مرسوم رئاسي رقم 89-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 554
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية للتنمية الصناعية إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الموارد والامكانات المتاحة للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين في مجال الصناعات الخفيفة سيرا على طريق الوحدة العربية الشاملة وتحقيقا للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة بتاريخ 17/6/1987 م بالجزائر ومحضر الاجتماع الموقع بمدينة الجزائر في 4/10/1987 م من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة ووزير الصناعة الثقيلة بالجمهورية الجزائرية وتطبيقا لما أقرته اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية بهذا الخصوص بتاريخ 20/12/1987 م بمدينة طرابلس، وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الجانبان الجزائري والعربي الليبي على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى بالشركة الجزائرية العربية الليبية للتنمية الصناعية.
المادة 2
فتح المادةأغراض الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تنفيذ وتشغيل مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين في مجال الصناعات التحويلية وعلى الأخص ما يلي :
الصناعات النسيجية وتعطى الأولوية للألياف والغزول الصناعية
- صناعة آلات النسيج وقطع الغيار الخاصة بها، صناعة الحقائب
- صناعة المستلزمات والأدوات الصحية المنزلية
- صناعة المواد المنزلية الكهربائية أية صناعات أخرى ترى الشركة تنفيذها في نفس المجال.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تشترك أو تقبل المشاركة وفقا لنظامها الأساسي مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل القطرين المتعاقدين أو خارجهما.
وتتولى هذه الشركة إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية المشتركة التي تقوم بانجازها.
المادة 3
فتح المادةمقر الشركة يكون مقر الشركة في الجماهيرية العربية الليبية ويجوز لها أن تنشىء فروعا لها بالقطرين بقرار من الجمعية العمومية المشتركة.
المادة 4
فتح المادةالشخصية الاعتبارية والذمة المالية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة . 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه
المادة 5
فتح المادةرأس مال الشركة حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره : 2.000.000 دولار أمريكي.
الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسبة التالية :
الطرف الجزائري : 50 الطرف الليبي : 50% يتم دفعه على النحو التالي :
- %15 %15 من رأس المال المكتتب عند إنشاء الشركة المشتركة 85 %85 المتبقية في شكل أقساط متتالية بناء على طلب مالي من مجلس إدارة الشركة بالطريقة التي يراها مناسبة.
كما يلتزم الطرفان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس مال الشركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للنسب المشار اليها أعلاه.
ويحدد النظام الأساسي للشركة القواعد والشروط الواجب اتباعها في زيادة رأس مال الشركة.
ويجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة لأية جهة عربية .
المادة 6
فتح المادةمدة الشركة مدة الشركة 20 سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري، واثنان ( 2 ) من الطرف الليبي. وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث ( 3 ) سنوات بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من سنة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف الجزائري ثلاثة أعضاء ويعين الطرف العربي الليبي ثلاثة أعضاء، وتختار الجمعية العمومية للشركة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث سنوات من بين الطرفين .
يعين المدير العام للشركة دوريا لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الطرف المعني بالتعيين، كما يعين نائب المدير باقتراح من طرف الآخر لنفس المدة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهم وكيفية اختيار شاغلي المناصب المذكورة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال.
المادة 10
فتح المادةتعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة الممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو ناتجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتى هى تابعة أو ناتجة لها.
ويجوز للطرفين استبدال الجهة التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية، أو إضافة جهة أو جهات جديدة.
المادة 11
فتح المادة1 الاعفاءات والتسهيلات
أ - تتمتع الشركة بنفس التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركة الوطنية العامة في القطرين في مجال نشاطها.
ب - تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ح د أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصانع.
د تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة .
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557
المادة 12
فتح المادةيقدم الطرفان مساعدتهما الممكنة إلى الشركة في البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
المادة 13
فتح المادةتعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل.
المادة 14
فتح المادةيتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وإذا تعذر الوصول يعرض على الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين وإذا تعذر يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها | في كل من البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها بطرابلس في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتاريخ 24 فبراير سنة 1988 .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمي مسعودي زيتوني الدكتور / فتحى أحمد بن شتوان عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية ووزير الصناعات الخفيفة العامة للصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.