قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق - 6 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بالدبلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشهادات المطلوبة للتعيين عن طريق التعاقد في بعض قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 84 - الوظائف التقنية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والمؤسسات يوليو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 1068 الزراعي ، دورة سبتمبر سنة 1972 1078
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او فى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، ان يثبتوا حيازتهم على احد الدبلومات أو الشهادات الواردة بعده او ما يعادلها :
مساعد و الابحاث بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية .
الليسانس ، دبلوم مهندس من المعهد الفلاحي الجزائري .
الاساتذة المساعدون بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية دبلوم الدراسات العليا ،
- دكتوراه الدرجة الثالثة ، الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة ودبلوم الدراسات العليا، ب الليسانس في العلوم ودبلوم - أو شهادة - الدراسات المعمقة ، الليسانس فى الحقوق أو فى العلوم الاقتصادية ودبلوم الدراسات العليا .
أساتذة البحث بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية التبريز ، دكتوراه في الادب ، دكتوراه الدولة في العلوم .
مهندسو الدولة دبلوم مدرسة مهندسي الابتكار ..
مهندسو التطبيق دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري ، دبلوم مدرسة مهندسي التطبيق ، الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب البكالوريا ، بروفي التعليم التجاري .
تقنيو الفلاحة
- البكالوريا العلمية ( العصرية أو التقنية او الرياضيات الابتدائية او العلوم التجريبية ) ، دبلوم مدرسة جهوية فلاحية ، دبلوم مدرسة الاطارات المتوسطة التابعة لمصالح الطب البيطري وتربية المواشي .
مراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب
- شهادة مدرسية للقسم الأول من التعليم الثانوي ، دبلوم مدارس التطبيق الفلاحية الاعوان التقنيون في الفلاحة
- شهادة مدرسية للقسم الثالث ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات ، دبلوم تكميليات التعليم الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1388 الموافق 6 يناير سنة 1969 • وزير الفلاحة والاصلاح وزير الداخلية الزراعي أحمد مدغري محد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.