.