مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رغبة منهما في تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في اللقاء التاريخي بعين أمناس بتاريخ 28 يناير سنة 1986م وتحقيقا لارادة البلدين الرامية الى دعم وحدة المغرب العربي الكبير، تقريبا ليوم الوحدة العربية الشاملة،
- وترسيخا للتكامل الاقتصادي بين بلديهما عن طريق .
تطوير ودعم الاستثمارات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : يتعاون الطرفان على دراسة وإنجاز مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصاديين بين البلدين وعلى الاخص ما يلى :
- تنمية الوحدات الصناعية تنمية ترتكز على الطاقات والامكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة في البلدين. 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه إقامة مشاريع صناعية استثمارية من شأنها تحقيق تكاملات دائمة بين اقتصاديات البلدين.
إنشاء مؤسسات مالية وشركات اقتصادية استثمارية مشتركة على أساس التكامل.
المادة 2 : يجب أن تتوفر في المشاريع المطلوب تحقيقها معا المقاييس الاساسية الآتية قدر الامكان :
الاستجابة الجزئية أو الكلية لا حتياجات السوقين وإمكانيات محققة للتصدير إلى البلدان الاخرى.
- تقويم المواد الاولية في هذا البلد أو ذلك.
استخدام الموارد البشرية في البلدين.
- تعزيز الامكانيات التقنلوجية في البلدين وتحديثها الاستخدام الامثل لإمكانيات التعامل التكاملي القائمة بين البلدين.
الجدوى الاقتصادية والفنية.
المادة 3
فتح المادةيشترك في إنجاز المشاريع الاستثمارية المشتركة المتعاملون الاقتصاديون في البلدين.
ويمكن توسيع هذا التعاون إلى بلدان أخرى في المغرب العربي الكبير وبلدان ومؤسسات عربية أخرى ترغب في ذلك.
كما يمكن الاستعانة بأطراف أخرى تملك تقنية ضرورية للمشروع المطلوب إنشاؤه أو من شأنها أن توفر مساهمة مالية أو منافع تجارية اذا ما تطلبت ذلك مصلحة المشروع، وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة المعنية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنشأ لكل مشروع شركة مختلطة تمنح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها في البلد الذي ينجز فيه المشروع.
وإذا كانت للشركة المختلطة وحدات اقتصادية مقامة في هذا البلد أو ذاك فإن المقر المركزي لهذه الشركة يحدد باتفاق مشترك .
كما يمكن القيام بعد اتفاق الطرفين بانشاء مشروع أو عدة مشاريع في إطار وحدات قائمة ويحدد مقرها باتفاق مشترك .
تخضع هذه الشركات للتشريع المعمول به في البلد ي الذي يأوي المقر المركزي الا إذا كانت هناك أحكام مخالفة ينص عليها هذا الاتفاق أو اتفاقية دولية وقعها الطرفان وتتعلق بإنشاء شركة مختلطة .. 1 يتكون رأسمال الشركة من أسهم تمثل المساهمات النقدية أو العينية، ويقسم إلى حصص متساوية لكل طرف من الطرفين 50% منه.
غير أن مشاركة الطرف الذي يأوي مقر الشركة قد تفوق %50 باتفاق الطرفين المساهمين.
يمكن للطرفين المؤسسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة الثالثة أعلاه أن يخفضا مستوى إسهامهما لفائدة أطراف أخرى دون أن تقل مساهمة البلد الذي يأوي المقر عن ثلث رأسمال الشركة.
يتعين القيام عند الاكتتاب بتسديد ربع قيمة الرأسمال على الاقل، على أن يسدد الباقي دفعة واحدة أو على دفعات بناء على ما يقرره مجلس إدارة الشركة المختلطة في أجل أقصاه خمس سنوات.
المادة 5
فتح المادةتنشأ الشركات بعد إعتمادها من الجهات المختصة في البلدين والمصادقة من مالكي الاسهم على نظمها الاساسية التي تحمي الأقلية من المساهمين.
تستمر مدة بقاء الشركات المختلطة تسعا وتسعين سنة الا في حالة ورود أحكام مخالفة في اتفاقيات إنشاء هذه الشركات، تخفض هذه المدة.
ولا يجوز إعلان تصفية الشركات المختلطة أو حلها الا باتفاق البلدين.
المادة 6
فتح المادةلكل مساهم عدد من الاصوات في الجمعية العمومية وعدد من الاعضاء في مجلس الادارة يتناسب مع مساهمته في رأسمال الشركة المشتركة.
المادة 7
فتح المادةتضمن البلدان تحويل الارباح التي يحصل عليها المساهمون غير المقيمين بنسبة مساهمتهم في المشاريع المقامة في كلا البلدين وكذلك ناتج التصفية وبيع الاسهم واسترداد رأس المال بعملات حرة قابلة للتحويل.
في حالة اتخاذ إجراءات التأميم فإنه يجب تعويض المساهمين تعويضا عادلا وقابلا للتحويل.
المادة 8
فتح المادةتتمتع الشركات المشتركة بالحد الاعلى من الاعطاءات الجمركية والضريبية والامتيازات الاخرى طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين والاتفاقيات الموقعة بينهما.
كما تتمتع هذه الشركات على نفس المزايا الاضافية الممنوحة أو التي تمنح مستقبلا للشركات المماثلة.
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559
المادة 9
فتح المادةيتخذ كل من البلدين التدابير اللازمة لتسويق جزء من الانتاج يقرر ذلك باشتراك، وباتفاق خاص بكل مشروع، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاسواق الداخلية لكلا البلدين وإمكانيتهما في التصدير. يجب أن يراعي اختيار المشاريع مردوديتها الاقتصادية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد العاملون في الشركات المشتركة في غير بلدانهم من ضمان تحويل النسبة المقررة من مستحقاتهم المالية وفقا للقوانين المعمول بها ووفقا لاتفاق الطرفين.
كما يجوز لهم استيراد أثاثهم وسيارة واحدة كل ثلاث سنوات عن كل عائلة تحت نظام الاستيراد المؤقت مع الايقاف التام للحقوق والرسوم المستحقة طوال مدة عملهم في الشركة بالبلد المضيف.
المادة 11
فتح المادةيعرض كل نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على اللجنة التنفيذية المشتركة.
المادة 12
فتح المادةتسوى النزاعات التي تنجم عن سير الشركات المشتركة عند انعدام حل بالتراضى بواسطة التحكيم مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.